السَّادِسُ: خُرُوجُ دَمِ نِفَاسٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(السَّادِسُ: خُرُوجُ دَمِ نِفَاسٍ) وَانْقِطَاعُهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْغُسْلِ لَهُ،
٣٩٢
قَالَ فِي الْمُغْنِي: لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِمَا
معونة أولي النهىابن النجار
(السادس: خروج دم نفاس) . ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس، وانما الخلاف في وقت الوجوب. وهو: أن الغسل هل يجب بخروجهما أو بانقطاعه ما؛
١٬٢٠٥
والمذهب أنه يجب بالخروج كما في المتن فيهما. ومما يترتب على الخلاف لو علق انسان عتقا أو طلاقا على ما يوجب غسل أحدهما فعل المذهب يقع المعلق على ذلك بخروج الدم، وعلى الثانى بانقطاعه.
وحيث كان الموجب خروج دم النفاس
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.