بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٣١٠ إلى ٣٣٩
-
١/٣١٦١/٣١٦
وَهُوَ الشَّرْطُ الثَّالِثُ وَسَتْرُهَا عَنِ النَّظَرِ بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ وَاجِبٌ وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ، وَالْأَمَةِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ، وَالرُّكْبَةِ
-
١/٣١٨١/٣١٨
وَعَنْهُ: أَنَّهَا الْفَرْجَانِ وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا الْوَجْهَ وَفِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالْأَمَةِ
-
١/٣٢٠١/٣٢٠
وَعَنْهُ: كَالْحُرَّةِ وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبَيْنِ
-
١/٣٢١١/٣٢١
فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ مِنَ اللِّبَاسِ وَقَالَ الْقَاضِي: يُجْزِئُهُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي النَّفْلِ دُونَ الْفَرْضِ
-
١/٣٢٢١/٣٢٢
وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَمِلْحَفَةٍ
-
١/٣٢٣١/٣٢٣
فَإِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهَا أَجْزَأَهَا
-
وَإِذَا انْكَشَفَ مِنَ الْعَوْرَةِ يَسِيرٌ لَا يَفْحُشُ فِي النَّظَرِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ
-
وَإِنْ فَحُشَ بَطَلَتْ
-
١/٣٢٤١/٣٢٤
وَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ حَرِيرٍ أَوْ مَغْصُوبٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ
-
١/٣٢٥١/٣٢٥
وَعَنْهُ: تَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ
-
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا نَجِسًا صَلَّى فِيهِ
-
وَأَعَادَ عَلَى الْمَنْصُوصِ وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يُعِيدَ بِنَاءً عَلَى مَنْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ
-
١/٣٢٦١/٣٢٦
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ سَتَرَهَا
-
١/٣٢٧١/٣٢٧
فَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيعَهَا سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ
-
فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا جَمِيعًا سَتَرَ أَيَّهُمَا شَاءَ
-
وَالْأَوْلَى سَتْرُ الدُّبُرِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ
-
وَقِيلَ: الْقُبُلُ أَوْلَى
-
وَإِنْ بُذِلَتْ لَهُ سُتْرَةٌ لَزِمَهُ قَبُولُهَا إِنْ كَانَتْ عَارِيَةً
-
فَإِنْ عَدَمَ بِكُلِّ حَالٍ صَلَّى جَالِسًا يُومِئُ إِيمَاءً
-
١/٣٢٨١/٣٢٨
وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا جَازَ
-
وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُصَلِّي قَائِمًا، وَيَسْجُدُ بِالْأَرْضِ
-
وَإِنْ وَجَدَ السُّتْرَةَ قَرِيبَةً مِنْهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ سَتَرَ، وَبَنَى
-
وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً سَتَرَ، وَابْتَدَأَ وَتُصَلِي الْعُرَاةُ جَمَاعَةً وَإِمَامُهُمْ فِي وَسَطِهِمْ
-
١/٣٢٩١/٣٢٩
وَإِنْ كَانُوا رِجَالًا وَنِسَاءً صَلَّى كُلُّ نَوْعٍ لِأَنْفُسِهِمْ، لِأَنَّهَا إِنْ وَقَفَتْ خَلْفَهُ شَاهَدَتِ الْعَوْرَةَ، وَمَعَهُ خِلَافُ سُنَّةِ الْمَوْقِفِ، وَرُبَّمَا أَفْضَى إِلَى الْفِتْنَةِ (وَإِنْ كَانُوا فِي ضَيْقٍ صَلَّى الرِّجَالُ، وَاسْتَدْبَرَهُمُ النِّسَاءُ،
-
ثُمَّ صَلَّى النِّسَاءُ، وَاسْتَدْبَرَهُنَّ الرِّجَالُ
-
١/٣٣٠١/٣٣٠
وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ السَّدْلُ وَهُوَ أَنْ يَطْرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ ثَوْبًا،
-
وَلَا يَرُدَّ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الْأُخْرَى
-
وَيُكْرَهُ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَهُوَ أَنْ يَضْطَبِعَ بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
-
١/٣٣١١/٣٣١
وَعَنْهُ: يُكْرَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
-
وَيُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ وَلَفُّ الْكُمِّ وشَدُّ الْوَسَطِ بِمَا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ وإِسْبَالُ شَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