فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٠٩٨غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٧٠ج ٢ ص ٧٠

فَلَوْ وَصَّى بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ ثَلاثَةٌ وَلَهُ سِتَّةٌ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ مَوْتٍ سِتَّةً فَهُوَ لِمُوصَى لَهُ، وَإنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ حِينَ مَوْتٍ سِتَّةً فَلَهُ ثُلُثَاهُ، وإنْ نَقَصَ قِيمَتُهُ بَعد مَوْتٍ فَعَلَيهِ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَلَهُ) مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ قَدْرُهُ (سِتَّةُ) دَنَانِيرَ (فَزَادَتْ قِيمَتُهُ) ؛ أَيْ: الْعَبْدِ (بَعْدَ مَوْتِ) الْمُوصِي (سِتَّةَ) دَنَانِيرَ، فَصَارَ يُسَاوِي تِسْعَةَ دَنَانِيرَ (فَهُوَ) ؛ أَيْ: الْعَبْدُ كُلُّهُ (لِمُوصَى لَهُ) لِأَنَّ الزِّيَادَةَ حَدَثَتْ فِي الْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، فَاسْتَحَقَّهَا الْمُوصَى لَهُ. (وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ) ؛ أَيْ: الْعَبْدِ (حِينَ مَوْتِ) مُوصٍ (سِتَّةَ) دَنَانِيرَ مَثَلًا (فَلَهُ) ؛ أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (ثُلُثَاهُ) ؛ أَيْ: ثُلُثَا الْعَبْدِ، وَهُمَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ فِي الْمِثَالِ (وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ) ؛

أَيْ: (حِينَ مَوْتِ) مُوصٍ؛ بِأَنْ صَارَ يُسَاوِي دِينَارَيْنِ (فَ) النَّقْصُ الْحَاصِلُ مَحْسُوبٌ (عَلَيْهِ) ؛ أَيْ: عَلَى الْمُوصَى لَهُ، لِأَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ غُنْمُ شَيْءٍ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.