فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

على حر بغروب ليلة فطر عمن تلزمه نفقته ولو رجعية, على حر فلا تلزم على رقيق عن نفسه بل تلزم سيده عنه ولا عن زوجته بل إن كانت أمة فعلى سيدها وإلا فعليها كما يأتي ولا على مكاتب لضعف ملكه ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة أقاربه ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه.

بغروب شمس ليلة فطر من رمضان أي بإدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال فلا تجب بما حدث بعد الغروب من ولد ونكاح وملك قن وغنى وإسلام ولا تسقط بما يحدث بعده من موت وعتق وطلاق ومزيل ملك.

ووقت أدائها من وقت الوجوب إلى غروب شمس يوم الفطر فيلزم الحر المذكور أن يؤديها قبل غروب شمسه.

عمن أي عن كل مسلم تلزمه نفقته بزوجية أو ملك أو قرابة حين الغروب ولو رجعية أو حاملا بائنا ولو أمة فيلزم فطرتهما كنفقتهما.

ولا تجب عن زوجة ناشزة لسقوط نفقتها عنه بل تجب عليها إن كانت غنية ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر فلا تلزم عليه لانتفاء يساره ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له ولا عن ولد صغير غني فتجب من ماله فإن أخرج الأب عنه من ماله جاز ورجع إن

لا زيادة له على هذه المسألة.

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: على حر) متعلق بتجب، أي تجب على حر، وهذا بيان للمخرج - بكسر الراء - فتجب عليه ولو كان كافرا، لا عن نفسه، إذ لا طهرة له، بل عن ممونه المسلم كزوجته بأن أسلمت وتخلف، وتجزئ هنا بلا نية لتعذرها من المؤدى عنه دائما،

٤٬٦٨٣

ومن المؤدي هنا، فغلب فيها سد الحاجة.

اه.

فتح الجواد.

(قوله: فلا تلزم) أي لا تجب.

(وقوله: على رقيق) أي كله،

٤٬٦٨٤

فإن كان مبعضا ففيه تفصيل، وهو أنه إن لم تكن مهايأة يلزمه من الفطرة عن نفسه قسطه بقدر ما فيه من الحرية،

٤٬٦٨٥

وإن كانت مهايأة لزمت من وقع زمن الوجوب في نوبته،

٤٬٦٨٦

إما هو وإما سيده.

(قوله: بل تلزم) أي زكاة الفطرة.

(وقوله: سيده) أي الرقيق.

(وقوله: عنه) أي ويخرجها عنه، أي الرقيق، فهو متعلق بمقدر.

(قوله: ولا عن زوجته) معطوف على قوله عن نفسه، وضمير زوجته يعود على الرقيق.

(قوله: بل إن كانت) أي زوجة الرقيق، والإضراب انتقالي.

(قوله: فعلى سيدها) أي فالزكاة واجبة على سيدها.

(قوله: وإلا فعليها) وإن لم تكن أمة بأن كانت حرة، فالزكاة واجبة عليها.

(وقوله: كما يأتي) أي في قوله: وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد، لا عليه.

(قوله: ولا على مكاتب) معطوف على رقيق من عطف الخاص على العام، لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، أي ولا تلزم على مكاتب: لا عن نفسه، ولا عن زوجته.

(قوله: لضعف ملكه) أي فهو لا يحتمل المواساة.

(قوله: ومن ثم) أي من أجل ضعف ملكه لم تلزمه زكاة ماله.

(قوله: ولاستقلاله) أي بالتصرف.

(وقوله: لم تلزمهم) أي الفطرة، سيده، ومحله إذا كانت الكتابة صحيحة،

٤٬٦٨٧

فإن كانت فاسدة لزمته قطعا.

(وقوله: عنه) أي المكاتب.

(قوله: بغروب شمس ليلة فطر) لفظ غروب مضاف إلى شمس، وهي مضافة لليلة، من إضافة الشئ إلى ملابسه، إذ الشمس إنما تضاف للنهار، لا لليل.

٤٬٦٨٨

ويصح تنوين شمس ونصب ليلة على الظرفية المتعلقة بغروب، أي تجب بغروب لشمس ليلة الفطر من رمضان، وذلك لإضافتها إلى الفطر من رمضان في خبر الشيخين السابق: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان.

إلخ.

ولما تقرر أنها طهرة للصائم، فكانت عند تمام صومه.

