فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ مَاتَ مُعَجِّلُ) زَكَاتِهِ (أَوْ ارْتَدَّ أَوْ تَلِفَ النِّصَابُ) الْمُعَجَّلُ زَكَاتُهُ (أَوْ نَقَصَ) قَبْلَ الْحَوْلِ (فَقَدْ بَانَ الْمُخْرَجُ غَيْرَ زَكَاةٍ) لِانْقِطَاعِ الْوُجُوبِ بِذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن مات معجل) لزكاته (أو ارتد أو تلف النصاب) المعجل زكاته (أو نقص) قبل الحول: (فقد بان المخرج غير زكاة) ؛ لانقطاع الوجوب بذلك.

٤٬٩٧٥

وقيل: إن مات المعجل بعد أن عجل وقعت الموقع وأجزأت عن الوارث.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.