فَيَتَيَمَّمُ مُحْدِثٌ بِشَرْطِهِ وَيَسْجُدُ مَعَ قَصْرِهِ
الشروح عليها
(فَيَتَيَمَّمُ مُحْدِثٌ) لِآيَةِ سَجْدَةٍ، أَوْ اسْتِمَاعِهَا (بِشَرْطِهِ) وَهُوَ تَعَذُّرُ الْمَاءِ لِعَدَمٍ، أَوْ ضَرَرٍ (وَيَسْجُدُ مَعَ قَصْرِهِ) أَيْ: الْفَصْلِ بَيْنَ السُّجُودِ وَسَبَبِهِ،
بِخِلَافِ مَا لَوْ تَوَضَّأَ لِطُولِ الْفَصْلِ
(فيتيمم محدث بشرطه) وهو عادم الماء، والعاجز عن استعماله أو المتضرر به، (ويسجد مع قصره) أي: قصر الفصل بين السجود وسببه.
فعلى هذا إن توضأ لم يسجد لما قبل الوضوء؛ لفوات سبب السجود بطول الفصل. وهذا المذهب.
وعنه: ويتطهر محدث ويسجد وفاقاً لأبي حنيفة. قاله في " الفروع ".
وإنما يسن سجود التلاوة القارئ ومستمع) وهو الذي يقصد السماع وفاقاً. و
فصل * قوله: (مع قصره) كان يُغْني عنه قوله سابقًا: "مع قصر فصل".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.