فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ انْتَظَرَهَا) أَيْ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ الْإِمَامُ (جَالِسًا بِلَا عُذْرٍ) لَهُ فِي الْجُلُوسِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ زَادَ جُلُوسًا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ (وَإِنْ ائْتَمَّتْ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ) بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُمْ، أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ لِاقْتِدَائِهِمْ فِي صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ،

١٬٣٥٥

فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَظَاهِرُهُ: تَصِحُّ لَهُمْ لِلْعُذْرِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن انتظرها) أي: انتظر الإمام الطائفة الثانية (جالسا بلا عذر) له في الجلوس (وائتمت به مع العلم) ببطلان صلاته لإتيانه بجلوس في غير محله من غير عذر: (بطلت) صلاتهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن انتظرها) ؛ أيْ: الطائفة الثانية، التي لم تكن أحرمت معه أولًا،

٨٠١

ولو قدم هذه الجملة على الجمل التي قبلها، لكان أحسن، إذ محلها عقب قوله:"ويطيل قراءته حتى تحضر الأخرى، فتصلي معه الثانية". * قوله: (مع العلم) ؛ أيْ: مع العلم ببطلان صلاته، لإتيانه بجلوس في غير محله، من غير عذر.

* قوله: (بطُلت) ؛ أيْ: صلاة الإمام، فلا يصح الاقتداء به حينئدٍ. وبخطه: الأولى لم تنعقد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.