فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ بَلَغَ) أَوْ حَائِضًا لَا جُنُبًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٥٤ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٥٤ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٥٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٥٤ قبلها

منح الجليلعليش

(وَإِنْ بَلَغَ) الْمُتَعَلِّمُ أَوْ حَاضَ لَا أَجْنَبَ وَحَكَى ابْنُ بَشِيرٍ الِاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِ مَسِّ الْمُتَعَلِّمِ الْكَامِلَ وَتَعَقَّبَهُ فِي التَّوْضِيحِ بِالْخِلَافِ فِيهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ سَلَّمَاهُ لَكِنْ يُفِيدُ اعْتِمَادُهُ وَمِثْلُ الْمُتَعَلِّمِ مَنْ يَغْلَطُ فِي قِرَاءَتِهِ فَيُرَاجِعُ وَحِرْزٍ بِسَاتِرٍ،

٢٨٣

وَإِنْ لِحَائِضٍ. (فَصْلٌ) يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِمَنِيٍّ.

[منح الجليل] الْمُصْحَفَ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " مَا إنَّ الْمُعَلِّمَ كَالْمُتَعَلِّمِ فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى مَسِّ الْمُصْحَفِ مَعَ الْحَدَثِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ابْنُ حَبِيبٍ بِأَنَّ حَاجَةَ الْمُعَلِّمِ صِنَاعَةٌ وَتَكَسُّبٌ وَحَاجَةُ الْمُتَعَلِّمِ الْحِفْظُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن بلغ يعني أنه يجوز للبالغ إذا كان محدثا أن يمس جزءا من المصحف؛ لأجل أن يتعلم فيه، والمراد بالجزء ما قابل الكامل

٢٬٩٢١

وظاهره ولو تسعة أعشار القرآن، وفيه نظر، إلَّا أن يقال إنما أراد الجزء المعتاد، وتجزئة المصحف عادة لا تكون على هذا الوجه. انتهى. قاله ابن مرزوق. نقله الشيخ محمد بن الحسن. واحترز المص بالجزء من الكامل، فيحرم مسه للبالغ المتعلم على المشهور عند ابن يونس: ولكن حكى ابن بشير الاتفاق على جواز مسه له

٢٬٩٢٢

وقوله: "وإن بلغ" وإن حائضا، وقول الشيخ على الأجهوري: أو جنبا: فيه بعدٌ. قاله الشيخ عبد الباقي.

٢٬٩٢٣

وقال الشيخ محمد بن الحسن: قول المص: "وإن بلغ" تعقبه البساطي بأن المص إنما اعتمد ما ذكره في التوضيح بعد قول ابن بشير: واتفقوا على جواز مس المصحف للمتعلم. انتهى. ونصه: ظاهره وإن كان بالغا، مع أن كلام التوضيح مردود بقول ابن يونس.

٢٬٩٢٤

والمشهور أن الكامل لا يجوز للرجل مسه،

٢٬٩٢٥

وإن كان متعلما. انتهى. وقوله: "وجزء لمتعلم وإن بلغ" قد مر أن المعلم مثل المتعلم على ما روى ابن القاسم عن مالك إلى آخر ما مر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.