(قوله: أي بإدراك الخ) تفسير مراد لوجوبها بغروبها ليلة فطر من رمضان، أي أن المراد بذلك إدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال، لأن الوجوب نشأ من الصوم والفطر، فأسند إليهما لئلا يلزم التحكم، وهذا بيان لأقل ما يتحقق به السبب الأول، وإلا فالسبب الأول هو رمضان - كلا أو بعضا - أي القدر المشترك بين كله وبعضه، بدليل قولهم: له تعجيل الفطرة من أول رمضان لأنه لو لم يكن كذلك لكان تقديمها أول رمضان تقديما على السببين، وهو ممتنع.

(قوله: فلا تجب الخ) مفرع على مفهوم قوله بغروب ليلة فطر، المفسر بإدراك الجزأين.

(قوله: بما حدث) أي عما حدث، فالباء بمعنى عن.

(قوله: بعد الغروب) أي أو معه.

(قوله: من ولد الخ) بيان لما، وذلك بأن وضعت زوجته بعد الغروب أو معه، فلا زكاة على أبيه، لعدم إدراك الابن الجزأين.

(وقوله: نكاح) أي بأن عقد عليها بعد الغروب، أو معه، فلا تجب زكاتها عليه، لعدم إدراكها الجزأين عنده.

(قوله: وملك قن) بأن اشترى عبدا بعدما ذكر، أو معه، فلا زكاة عليه - لما ذكر.

(قوله: وغنى) أي بأن طرأ الغنى له، أو لقريب تلزمه نفقته بعد ما ذكر أو معه.

(قوله: ولا تسقط الخ) معطوف على فلا تجب، فهو تفريع أيضا، لكن على منطوق ما مر.

(وقوله: بعده) أي الغروب، وإنما لم تسقط لإدراكه الجزأين.

(قوله: من موت الخ) بيان لما.

(وقوله: وعتق) أي لعبده بعد الغروب، فلا تسقط عن السيد زكاته لإدراك العبد الجزأين وهو في ملكه.

تعليق

ولو قال لعبده أنت حر مع آخر جزء من رمضان، وجبت على العبد، لإدراكه الجزأين وهو حر،

٤٬٦٨٩

بخلاف ما لو قال أنت حر مع أول جزء من ليلة شوال: فلا تجب على أحد.

(قوله: وطلاق) أي بأن طلق زوجته بعد الغروب، فلا تسقط عنه فطرتها، لإدراكها الجزأين وهي في ذمته.

(قوله: ومزيل ملك) أي ببيع لعبده أو عتق له أو موته، فهو من ذكر العام بعد الخاص.

(قوله: وقت أدائها إلخ) فإن أخرها عن هذا الوقت كانت قضاء - كما سيذكره.

(قوله: فيلزم الخ) دخول على المتن.

(وقوله: الحر المذكور) أي في قوله آنفا على حر.

(وقوله: أن يؤديها) أي الفطرة.

(وقوله: قبل غروب شمسه) أي يوم الفطر.

(قوله عمن) متعلق بيؤديها، وهذا بيان للمؤدى عنه، ولا يقال إن كلام المصنف قاصر على ما إذا اختلف المؤدى والمؤدي عنه، ولم يستفد منه ما إذا أراد أن يخرج عن نفسه، لأنا نقول إن من: صادقة بنفس المؤدى وبغيره.

نعم، يكون في العبارة إظهار في مقام الإضمار بالنسبة إليه على تفسير الشارح من بكل مسلم، إذا التقدير عليه: فيلزم الحر أن يؤديها عن المسلم الذي هو نفسه.

ولا يخفى ما فيه.

ويوجد في بعض نسخ الخط: وعمن تلزمه - بزيادة واو العطف - وعليه: فهو معطوف على مقدر، أي تجب الزكاة على حر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته.

(وقوله: أي عن كل مسلم) أي ولو كان المخرج كافرا، لأنها تجب على الكافر عن رقيقه، وقريبه المسلمين، وزوجته بأن أسلمت وتخلف هو، لا عن نفسه - كما تقدم - إذ لا طهرة له - وهذا في أصلي.

٤٬٦٩٠

أما المرتد، فإن أسلم: لزمته عن نفسه وممونه، وإلا فلا.

