فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٣٤٠ إلى ٣٥١

  1. ١/٣٣٣١/٣٣٣

    وَلَا يَجُوزُ لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ

  2. ١/٣٣٤١/٣٣٤

    وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ

  3. وَلَا مَا غَالِبُهُ الْحَرِيرُ

  4. وَلَا افْتِرَاشُهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ

  5. ١/٣٣٥١/٣٣٥

    فَإِنِ اسْتَوَى هُوَ، وَمَا نُسِجَ مَعَهُ فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  6. وَيَحْرُمُ لُبْسُ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ، وَالْمُمَوَّهِ بِهِ

  7. ١/٣٣٦١/٣٣٦

    فَإِنِ اسْتَحَالَ لَوْنُهُ فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  8. وَإِنْ لُبِسَ الْحَرِيرُ لِمَرَضٍ أَوْ حِكَّةٍ أَوْ فِي الْحَرْبِ أَوْ أُلْبِسَهُ الصَّبِيُّ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ

  9. ١/٣٣٨١/٣٣٨

    وَيُبَاحُ حَشْوُ الْجِبَابِ وَالْفُرُشِ بِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحَرَّمَ

  10. وَيُبَاحُ الْعَلَمُ الْحَرِيرُ إِذَا كَانَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فَمَا دُونَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبَاحُ وَإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا

  11. وَكَذَلِكَ الرِّقَاعُ وَلَبِنَةٌ الْجَيْبُ وَسُجُفٌ الْفِرَاءُ

  12. ١/٣٣٩١/٣٣٩

    وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرُ