فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُستحبُّ تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده حتى الصغير، و) حتى (الصديق) للميت (ونحوه) كجار الميت؛ لعموم ما روى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما من مؤمنٍ يعزِّي أخاهُ بمصيبةٍ إلا كساه الله - عزَّ وجلَّ - من حللِ الكرامةِ يومَ القيامةِ" رواه ابن ماجه . وعن ابن مسعود: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من عزَّى مصابًا، فلهُ كمثلِ أَجْرِه" رواه ابن ماجه، والترمذي وقال: غريب .

ويبدأ بخيارهم، والمنظور إليه منهم؛ ليستن به غيره، وبالضعيف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته إليها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.