وتعدد الواجب بتعدده
الشروح عليها
(وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ) مِنْ عُشْرٍ، أَوْ غُرَّةٍ إنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَدِيَةٌ إنْ اسْتَهَلَّ (بِتَعَدُّدِهِ) أَيْ الْجَنِينِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: مِنْ عُشْرٍ، أَوْ غُرَّةٍ إلَخْ) أَيْ فَأَلْ لِلْعَهْدِ الذِّكْرَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِهِ) سُمِعَ الْقَرِينَانِ: مَنْ ضُرِبَتْ فَطَرَحَتْ جَنِينَيْنِ لَمْ يَسْتَهِلَّا فَفِيهِمَا غُرَّتَانِ وَلَوْ اسْتَهَلَّا كَانَ فِيهِمَا دِيَتَانِ، وَرَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِهِ (ش) أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُتَقَدِّمَ ذِكْرُهُ وَهُوَ الْغُرَّةُ وَالْعُشْرُ إنْ نَزَلَ الْجَنِينُ مَيِّتًا وَالدِّيَةُ مَعَ الْقَسَامَةِ إنْ نَزَلَ حَيًّا أَيْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا ثُمَّ مَاتَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجَنِينِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ) فِي الْجَنِينِ عُشْرًا أَوْ دِيَةً أَوْ قِيمَةً أَوْ غُرَّةً إنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ، وَالدِّيَةُ إنْ اسْتَهَلَّ (بِتَعَدُّدِهِ) أَيْ الْجَنِينِ. ابْنُ عَرَفَةَ سَمِعَ الْقَرِينَانِ إنْ ضُرِبَتْ فَطَرَحَتْ جَنِينَيْنِ لَمْ يَسْتَهِلَّا فَفِيهِمَا غُرَّتَانِ،
وَلَوْ اسْتَهَلَّا فَفِيهِمَا دِيَتَانِ. الْبَاجِيَّ وَرَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ.
وتعدد الواجب بتعدده أي تعدد الجنين؛ يعني أن الواجب في الجنين يتعدد بتعدد الجنين، والواجب في الجنين
إما الغرة أو العشر وإما الدية، قال الشبراخيتي: وتعدد الواجب في الجنين عشرا أو غرة إن لم يستهل والدية إن استهل بتعدده اثنين فأكثر. انتهى.
وقال الخرشي: والمعنى أن الواجب المتقدم ذكره وهو الغرة أو العشر إن نزل الجنين ميتا، والدية مع القسامة إن نزل حيا ثم مات يتعدد بتعدد الجنين. انتهى.
وقال المواق: سمع القرينان: من ضربت فطرحت جنينين لم يستهلا ففيهما غرتان،
ولو استهلا كان فيهما ديتان، ورواه ابن نافع في المجموع. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.