فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْرُمُ (افْتِرَاشُهُ) أَيْ الْمُصَوَّرِ (وَجَعْلُهُ مِخَدًّا) وَلَا يُكْرَهُ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اتَّكَأَ عَلَى مِخَدَّةٍ فِيهَا صُورَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) يحرم (افتراشه، وجعله مخداً) ، بل ولا يكره فيهما.

١٬٩٨٩

قال في " الفروع ": " لأنه صلى الله عليه وسلم اتكأ على مخدة فيها صورة " . رواه أحمد، وهو في " الصحيحين " بدون هذه الرواية.

١٬٩٩٠

وفي البخاري عن عائشة:" أنها اشترت نُمْرُقَةً فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهة.

١٬٩٩١

قلت: يا رسول الله لِلَّهِ أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؛ قال: ما بال هذه النمرقة؟

١٬٩٩٢

قلت: اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها. فقال: إن اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم " .

١٬٩٩٣

وقال:" إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة " .

ويوافقه ظاهر ما رواه الترمذي،

١٬٩٩٤

وقال: حسن صحيح عن جابر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك " .

١٬٩٩٥

وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره في المنصوص،

١٬٩٩٦

ومثله صورة شجر ونحوه وتمثال،

١٬٩٩٧

وكذا تصويره.

وأطلق بعضهم: تحريم التصوير خلافاً للأئمة الثلاثة،

١٬٩٩٨

وفي " الوجيز ": يحرم التصوير واستعماله، وكره الآجري وغيره الصلاة على ما فيه صورة،

١٬٩٩٩

وفي " الفصول ": يكره في الصلاة صورة ولو على ما يداس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة " .

وكلام الأصحاب هنا وفي الوليمة ظاهر، وبعضه صريح: أن الملائكة لاتمتنع من دخوله تخصيصا للنهي. وذكره في "التمهيد في تخصيص الأخبار "،

٢٬٠٠٠

وفي تتمة الخبر من حديث علي:" ولا كلب ولا جنب " . إسناده حسن.

وظاهر كلامهم أو صريح بعضهم: المواد كلب منهي عن اقتنائه؛ لأنه لم يرتكب نهياً كرواية النسائي عن سليمان بن ثابت عن أم سلمة مرفوعاً:" لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس ولا تصحب الملائكة رِفقة فيها جرس " ، سليمان تفرد به ابن جريج ووثقه ابن حبان.

٢٬٠٠١

ويتوجه احتمال: وكذا الجنب. وذكر شيخنا: لا تدخل الملائكة عليه إلا ان يتوضأ.

٢٬٠٠٢

وفي " الإرشاد ": الصور والتماثيل مكروهة عنده في الأسرة والجدران وغير ذلك إلا أنها في الرقم أيسر.

٢٬٠٠٣

وفي " مختصر ابن رزين ": تكره صورة بستر وحائط لا صورة شجر. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.