فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِي) التَّكْبِيرَةِ (الثَّانِيَةِ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ك) مَا يُصَلِّي عَلَيْهِ (فِي تَشَهُّدٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ عَلَّمَهُمْ ذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وفي) التكبيرة (الثانية: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم) كما يصلي عليه (في تشهد) ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك علمهم ذلك " .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كفي تشهد) ؛ أيْ: أخير؛ أيْ: على الأكمل، وإلا فقد نقل الشيخ في الحاشية عن الكافي فيما سيأتي أنه لا تتعين صيغة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.