(وقوله: يلزمه نفقته) أشار بذلك إلى ضابط من تلزم فطرته، وهو أن يقال كل من لزمته نفقته لزمته فطرته، واستثنى من منطوق هذا الضابط مسائل.

منها: العبد لا يلزمه فطرة زوجته - حرة كانت أو أمة - وإن وجبت عليه نفقتهما في كسبه ونحوه، لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه، فلا يكون أهلا لفطرة غيره.

ومنها الابن - لا يلزمه فطرة زوجة أبيه، أو مستولدته،

٤٬٦٩١

وإن وجبت نفقتهما على الابن لإعسار الأب، لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره، فيتحملها عنه ابنه،

٤٬٦٩٢

بخلاف الفطرة: فليست لازمة له مع إعساره، فلا يتحملها عنه ابنه.

ويستثنى من مفهومه: المكاتب كتابة فاسدة، فلا تلزم السيد نفقته، وتلزمه فطرته.

والأمة المزوجة المسلمة لزوجها ليلا ونهارا مع كونه عبدا ومعمرا، فلا يلزم سيدها نفقتها، ويلزمه فطرتها.

(قوله: بزوجته) الباء سببية متعلقة بتلزمه، فمدخول الباء وما عطف عليه، بيان لسبب لزوم النفقة.

(قوله: أو قرابة) المراد بها قرابة الأبوة أو النبوة.

قال ع ش: وهل يثاب المخرج عنه أو لا؟ فيه نظر.

والأقرب الثاني.

فليراجع - كما قيل به في الأضحية من أن ثواب الأضحية للمضحي، ويسقط بفعله الطلب عن أهل البيت.

اه.

(قوله: حيين الغروب) متعلق بتلزمه، أو بمحذوف صفة لكل من زوجية وما بعدها.

(قوله: ولو رجعية) غاية لمن تلزمه نفقته، أي تجب الفطرة عمن تلزمه نفقته،

٤٬٦٩٣

ولو كان من تلزمه نفقته زوجة رجعية، أي طلقها طلاقا رجعيا ولم تنقض عدتها قبل غروب ليلة العيد.

(قوله: أو حاملا بائنا) معطوف على الغاية، فهو غاية أيضا لمن ذكر، أي تجب الفطرة عنه ولو كان حاملا، وقد طلقها طلاقا بائنا.

والمناسب تقديم بائنا وجعل حاملا قيدا له، بأن يقول أو بائنا حاملا، وخرج به: ما إذا كانت بائنا غير حامل، فلا تجب فطرتها عليه، لسقوط نفقتها.

وعبارة البجيرمي: والبائن الحامل دون الحائل، أي لأن النفقة واجبة لها دونها، إذ وجود الحمل اقتضى وجوب النفقة، فيقتضي وجوب الفطرة أيضا.

وقد يفرق بأن النفقة لها مدخل في نحو الحمل وزيادته، ولا كذلك الفطرة، إلا أن يقال على بعد لو لم يجب إخراج فطرة الحامل على الغير لوجبت عليها، وقد تخرج ما تحتاج إليه في اليوم الذي يلي يوم الفطرة، ولا تجد ما تقتات به في ذلك اليوم، فيحصل لها وهن في بدنها، فيتعدى لحملها، فأوجبنا الفطرة خلوصا من ذلك.

اه.

(قوله: ولو أمة) غاية في الرجعية،

٤٬٦٩٤

وفي الحامل البائن، والمراد أنها أمة للغير وتزوجها، ثم طلقها طلاقا رجعيا أو بائنا وهي حامل منه، ففطرتها على زوجها، للزوم نفقتها عليه، لا على سيدها.

(قوله: فيلزم) أي الزوج، فمفعوله محذوف.

(وقوله: فطرتهما) أي الرجعية، والحامل البائن فاعله.

(وقوله: كنفقتهما) أي كوجوب نفقتهما عليه.

(قوله: ولا تجب عن زوجة ناشزة)

٤٬٦٩٥

في الكردي ما نصه: قال في الإيعاب: ومثلها كل من لا نفقة لها - كغائبة ومحبوسة بدين وغير ممكنة،

٤٬٦٩٦

ولو لنحو صغر، ومعتدة عن شبهة -

٤٬٦٩٧

بخلاف نحو مريضة، لأن المرض عذر عام.

اه.

(قوله: لسقوط نفقتها) أي بسبب نشوزها.

(وقوله: عنه) أي عن زوجها.

