وَعَنْهُ: تَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ
الشروح عليها
(وَعَنْهُ: تَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ) اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، وَصَاحِبُ " الْفُنُونِ " لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَكَعِمَامَةٍ مَغْصُوبَةٍ، وَخَاتَمِ ذَهَبٍ، وَخُفٍّ، وَتِكَّةٍ فِي الْأَصَحِّ،
وَقِيلَ: بَلْ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ " الْمُسْتَوْعِبِ "
وَعَنْهُ: الْوَقْفُ فِي التِّكَّةِ، وَعَنْهُ: يَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ،
وَعَنْهُ: إِنْ كَانَ شِعَارًا لَمْ يَصِحَّ، جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ صَلَّى فِي خَاتَمِ حَدِيدٍ أَوْ صُفْرٍ أَعَادَ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: لَوْ جَهِلَ أَوْ نَسِيَ كَوْنُهُ غَصْبًا أَوْ حَرِيرًا أَوْ حُبِسَ بِغَصْبٍ حَتَّى صَلَّى فِيهِ، صَحَّتْ عَلَى الْأَصَحِّ.
تَنْبِيهٌ: إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَ سُتْرَةِ حَرِيرٍ، صَلَّى فِيهَا، وَلَا إِعَادَةَ،
وَقِيلَ: رِوَايَتَانِ وَيُصَلِّي عُرْيَانًا مَعَ مَغْصُوبٍ،
فَلَوْ صَلَّى فِيهِ، أَوْ غَصَبَ سِتَارَةَ الْكَعْبَةِ، وَصَلَّى لَمْ تَصِحَّ عَلَى الْأَشْهَرِ، وَالْحَرِيرُ أَوْلَى مِنَ النَّجَسِ قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ،
وَلَا يَصِحُّ نَفْلُ آبِقٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.
فَرْعٌ: لَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُؤَلِّفُ لِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ فِي الْحَرِيرِ، وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ،
وَعَنْهُ: وَغَيْرُهَا كَرَجُلٍ قَالَهُ الْقَاضِي.
[مَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا نَجِسًا]
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.