ولِلْمَرْأَةِ زِيَادَةُ إلَى ذِرَاعٍ
الشروح عليها
(وَ) يُبَاحُ (لِلْمَرْأَةِ زِيَادَةُ) ذَيْلِهَا (إلَى ذِرَاعٍ) لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ: فَيُرْخِينَ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يباح (للمرأة زيادة) ثوبها (إلى ذراع) ؛ لما روي:" أن أم سلمة قالت: يا رسول الله لِلَّهِ كيف تصنع النساء بذيولهن؛ قال: يرخين شبراً. قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعاً لا يزدن عليه " . رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن.
وحديث ابن عمر المتقدم في أول الباب .
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وللمرأة زيادةٌ) ؛ أيْ: على ذيل الرجل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.