أَوْ خَالِصٌ لِمَرَضٍ أَوْ حَكَّةٍ أَوْ لِحَرْبٍ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ
الشروح عليها
(أَوْ) أَيْ وَلَا يَحْرُمُ (خَالِصٌ) مِنْ حَرِيرٍ (لِمَرَضٍ أَوْ حَكَّةٍ) سَوَاءٌ أَثَّرَ فِي زَوَالِهَا أَوْ لَا لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) خَالِصٌ (لِحَرْبٍ) مُبَاحٌ إذَا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ إلَى انْقِضَاءِ الْقِتَالِ (وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ) نَصًّا ; لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ لُبْسِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُيَلَاءِ، وَهُوَ غَيْرُ مَذْمُومٍ فِي الْحَرْبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أو خالص) معطوف على لا مستحيل لونه. يعني أن الخالص من الحرير يباح (لمرض أو حكة أو حرب ولو بلا حاجة) إليه.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وهو قول عروة وعطاء.
و"كان لعروة يلمق (١) من ديباح بطانته من سندس محشو قزاً يلبسه في الحرب ".
ولأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء. وذلك غير مذموم في الحرب.
ولا فرق في لبس الحرير لحكة بين أن يؤثر لبسه في زوالها أو لا.
وقيل: لا يباح لبسه للحكة إلا إذا أثر في زوالها.
وعنه: لا يباح لبس الحرير لمرض ولا لحكة ولا في الحرب.
وقيل: يباح عند القتال فقط من غير حاجة.
وقيل: في دار الحرب فقط.
وقيل: يكره لبسه في الحرب.
* قوله: (أو خالصٌ) عطف على "ساوى" لا على مستحيل لبُعده،
وإن سلكه في شرحه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.