فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(و) إنْ ذَكَرَ الْقَبْلِيَّ الْمُبْطِلَ تَرَكَهُ أَوْ الْبَعْضَ كَرُكُوعٍ (مِنْ نَفْلٍ فِي فَرْضٍ تَمَادَى) مُطْلَقًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَطَالَ الْقِرَاءَةَ فِي الَّتِي شَرَعَ فِيهَا أَمْ لَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَمِنْ نَفْلٍ فِي فَرْضٍ تَمَادَى) ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ كَانَتْ سَجْدَتَا السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ مِنْ نَافِلَةٍ فَذَكَرَهُمَا وَهُوَ فِي فَرِيضَةٍ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ فَرِيضَةً، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَمِنْ نَفَلٍ فِي فَرْضٍ تَمَادَى كَفِي نَفْلٍ إنْ أَطَالَهَا أَوْ رَكَعَ (ش) أَشَارَ إلَى الْوَجْهَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ الْأُولَى نَفْلًا وَالثَّانِيَةُ الْمَشْرُوعُ فِيهَا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ الْقَبْلِيَّ الْمُبْطِلَ تَرَكَهُ أَوْ الْبَعْضَ كَرُكُوعٍ وَنَحْوِهِ مِنْ نَفْلٍ وَقَدْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ تَمَادَى فِيهِ طَالَ أَوْ عَقَدَ رَكْعَةً أَوْ لَا مَأْمُومًا أَوْ غَيْرَهُ لِحُرْمَةِ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ، ثُمَّ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ النَّفْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ إبْطَالَهُ، كَمَا يَتَمَادَى أَيْضًا إذَا ذَكَرَهُ فِي نَفْلٍ مِثْلِ الْأَوَّلِ لَكِنَّ مَحَلَّ التَّمَادِي هُنَا إنْ أَطَالَ الْقِرَاءَةَ أَوْ رَكَعَ وَإِلَّا رَجَعَ لِإِصْلَاحِ النَّفْلِ الْأَوَّلِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَابْتَدَأَ النَّافِلَةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا إنْ شَاءَ، وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ إذَا سَلَّمَ أَوْ ظَنَّ السَّلَامَ،

١٬١٤١

وَأَمَّا إنْ لَمْ يُسَلِّمْ وَلَا ظَنَّهُ فَإِنَّهُ يَعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ وَلَا يَتَمَادَى فِي الثَّانِي وَلَوْ أَطَالَ الْقِرَاءَةَ أَوْ رَكَعَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَرْضِ كَمَا أَشَارَ لَهُ (هـ) فِي شَرْحِهِ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَمِنْ نَفْلٍ) وَلَوْ مُؤَكَّدًا وَقَوْلُهُ كَفِي نَفْلٍ أَيْ وَلَوْ دُونَ الْمَذْكُورِ مِنْهُ

(قَوْلُهُ إذَا سَلَّمَ أَوْ ظَنَّ السَّلَامَ) أَيْ: مِنْ النَّفْلِ الْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ يَعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ) أَيْ: إذَا كَانَ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ مِنْ جِنْسِ الْمَتْرُوكِ

٢٬٣٦٨

وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُؤَلِّفِ فِي هَذِهِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْمَتْرُوكُ سُجُودَ سَهْوٍ قَبْلِيٍّ فَلَا يَعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ مِنْ رَكْعَةٍ وَغَيْرِهَا

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَطَالَ الْقِرَاءَةَ أَوْ رَكَعَ) أَيْ: فِي النَّفْلِ الثَّانِي لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ نَفْلًا وَالثَّانِي فَرْضًا وَلَمْ يُسَلِّمْ مِنْ الْأَوَّلِ وَلَا ظَنَّهُ فَيُكْمِلُ النَّفَلَ بِالْفَرْضِ.

منح الجليلعليش

(وَ) إنْ ذَكَرَ الْبَعْضَ أَوْ الْقَبْلِيَّ الْمُبْطِلَ تَرَكَهُ (مِنْ نَقْلٍ فِي فَرْضٍ تَمَادَى) فِي الْفَرْضِ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ مُطْلَقًا. وَشَبَّهَ فِي التَّمَادِي فَقَالَ (كَ) ذِكْرِ بَعْضٍ أَوْ قَبْلِيٍّ مِنْ نَفْلٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

في فرض تمادى؛ يعني أنه إذا كان المتروك بعضا أو قبليا مرتبا عن ثلاث سنن من نفل ولو مؤكدا، وذكره بعد دخوله في فرض، فإنه يتمادى مطلقا، عقد ركعة أم لا، أطال القراءة أم لا لقوة الفرض على النفل. كفي نفل تشبيه في التمادي؛ يعني أنه إذا كان المتروك بعضا أو قبليا عن ثلاث سنن من نفل، وذكره في نافلة، فإنه يتمادى في هذا النفل المذكور فيه ولو دون المذكور منه، وإنما محل تماديه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.