فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (ويَحْرُمُ لُبْسُ المَنْسُوجِ بالذهَبِ والمُمَوَّهِ به) لِما ذَكَرْنا مِن حديثِ أبي موسى .

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَيَحْرُمُ) عَلَى ذَكَرٍ بِلَا حَاجَةٍ (لُبْسُ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ، وَالْمُمَوَّهِ بِهِ) أَيِ: الْمَطْلِيِّ،

٢٬٣٧٨

وَكَذَا عَبَّرَ فِي " الْوَجِيزِ " وَلَا فَرْقَ فِي الذَّهَبِ بَيْنَ خَالِصِهِ وَمَشُوبِهِ، وَالْمُنْفَرِدِ وَالْخَلِيطِ،

٢٬٣٧٩

بِخِلَافِ الْحَرِيرِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ أَبِي مُوسَى،

٢٬٣٨٠

وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَنْسُوجَ وَالْمُمَوَّهَ بِالْفِضَّةِ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ كَالذَّهَبِ، قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ،

٢٬٣٨١

وَفِي " الْفُرُوعِ " وَقَالَ فِي " الرِّعَايَةِ ": وَقِيلَ: أَوْ فِضَّةٍ،

٢٬٣٨٢

وَقِيلَ: يُكْرَهُ، إِلَّا فِي مِغْفَرٍ، وَجَوْشَنٍ، وَخُوذَةٍ، أَوْ فِي سِلَاحِهِ لِضَرُورَةٍ

الإنصافالمرداوي

ويحْرُمُ لبس المنسوجِ بالذَّهَبِ والمُمَوَّه به. هذا المذهب مطْلقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطع به كثيرٌ منهم.

٤٬٦١٠

وقيل: يُكْرَهُ. وقيل: حُكمُ المنسوج بالذَّهَب حُكْم الحريرِ المنسوجِ مع غيرِه، على ما سبق.

٤٬٦١١

فائدة: الصحيِح مِنَ المذهب؛ أنَّ المنسوجَ بالفِضَّة والمموَّهَ بها كالمنسوجِ بالذهَبِ والمموَّه به، فيما تقدُّم.

٤٬٦١٢

وقال في «الرعاية»: وما نُسج بذَهَبٍ،

٤٬٦١٣

وقيل: أو فِضَّةٍ، حَرُمَ. فَإن اسْتَحَالَ لَوْنُهُ فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (ويحرم لبس (١) المنسوج بالذهب، والمموه به.

١٬١٩١

فإن استحال لونه فعلى وجهين).

١٬١٩٢

أما كون المنسوج بالذهب والمموه به يحرم؛ فلما تقدم من الحديث.

ولا فرق في الذهب بين خالصه ومشوبه والمنفرد والمختلط

١٬١٩٣

بخلاف الحرير لأن الذهب يظهر قليله وكثيره، ويغلب لونه على لون ما اختلط به ويَعرف نَفَاسَتَه الخاص، والعام والتفاخر بقليله يضاهي التفاخر بكثير الحرير.

١٬١٩٤

وأما كونه إذا استحال لونه يحرم على وجهٍ فلعموم النهي في الذهب.

١٬١٩٥

وأما كونه لا يحرم على وجهٍ فلزوال المعنى المحرم من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.