فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ) حَتَّى ظُفْرُهَا نَصًّا (إلَّا وَجْهَهَا) لِحَدِيثِ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِهَا تُرِكَ فِي الْوَجْهِ لِلْإِجْمَاعِ، فَيَبْقَى الْعُمُومُ فِيمَا عَدَاهُ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ فِي قَوْله تَعَالَى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَا:

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة) حتى ظفرها. نص عليه (إلا وجهها) . وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وداود؛ لأن ما لا يلزمها كشفه في الإحرام كان منها عورة كالصدر وسائر بدنها.

ولأن ما عدا الوجه كالكفين محل لا يشق ستره فأشبه ما ذكرنا.

١٬٨٨٦

وعنه: وإلا الكفين.

قال في " الفروع ": إلا الوجه. اختاره الأكثر.

١٬٨٨٧

وعنه: والكفين. انتهى. ودليل ذلك ما روي عن ابن عباس وعائشة " في قوله تعالى: (ولايبذلى زينتهن إلا مأظهر متهآ) [النور: ٣١] قالا: الوجه والكفين " . ودليل المقدم وهو استثناء الوجه فقط ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" المرأة عورة " . رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وهذا عام في جمع ها. ترك في الوجه للحاجة. فيبقى العموم فيما عداه.

وقول ابن عباس وعائشة خالفهما ابن مسعود، فقال:" الثياب " ولأن الحاجة لا تدعو إلى كشف الكفين كما تدعو إلى كشف الوجه. والقياس لكونهما يظهران عادة يبطل بالقدمين فأنهما يظهران عادة وسترهما واجب. والكفان بالرجلين أشبه من الوجه، فقياسهما عليهما أولى.

والدليل على وجوب ستر الرجلين؛ ما روي عن ابن عمر:" أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل. فقال: اجعلنه شبرا. فقلن: إن شبرا لا يستر من عورة. فقال: اجعلنه ذراعا. فكانت أحد اهن إذا أرادت أن تتخذ درعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا " . رواه أحمد في " مسنده ".

والدرع: هو القميص.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.