فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ] ِ جَمْعُ عُذْرٍ وَهُمْ: الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ وَالْخَائِفُ وَمَنْ يُلْحَقُ بِهِمْ. (تَلْزَمُ) صَلَاةٌ (مَكْتُوبَةٌ الْمَرِيضَ قَائِمًا) إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ (وَلَوْ) كَانَ (كَرَاكِعٍ، أَوْ) كَانَ (مُعْتَمِدًا) فِي قِيَامِهِ إلَى شَيْءٍ (أَوْ) كَانَ (مُسْتَنِدًا إلَى شَيْءٍ، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ يَقْدِرُ عَلَيْهَا) لِعُمُومِ «صَلِّ قَائِمًا» " وَلِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

١٬٣٠٢

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْأُجْرَةِ صَلَّى قَاعِدًا

معونة أولي النهىابن النجار

باب: صلاة اهل الأعذار] هذا (باب صلاة اهل الأعذار) جمع عذر كأقفال جمع قفل.

وهم:

المريض والمسافر والخائف ونحوهم. (تلزم مكتوبة) أي: الصلاة المفروضه (المريض) القادر على القيام (قائما) أي: أن يصليها قائما إجماعاً. (ولو كراكع)

٣٬٤٨٣

أي: ولو كان قيامه الذي يقدر عليه كقيام راكع، (أو) كان يمكنه القيام (معتمدا) على شيء، (او مستندا) إلى شيء ولو (باجرة يقدر عليها. فإن عجز) عن القيام كذلك،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب صلاة أهل الأعذار جمع عذر، كأقفال وقفل، وهو ما يرفع اللوم عن ما حقه أن يلام عليه، ذكره في المطلع ، والمراد ما يرفع اللوم عن فاعل فعل من حقه أن يلام عليه.

* قوله: (قائمًا) ؛ أيْ: صورة، إذ القيام الحقيقي لا يختص لزومه بالمريض، بل الذي يختص به هو مدخول (لو).

٧٣٤

* [قوله: (بأجرة) كان الطاهر: ولو بأجرة. ثم رأيته قدرها في الشرح ] .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.