فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(قَبُولُهَا عَارِيَّةً) إنْ بُذِلَتْ لَهُ. لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ بِمَا لَا تَكْثُرُ فِيهِ الْمِنَّةُ.

وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِعَارَتُهَا، و (لَا) قَبُولُهَا (هِبَةً) لِعِظَمِ الْمِنَّةِ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(قبولها عارية) ، لأن المنة لا تكثر في العارية. فيكون قادراً على ستر عورته بما لا ضرر فيه. (لا) قبولها (هبة) ، لأن المنة تكثر فيها.

١٬٩٢٧

وإن وجدها تؤجر بأجر المثل أو بزيادة يسيرة لزمه استئجارها إن كان قادراً على الأجر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا هبة) ؛ لأن فيه عارًا عليه. واختار الموفق وجوب قبولها هبة أيضًا، وقال:"إن العار حاصل على كل حال،

٤١٩

وإن العار اللاحق له بكشف العورة أقوى من اللاحق له بقبول الهبة".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.