فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ) لِدَابَّةٍ (وَ) دَوَامِ (لُبْسِهِ) لِثَوْبٍ وَسُكْنَاهُ دَارًا مَعَ إمْكَانِ التَّرْكِ (فِي) حَلِفِهِ (لَا أَرْكَبُ، وَأَلْبَسُ) وَأَسْكُنُ مَا ذُكِرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ) أَيْ، وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ حَيْثُ أَطْلَقَ بَلْ، وَلَوْ لَحْظَةً

(قَوْلُهُ: فِي حَلِفِهِ لَا أَرْكَبُ، وَلَا أَلْبَسُ) أَيْ،

٤٬٦١١

وَأَمَّا لَوْ حَلَفَ لَأَرْكَبَنَّ، وَأَلْبَسَنَّ بَرَّ بِدَوَامِ الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ أَيْ بِدَوَامِ الرُّكُوبِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يَظُنُّ الرُّكُوبَ فِيهَا، وَدَوَامِ اللُّبْسِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يَظُنُّ اللُّبْسَ فِيهَا فَإِذَا كَانَ مُسَافِرًا يَوْمَيْنِ،

٤٬٦١٢

وَقَالَ وَاَللَّهِ لَأَرْكَبَنَّ الدَّابَّةَ، وَالْحَالُ أَنَّهُ رَاكِبٌ لَهَا فَلَا يَبَرُّ إلَّا إذَا رَكِبَهَا الْمَسَافَةَ بِتَمَامِهَا، وَلَا يَضُرُّ نُزُولُهُ لَيْلًا، وَلَا فِي أَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ،

٤٬٦١٣

وَكَذَا يُقَالُ فِي حَلِفِهِ لَأَلْبَسَنَّ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ وَلُبْسِهِ فِي لَا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُكَلَّفَ إذَا حَلَفَ لَا يَرْكَبُ الدَّابَّةَ وَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ لَا أَلْبَسُ الثَّوْبَ وَهُوَ عَلَيْهِ وَتَمَادَى عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْإِمْكَانِ حَنِثَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاءِ وَلَوْ حَلَفَ لَأَلْبِسَنَّ أَوْ لَأَرْكَبَنَّ بِرَّ بِالدَّوَامِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ الدَّوَامُ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ بَلْ بِحَسَبِ الْعُرْفِ فَلِذَلِكَ لَا يَحْنَثُ بِالنُّزُولِ لَيْلًا وَلَا فِي أَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ وَلَا بِنَزْعِ الثَّوْبَ لَيْلًا قَالَهُ فِي تَوْضِيحِهِ وَهُوَ

٣٬٨٠٤

فَائِدَةُ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ بِرَّ بِالدَّوَامِ) أَيْ دَوَامِ اللُّبْسِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يَظُنُّ لُبْسَ الثَّوْبِ فِيهَا أَوْ الْمُدَّةِ الَّتِي يَظُنُّ رُكُوبَ الدَّابَّةِ فِيهَا فَإِذَا كَانَ مُسَافِرًا مِثْلَ مَسَافَةِ يَوْمَيْنِ وَقَالَ وَاَللَّهِ لَأَرْكَبَنَّ الدَّابَّةَ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَبِرُّ إلَّا إذَا رَكِبَهَا الْمَسَافَةَ بِتَمَامِهَا وَلَا يَضُرُّهُ النُّزُولُ لَيْلًا وَلَا فِي أَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ الَّتِي تَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ مِمَّا يَقْتَضِي رُكُوبَهُ الْمَسَافَةَ بِتَمَامِهَا أَوْ بَعْضِهَا وَقَوْلُهُ وَلَا بِنَزْعِ الثَّوْبِ أَيْ فِي وَقْتِ النَّوْمِ مَثَلًا تَأَمَّلْ ذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) حَنِثَ (بِدَوَامِ) أَيْ إدَامَةِ (رُكُوبِهِ) دَابَّةً (وَ) إدَامَةِ (لُبْسِهِ) ثَوْبًا وَإِدَامَةِ سُكْنَاهُ دَارًا مَعَ إمْكَانِ تَرْكِهِ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ (فِي) حَلِفِهِ (لَا أَرْكَبُ) هَذِهِ الدَّابَّةَ (وَ) لَا (أَلْبَسُ) هَذَا الثَّوْبَ وَلَا أَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ رَاكِبٌ أَوْ لَابِسٌ أَوْ سَاكِنٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاءِ وَيَبَرُّ بِهِ فِي الْحِنْثِ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فِي كُلِّ زَمَنٍ بَلْ بِحَسَبِ الْعُرْفِ فَلَا يَحْنَثُ بِنُزُولِهِ لَيْلًا مَثَلًا وَلَا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَلَا بِنَزْعِ الثَّوْبِ لَيْلًا أَوْ فِي قَائِلَةٍ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.