فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الْخَامِسَةُ (عَاجِزٌ عَنْ طَهَارَةٍ) بِمَاءٍ (، أَوْ تَيَمُّمٍ) بِتُرَابٍ (لِكُلِّ صَلَاةٍ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ. وَالسَّادِسَةُ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (، أَوْ) عَاجِزٌ (عَنْ مَعْرِفَةِ وَقْتٍ: كَأَعْمَى وَنَحْوِهِ) كَمَطْمُورٍ، أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ لِمَا تَقَدَّمَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الحالة الخامسة: انه يباح الجمع لكل (عاجز عن طهارة) بالماء (او تيمم) بالتراب (لكل صلاة) .

٣٬٦١٣

قال في " الإنصاف ": يجوز الجمع أيضاً لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة جزم به في " الرعاية " و" الفروع ". انتهى.

ووجه ذلك: أن الجمع شرع للمسافر والمريض للمشقة، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معنى المسافر والمريض.

والحالة السادسه: ما أشير إليه بقوله: (او) عاجز عن (معرفة وقت، كأعمى ونحوه)، كالمطمور.

٣٬٦١٤

قال في " الإنصاف ": يجوز الجمع أيضاً للعاجز عن معرفة الوقت " كالأعمى ونحوه.

٣٬٦١٥

قال في " الرعاية ": أوماً إليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعاجز عن طهارة) ؛ أيْ: طهارة ماء، بدليل عطف التيمم عليه.

* قوله: (بالعشائين) دخول الباء على المقصور عليه كما هنا عربي جيد،

٧٨٥

وإن كان الشائع دخولها على المقصور ، كما في قوله -تعالى-: {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ}.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.