فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَيَتَيَمَّمُ مُحْدِثٌ) لِآيَةِ سَجْدَةٍ، أَوْ اسْتِمَاعِهَا (بِشَرْطِهِ) وَهُوَ تَعَذُّرُ الْمَاءِ لِعَدَمٍ، أَوْ ضَرَرٍ (وَيَسْجُدُ مَعَ قَصْرِهِ) أَيْ: الْفَصْلِ بَيْنَ السُّجُودِ وَسَبَبِهِ،

١٬١٨٧

بِخِلَافِ مَا لَوْ تَوَضَّأَ لِطُولِ الْفَصْلِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فيتيمم محدث بشرطه) وهو عادم الماء، والعاجز عن استعماله أو المتضرر به، (ويسجد مع قصره) أي: قصر الفصل بين السجود وسببه.

فعلى هذا إن توضأ لم يسجد لما قبل الوضوء؛ لفوات سبب السجود بطول الفصل. وهذا المذهب.

٣٬٠٠٨

وعنه: ويتطهر محدث ويسجد وفاقاً لأبي حنيفة. قاله في " الفروع ".

وإنما يسن سجود التلاوة القارئ ومستمع) وهو الذي يقصد السماع وفاقاً. و

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (مع قصره) كان يُغْني عنه قوله سابقًا: "مع قصر فصل".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.