ولا يكمل جنس بجنس
الشروح عليها
(وَلَا يَكْمُلُ) فِي النِّصَابِ (جِنْسٌ بِجِنْسٍ)
أَمَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ فَبِالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالْعَدَسُ وَالْحِمَّصُ فَبِالْقِيَاسِ لِانْفِرَادِ كُلٍّ بِاسْمٍ وَطَبْعٍ خَاصَّيْنِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا يُكْمَلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ) إجْمَاعًا فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَقِيَاسًا فِي نَحْوِ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ) أَيْ: كَالْعَدَسِ مَعَ الْحِمَّصِ مُغْنِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا يُكَمَّلُ) فِي النِّصَابِ (جِنْسٌ بِجِنْسٍ)
أَمَّا التَّمْرُ مَعَ الزَّبِيبِ فَبِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.
وَأَمَّا الْحِنْطَةُ مَعَ الشَّعِيرِ وَالْعَدَسُ مَعَ الْحِمَّصِ فَبِالْقِيَاسِ
(وَلَا يَكْمُلُ) فِي النِّصَابِ (جِنْسٌ بِجِنْسٍ) فَلَا يُضَمُّ التَّمْرُ إلَى الزَّبِيبِ وَلَا الْحِنْطَةُ إلَى الشَّعِيرِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (فَلَا يُضَمُّ التَّمْرُ إلَى الزَّبِيبِ) هُوَ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيسَ عَلَيْهِ الْبَاقِي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ولا يكمل جنس بخنس)
أما التمر مع الزبيب .. فبالإجماع كما نقله ابن المنذر،
وأما الحنطة مع الشعير ونحو ذلك .. فمقيس عليه.
وقال الصيمري والعجلي: لو بذر برًا وشعيرًا فخرج مختلطًا خمسة أوسق وأحد النوعين أغلب والآخر يسير .. فالزكاة من الأغلب،
وإن تساويا والجملة خمسة أو سق إلى تسعة .. فلا زكاة،
وإن كانت عشرة والنوعان متقاربان .. فقيل: يخرج الزكاة من الجملة،
وقيل: يؤدي عن كل على حياله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.