وَإِنْ أَعْمَى
الشروح عليها
(وَإِنْ) كَانَ الْوَصِيُّ أَعْمَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْمَى) مُبَالَغَةً فِي قَوْلِهِ لِمُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ إلَخْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ أَعْمَى) ابْنُ شَاسٍ: وَلَا يُشْتَرَطُ نَظَرُ الْعَيْنِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسْنِدَ الْوَصِيَّةَ إلَى الْأَعْمَى إذَا كَانَ عَلَى الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) ، وَإِنْ أَعْمَى وَامْرَأَةً وَعَبْدًا وَتَصَرَّفَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (ش) هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي الْمُكَلَّفِ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ الْوَصِيَّةُ أَيْ،
وَلَوْ كَانَ أَعْمَى، أَوْ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ صَالِحَةً لِذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَتْ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً، أَوْ زَوْجَةً لِلْمُوصِي، أَوْ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ مُدَبَّرَةً،
وَكَذَلِكَ يَصِحُّ إسْنَادُ الْوَصِيَّةِ إلَى الْعَبْدِ بِشَرْطٍ أَنْ يَرْضَى سَيِّدُهُ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ رُجُوعٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَدْخُلُ فِي عَبْدًا مُدَبَّرُهُ وَمُكَاتَبُهُ وَالْمُبَعَّضُ وَالْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ قَوْلُهُ: وَعَبْدًا وَأَوْلَى الْأَمَةُ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُحْسِنَ الْقِيَامَ بِأَوْلَادِ سَيِّدِهَا، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْعَبْدِ لِأَنَّهُ الْمُتَوَهَّمُ فَقَوْلُهُ بِإِذْنٍ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِتَصَرُّفٍ بَلْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَبْلَ الْمُقَدَّرِ قَبْلَ تَصَرُّفٍ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَقَبِلَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ تَصَرَّفَ أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِتَصَرُّفٍ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا وَقَعَتْ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِي الْقَبُولِ .
(قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي عَبْدًا مُدَبَّرُهُ) أَيْ: مُدَبَّرُ الْمُوصِي .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ) كَانَ (أَعْمَى) فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ بَصِيرًا،
وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ لِمُسْتَوْفِيهَا كَانَ رَجُلًا، بَلْ
أن يسند الوصية إلى الأعمى إذا كان على الشروط المذكورة. وامرأة يعني أنه يصح أن يكون الوصي امرأة فلا يشترط فيه الذكورية، قال المواق: ابن شأس: لا يشترط الذكورية
فلو أوصى لزوجته أو غيرهما ممن تصلح للوصية صحت الوصية إليها، بل لو أوصى لمستولدته أو مدبرته لصحت الوصية إليها. وعبدا يعني أن الوصي لا تشترط فيه الحرية بل يصح إسناد الوصية إلى العبد. ابن شأس: لا يشترط في الوصي الحرية بل تجوز الوصية كان له أو لغيره ويتصرف بإذن مولاه، والواو فيهما بمعنى: أو. قاله عبد الباقي.
وقال قبل هذا: وذكر شروط الوصي على أيتام وهي أربعة، والحصر منصب عليها أيضا، فقال: "لمكلف مسلم" الخ،
وفي بعض النسخ تقديم مسلم على مكلف،
وفي بعض النسخ بالعكس.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.