أَوْ دَلَّ لَفْظُهُ بِجَمْعٍ أَوْ بِكُلَّمَا أَوْ مهما
الشروح عليها
(أَوْ دَلَّ لَفْظُهُ) عَلَى التَّكْرَارِ حَالَ كَوْنِ لَفْظِهِ مُلْتَبِسًا (بِجَمْعٍ) نَحْوُ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ أَيْمَانٌ أَوْ كَفَّارَاتٌ فَفَعَلَهُ أَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ مَا لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ،
وَلَوْ قَالَ فَعَلَيَّ عَشَرَةٌ لَزِمَهُ الْعَشَرَةُ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ الْعَدَدِ نَصٌّ فِي مَعْنَاهَا (أَوْ) دَلَّ لَفْظُهُ عَلَى التَّكْرَارِ بِالْوَضْعِ كَأَنْ عَلَّقَ (بِ) قَوْلِهِ (كُلَّمَا أَوْ مَهْمَا) فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ يَمِينٌ أَوْ كَفَّارَةٌ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ فِعْلَةٍ كَفَّارَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
ص (أَوْ دَلَّ لَفْظُهُ بِجَمْعٍ) ش: لَعَلَّهُ يُشِيرُ بِذَلِكَ إلَى مَنْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ أَرْبَعَةُ أَيْمَانٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ أَوْ عَلَيَّ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ أَوْ عُهُودٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ دَلَّ لَفْظُهُ بِجَمْعٍ) اُنْظُرْ أَنْتَ مَا مَعْنَى هَذَا. (أَوْ بِكُلَّمَا أَوْ مَهْمَا) لَمَّا ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ مُوجِبَاتِ الْحِنْثِ تَتَعَدَّدُ بِاللَّفْظِ وَالنِّيَّةِ وَالْعُرْفِ قَالَ: فَاللَّفْظُ " كُلَّمَا وَ " مَهْمَا "، وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ لَا يَتَكَرَّرُ الْحِنْثُ بِتَكَرُّرِ الْفِعْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ مِثْلُ " كُلَّمَا " وَ " مَهْمَا "، وَعِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ الْحِنْثُ لَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْفِعْلِ إلَّا إذَا أَتَى بِصِيغَةٍ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ كَقَوْلِهِ:" كُلَّمَا " أَوْ يَقْصِدُ التَّكْرَارَ
ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْوِتْرِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) أَوْ دَلَّ لَفْظُهُ بِجَمْعٍ أَوْ بِكُلَّمَا أَوْ مَهْمَا (ش) أَيْ أَوْ دَلَّ لَفْظُ الْحَالِفِ عَلَى التَّكْرَارِ حَالَةَ كَوْنِهِ مُتَلَبِّسًا بِكَوْنِهِ جَمْعًا كَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ أَيْمَانٌ أَوْ عُهُودٌ أَوْ كَفَّارَاتٌ أَوْ مُتَلَبِّسًا بِكَوْنِهِ بِكُلَّمَا أَوْ مَهْمَا فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ كَفَّارَةٌ أَوْ يَمِينٌ فَفِي الْأَوَّلِ تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ مَرَّةً فَعَلَيْهِ بِالْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ كَفَّارَاتٌ وَهُنَا لَا تَتَعَدَّدُ إلَّا بِتَعَدُّدِهِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ فَعْلَةٍ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَوْ عُهُودٍ) أَيْ جَمْعُ عَهْدٍ بِمَعْنَى يَمِينٍ
(قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ بِالْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ كَفَّارَاتٌ) وَلَوْ نَوَى بِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً لِأَنَّ الْجَمْعَ نَصٌّ فِي مَعْنَاهُ فَلَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ دَلَّ لَفْظُهُ) أَيْ الْحَالِفِ عَلَى تَكْرَارِ الْكَفَّارَةِ (بِ) سَبَبِ (جَمْعٍ) لِلْمَحْلُوفِ بِهِ كَقَوْلِهِ: إنْ فَعَلْت وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَعَلَيَّ أَيْمَانٌ أَوْ كَفَّارَاتٌ أَوْ نُذُورٌ وَحَنِثَ فَتَلْزَمُهُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ نَوَيْت بِهَا وَاحِدَةً لِأَنَّ الْجَمْعَ نَصٌّ فِي الْمُتَعَدِّدِ فَلَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ بِالْوَاحِدِ (أَوْ) دَلَّ لَفْظُهُ عَلَى التَّكَرُّرِ (بِ) سَبَبِ إتْيَانِهِ فِي الْيَمِينِ بِصِيغَةٍ مَوْضُوعَةٍ لِلتَّكَرُّرِ كَقَوْلِهِ (كُلَّمَا أَوْ مَهْمَا) فَعَلْت كَذَا أَوْ لَمْ أَفْعَلْهُ فَعَلَيَّ كَفَّارَةٌ أَوْ يَمِينٌ أَوْ نَذْرٌ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ فِعْلٍ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو دل لفظه بجمع؛ يعني أن الحالف إذا حنث تتكرر عليه الكفارة حيث كان لفظه يدل على تعدد الكفارة بصيغة الجمع، نحو: إن فعلت كذا فعلي أيمان فتلزمه ثلاث كفارات إذا حنث، ولا يعتبر أنه نوى بذلك كفارة واحدة؛ لأن الجمع نص في معناه فلا يقبل التخصيص، وانظر لو نوى يمينين هل تعتبر نيته بناء على أن أقل الجمع اثنان أم لا بناء على أن أقله ثلاثة؟ أو بكلما؛ يعني أن الحالف إذا دل لفظه على تكرر الكفارة بسبب أداة موضوعة للتكرار، فإنه تتعدد عليه الكفارة بتعدد الفعل، ككلما فعلت كذا فعلي يمين أو كفارة.
فتحصل من هذا أنه في صيغة الجمع تتعدد عليه الكفارة بالحنث مرة واحدة، وأنه في الأداة إنما تتعدد عليه بتعدد الفعل المحلوف على تركه. أو مهما؛ يعني أنه لا فرق بين كلما ومهما في الدلالة على تعدد الكفارة بتعدد الفعل،
فإذا قال: مهما كلمت فلانا فعلي يمين أو كفارة، فإنه كلما كلمه لزمه كفارة، ولا تتعدد عليه الكفارة بالفعلة الواحدة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.