فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجُوزُ أَنْ تَتْرُكَ) الطَّائِفَةُ (الْحَارِسَةُ الْحِرَاسَةَ بِلَا إذْنِ) الْإِمَامِ. (وَ) تَأْتِي (تُصَلِّي) مَعَهُ (لِمَدَدٍ تَحَقَّقْتَ غَنَاءَهُ) أَيْ إجْزَاءَهُ (عَنْهَا) لِحُصُولِ الْغَرَضِ،

١٬٣٥٦

وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا الْغِنَى أَوْ شَكَّتْ فِيهِ لَمْ يَجُزْ، قَالَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجوز ان تترك) الطائفة (الحارسة الحراسة بلا إذن) أي: إذن الإمام، (و) تأتي (تصلي) مع الإمام (لمدد تحققت غناءه) عنها، وتصح صلاتها.

٣٬٦٤٦

قال في " الفروع ": وهل يجوز ترك الطائفة التي تحوس الحراسه لمدد أغناها بلا إذن وتصلي؛ لحصول الغرض أم لا؛ لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه براي احاد المسلمين بما ينفرد بالنظر فيه، بدليل الرماه يوم أحد، وقوله تعالى: (إنما استزلهم الشيطان) ؛ فيه وجهان. انتهي.

٣٬٦٤٧

قال في " تصحيح الفروع ": واطلقهما ابن تميم.

قلب: إن تحققت الغناء بالمدد الذي جاء جاز لها ترك الحراسة والصلاة،

٣٬٦٤٨

وإن غلب على ظنها الغناء أو شكت فيه لم يجز والله اعلم. انتهى كلامه في " التصحيح ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.