فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ خَاطَرَ أَقَلُّ مِمَّنْ شَرَطْنَا) بِأَنْ كَانَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ لَا تَكْفِي الْعَدُوَّ (وَتَعَمَّدُوا الصَّلَاةَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ صَحَّتْ) صَلَاتُهُمْ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَمْ يَعُدْ إلَى شَرْطِ الصَّلَاةِ، بَلْ إلَى الْمُخَاطَرَةِ بِهِمْ كَتَرْكِ حَمْلِ سِلَاحٍ مَعَ حَاجَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو خاطر اقل ممن شرطنا) في الطائفة التي تحرس (وتعمدوا الصلاه على هذه الصفة صحت).

٣٬٦٤٩

قال في " الفروع " بعد إطلاق الوجهين المتقدمين: وعليهما تصح- يعني:

الصلاة-؛ لأن النهى لا يختص شرط الصلاة، وقد قيل. لو خاطر أقل مما شرطنا وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة. فقيل: تصح؛ لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة بل إلى المخاطرة بهم؛ كترك حمل السلاج مع حاجه.

٣٬٦٥٠

وقيل لا. انتهى.

قال في " تصحيح الفروع ": فإطلاق القولين الأخيرين من

٣٬٦٥١

تتمة الطريقة الثانية، والمذهب: صحة الصلاة. انتهى كلامه في " التصحيح ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ممن شرطنا) ؛ أيْ: من كون كل طائفة تكفي العدو.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.