فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) أَيْ وَلَا يَحْرُمُ (خَالِصٌ) مِنْ حَرِيرٍ (لِمَرَضٍ أَوْ حَكَّةٍ) سَوَاءٌ أَثَّرَ فِي زَوَالِهَا أَوْ لَا لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) خَالِصٌ (لِحَرْبٍ) مُبَاحٌ إذَا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ إلَى انْقِضَاءِ الْقِتَالِ (وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ) نَصًّا ; لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ لُبْسِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُيَلَاءِ، وَهُوَ غَيْرُ مَذْمُومٍ فِي الْحَرْبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو خالص) معطوف على لا مستحيل لونه. يعني أن الخالص من الحرير يباح (لمرض أو حكة أو حرب ولو بلا حاجة) إليه.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وهو قول عروة وعطاء.

و"كان لعروة يلمق (١) من ديباح بطانته من سندس محشو قزاً يلبسه في الحرب ".

ولأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء. وذلك غير مذموم في الحرب.

ولا فرق في لبس الحرير لحكة بين أن يؤثر لبسه في زوالها أو لا.

٢٬٠٣٥

وقيل: لا يباح لبسه للحكة إلا إذا أثر في زوالها.

٢٬٠٣٦

وعنه: لا يباح لبس الحرير لمرض ولا لحكة ولا في الحرب.

٢٬٠٣٧

وقيل: يباح عند القتال فقط من غير حاجة.

٢٬٠٣٨

وقيل: في دار الحرب فقط.

٢٬٠٣٩

وقيل: يكره لبسه في الحرب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو خالصٌ) عطف على "ساوى" لا على مستحيل لبُعده،

٤٢٤

وإن سلكه في شرحه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.