فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٣٤٠ إلى ٣٥١
-
١/٣٣٣١/٣٣٣
وَلَا يَجُوزُ لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
-
١/٣٣٤١/٣٣٤
وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ
-
وَلَا مَا غَالِبُهُ الْحَرِيرُ
-
وَلَا افْتِرَاشُهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ
-
١/٣٣٥١/٣٣٥
فَإِنِ اسْتَوَى هُوَ، وَمَا نُسِجَ مَعَهُ فَعَلَى وَجْهَيْنِ
-
وَيَحْرُمُ لُبْسُ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ، وَالْمُمَوَّهِ بِهِ
-
١/٣٣٦١/٣٣٦
فَإِنِ اسْتَحَالَ لَوْنُهُ فَعَلَى وَجْهَيْنِ
-
وَإِنْ لُبِسَ الْحَرِيرُ لِمَرَضٍ أَوْ حِكَّةٍ أَوْ فِي الْحَرْبِ أَوْ أُلْبِسَهُ الصَّبِيُّ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
١/٣٣٨١/٣٣٨
وَيُبَاحُ حَشْوُ الْجِبَابِ وَالْفُرُشِ بِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحَرَّمَ
-
وَيُبَاحُ الْعَلَمُ الْحَرِيرُ إِذَا كَانَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فَمَا دُونَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبَاحُ وَإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا
-
وَكَذَلِكَ الرِّقَاعُ وَلَبِنَةٌ الْجَيْبُ وَسُجُفٌ الْفِرَاءُ
-
١/٣٣٩١/٣٣٩
وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرُ