فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْرُمُ (مُسْتَحِيلٌ لَوْنُهُ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ) لَوْ عُرِضَ عَلَى النَّارِ، لِزَوَالِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ مِنْ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ، وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا مستحيل لونه) من ذهب أو فضة (ولم يحصل منه شيء) بعرضه على النار؛ لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

٢٬٠٢٩

وقيل: إذا استحال لونه كفى في الإباحة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولم يحصل منه شيء) ؛ أيْ بعرضه على النار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.