فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَسَتْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ) بِذَاتِهِ لَا مَا نَقَصَ عَنْهُ وَلَوْ خَيْطٌ فِي سَرَاوِيلَ لِعَدَمِ سَتْرِهِ بِذَاتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَسِتْرُ مَحَلِّ الْفَرْضِ بِذَاتِهِ) أَيْ وَلَوْ بِمَعُونَةِ زِرٍّ

(قَوْلُهُ: لَا مَا نَقَصَ عَنْهُ) أَيْ وَلَا مَا كَانَ وَاسِعًا يَنْزِلُ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لِأَنَّ نُزُولَهُ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ يُصَيِّرُهُ غَيْرَ سَاتِرٍ لِمَحِلِّ الْفَرْضِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ خِلَافًا لعبق قَالَهُ بْن

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَسَتَرَ مَحَلَّ الْفَرْضِ) ش: قَالَ فِي الطِّرَازِ إذَا قُطِعَ الْخُفُّ إلَى فَوْقِ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ شُرِخَ عَلَى مَوْضِعِ الْغَسْلِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَلَلٌ لَا يُرَى مِنْهُ الْقَدَمُ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ حَتَّى قَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ كَانَ فِيهِ شَرْخٌ يُفْتَحُ وَيُغْلَقُ فَإِذَا غَلَقَهُ جَازَ الْمَسْحُ وَإِذَا فَتَحَ غَلْقَهُ بَطَلَ الْمَسْحُ،

٣٬٣٩٢

وَإِنْ كَانَ لَا يُبَيِّنُ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَشَى بَانَ مِنْهُ، انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(وَسَتَرَ مَحَلَّ الْفَرْضِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا كَانَ الْخُفُّ دُونَ الْكَعْبَيْنِ فَلَا يُمْسَحُ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٣٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٣٣ قبلها

منح الجليلعليش

(وَسَتْرُ مَحَلِّ) الْغُسْلِ (الْفَرْضِ) مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إلَى الْكَعْبَيْنِ بِذَاتِهِ وَلَوْ بِإِزْرَارٍ لَا مَا نُقِضَ عَنْهُ وَلَوْ خِيطَ بِسَرَاوِيلَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وستر محل الفرض هذا هو الشرط الرابع؛ يعني أنه يشترط في المسح على الخف أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض لا ما نقص عنه إعطاء للبدل حكم المبدل منه،

٣٬٣٢٣

وإن جمع مع المسح الغسل لم يجز، فلذا لابد من ستره لمحل القرض. ومحل الفرض قد قدم المص تبيينه بقوله: وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين. قال الشيخ عبد الباقي: عقب قوله، وستر محل الفرض بذاته دائما لا ما نقص عن محل الفرض، وخيط في سروال لعدم ستره بذاته، ولأنه لم يجلد ظاهره وباطنه لمنتهي الفرض،

٣٬٣٢٤

وأما ما ستر في حالة دون أخرى فيمسحه في حالة ستره لا في حالة عدمه كالنعل المسمى بالزربون الجمالي، فإنه إذا زرر مسح عليه، وإلا لم يمسح. ولا يقال أزراره كالربط فلا يمسح عليه مطلقا لأنا نقول لما كانت منه لم تعد ربطا. ودخل في قولنا بذاته ما ينزل عن محل الفرض لثقل خياطته بسروال، ويمكن تتابع المشي به مع ستره أصالة لمحله فيرفعه حال المسح عليه،

٣٬٣٢٥

ويصح المسح عليه كما أفتى به الأجهوري فليس كما نقص بذاته عن محل الفرض، وخيط بسروال. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن في قوله فيمسحه في حالة ستره الخ: هذا مثل ما نقله الحطاب عن الطراز في الخف يقطع فوق الكعبين، ونصه وإن كان فيه شرج يفتح ويغلق،

٣٬٣٢٦

فإذا أغلقه جاز المسح، وإن فتح غلقه بطل المسح وإن كان لا يبين منه شيء؛ لأنه إذا مشي بان منه. وقوله: في قولنا بذاته ما ينزل عن محل الفرض الخ فيه نظر؛ لأن نزوله عن محل الفرض يصيره غير ساتر لمحل الفرض، فلا يصح المسح عليه. انتهى.

٣٬٣٢٧

والمسح في مسألة الشرح المتقدمة متفق عليه بين المذاهب حتى قال الشافعي: وإن كان فيها شرح يفتح ويغلق،

٣٬٣٢٨

فإذا غلق جاز المسح، وإن فتح غلقه بطل المسح،

٣٬٣٢٩

وإن كان لا يبين منه شيء؛ لأنه إذا مشى بان منه. انتهى. قاله الحطاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.