فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٥٢٨منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٣٢٢ج ١ ص ٣٢٢

فَإِنْ عَجَزَ أَوْ شَقَّ لِضَرَرٍ أَوْ زِيَادَةِ مَرَضٍ، أَوْ بُطْءِ بُرْءٍ وَنَحْوِهِ فقَاعِدًا مُتَرَبِّعًا نَدْبًا وَيُثْنِي رِجْلَيْهِ فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ كَمُنْتَفَلٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ الْقِيَامِ كَذَلِكَ (أَوْ شَقَّ) عَلَيْهِ الْقِيَامُ (لِضَرَرٍ) يَلْحَقُهُ بِهِ (أَوْ زِيَادَةِ مَرَضٍ، أَوْ بُطْءِ بُرْءٍ وَنَحْوِهِ) كَوَهَنٍ بِقِيَامٍ (فَ) إنَّهُ تَلْزَمُهُ الْمَكْتُوبَةُ (قَاعِدًا)

١٬٣٠٣

وَعَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ: وَلَوْ مُعْتَمِدًا، أَوْ مُسْتَنِدًا بِأُجْرَةٍ يَقْدِرُ عَلَيْهَا (مُتَرَبِّعًا نَدْبًا) وِفَاقًا، كَمُتَنَفِّلٍ، وَكَيْفَ قَعَدَ جَازَ (وَيُثْنِي رِجْلَيْهِ فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ كَمُنْتَفَلٍ) وَأَسْقَطَ الْقَاضِي الْقِيَامَ بِضَرَرٍ مُتَوَهَّمٍ،

١٬٣٠٤

وَقَالَ: إنَّهُ لَوْ تَحَمَّلَ الصِّيَامَ وَالْقِيَامَ، حَتَّى زَادَ مَرَضُهُ أَثِمَ، ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ

معونة أولي النهىابن النجار

(أو شق) عليه القيام (لضرر) يلحقه بقيامه، (او) لوجود (زيادة مرض، او) من اجل (بطء برء ونحوه) كما لو كان قيامه يوهنه: (فقاعدا) أي: فإنه يصلي قاعدا وفاقا (متربعا) وفاقا لمالك (ندبا) وفاقا.

٣٬٤٨٤

وقيل: وجوبا. (ويثني رجليه في ركلوع وسجود كمتنفل) .

٣٬٤٨٥

وعنه: إن أطال القراءة تربع، وإلا افترش. ولا يفترش مطلقاً.

٣٬٤٨٦

وعنه: لا يقعد، إلا إن عجز عن قيامه لدنياه، وأسقطه القاضي في كتابه الأمر بالمعروف بضرر متوهم ، وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى ازداد مرضه اثم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوه) ؛ أيْ: نحو ما ذكر، كما لو أوهنه القيام.

* قوله: (فقاعدًا) ؛ أيْ: وجوبًا. * قوله: (نَدْبًا) مرتبط بقوله: (متربعًا) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.