فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لِلْمَرِيضِ أَنْ (يُفْطِرَ بِقَوْلِهِ) أَيْ: الطَّبِيبِ الْمُسْلِمِ الثِّقَةِ (إنَّ الصَّوْمَ مِمَّا يُمَكِّنُ الْعِلَّةَ)

وَلَا تَصِحُّ مَكْتُوبَةٌ فِي سَفِينَةٍ قَاعِدًا لِقَادِرٍ عَلَى قِيَامٍ لِقُدْرَتِهِ عَلَى رُكْنِ الصَّلَاةِ، كَمَنْ بِغَيْرِ سَفِينَةٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ قِيَامٍ بِهَا وَخُرُوجٍ مِنْهَا صَلَّى جَالِسًا وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ; وَدَارَ كُلَّمَا انْحَرَفَتْ فِي الْفَرْضِ لَا النَّفْلِ وَتُقَامُ الْجَمَاعَةُ فِيهَا مَعَ عَجْزٍ عَنْ قِيَامٍ، كَمَعَ قُدْرَةٍ عَلَيْهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويفطر) أي: وللمريض ان يفطر (بقوله) أي: بقول الطبيب المسلم الثقة: (إن الصوم مما يمكن العلة) .

٣٬٥٢٥

قال في " الفروع ": ونص احمد انه يفطر بقول وأحد: أن الصوم مما يمكن العلة. وقاس القاضي وغيره على ذلك المسألة المتقدمة. (ولا تصح) صلاة (مكتوبة في سفينة قاعدا، لقادر على قيام) ، لأنه قادر على ركن الصلاة. فلم يجز تركه؛ كما لو لم يكن بسفينه.

وعلم من ذلك: أنه إن عجز عن القيام والخروج من السفينة جاز له أن يصلي جالسا، ويلزمه الاستقبال،

٣٬٥٢٦

وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة.

٣٬٥٢٧

وقيل: لا يلزمه أن يدور كالنفل فيها على الأصح.

وتقام الجماعه في السفينة مع العجز عن القيام كمع القدرة.

٣٬٥٢٨

وعنه: لا تقام إذا صلوا جلوسا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.