(قوله: بل تجب عليها) أي بل تجب فطرتها عليها، لا عليه.

قال ش ق: نعم، لو نشزت الزوجة وعادت قبل الغروب، وجبت لها فطرتها عليه.

٤٬٦٩٨

وإن لم تجب نفقتها، لأنها حينئذ في طاعته.

٤٬٦٩٩

وكذا لو حيل بينها وبين زوجها، فيجب عليه فطرتها، دون نفقتها.

اه.

(قوله: إن كانت غنية) خرج به ما إذا كانت معسرة، فلا يجب عليها شئ.

(قوله: ولا عن حرة) أي ولا تجب الفطرة عن زوجة حرة.

وخرج بها: الأمة المزوجة، ففطرتها على سيدها - كما سيذكره - لأن له أن يسافر بها ويستخدمها، ولأنه اجتمع فيها شيئان: الملك والزوجية، والملك أقوى، ونقض ذلك بما إذا سلمها ليلا ونهارا والزوج موسر،

٤٬٧٠٠

فإن الفطرة واجبة على الزوج، قولا واحدا.

قال السبكي: ويمكن الجواب عنه بأنها عند اليسار لم تسقط عن السيد، بل تحملها الزوج عنه.

(وقوله: غنية) مثلها الفقيرة بالأولى.

(وقوله: غير ناشزة) خرج به الناشزة، ففطرتها عليها - كما تقدم آنفا.

(قوله: تحت معسر) أي زوج حر معسر وإنما قيدت بالحر - وإن كان الرقيق من المعسرين - لأن المؤلف جرى على أنها إذا كانت تحت رقيق يلزمها فطرة نفسها - كما سيذكره بقوله: وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد إلخ - وهو ضعيف، كما ستعرفه.

(قوله: فلا تلزم عليه) أي لا تجب الفطرة على زوجها المعسر.

(قوله: ولا عليها) أي ولا تجب فطرة نفسها عليها، لكن يسن لها أن تخرجها عن نفسها،

٤٬٧٠١

وكذا كل من سقطت فطرته لتحمل الغير لها - يسن له أن يخرج عن نفسه، إن لم يخرجها المتحمل.

وخرج بفطرتها فطرة غيرها - كأمتها وبعضها - فإنها تلزمه.

٤٬٧٠٢

ولو كان الزوج حنيفا يري وجوب فطرتها على نفسها وهي شافعية ترى الوجوب على الزوج، فلا وجوب على واحد منهما، لعدم اعتقاد كل أنها عليه.

قال الكردي: وفي عكس ذلك يتوجه الطلب عليه عملا بعقيدته، وعليها عملا بعقيدتها، فأي واحد منهما أخرج عنها كفى، وسقط الطلب عن الآخر، لكن الشافعي يوجب الإخراج من غالب قوت البلد، والحنفي لا يوجب ذلك،

٤٬٧٠٣

فإن كان الغالب البر، وأخرج الزوج الشافعي عنها بمقتضى مذهبه كفى، حتى عندها.

٤٬٧٠٤

وإن أخرجت عن نفسها على مقتضى مذهبها.

فينظر في الذي أخرجته، فإن كان من التمر، أو الزبيب، أو الشعير، أو القيمة، أو غير ذلك - ما عدا البر - فلا يكفي ذلك في عقيدة الشافعي، فيلزمه أن يخرج عنها بحسب عقيدته صاعا من البر.

٤٬٧٠٥

وإن أخرجت الزوجة عن نفسها من البر، فالواجب منه - عند الحنفية - نصف صاع،

٤٬٧٠٦

بخلاف بقية الأقوات الواجب منها عندهم صاع، لكن نصف الصاع عندهم أربعة أرطال بالبغدادي، والواجب عند الشافعية صاع كامل من غالب قوت البلد، والصاع عندهم خمسة أرطال وثلث بالبغدادي،

٤٬٧٠٧

فإذا أخرجت الزوجة عن نفسا نصف صاع من البر لزم الزوج الشافعي إخراج رطل وثلث بالبغدادي عنها، حتى يكمل الصاع عنده، وهذا لم أقف على من نقحه، وقد أوضحته في الأصل.

اه.

(قوله: ولا عن ولد صغير غني) معطوف على عن زوجة ناشزة، أي لا تجب عن ولد صغير على أبيه.

وخرج بالغني: الفقير، ففطرته على أبيه، كما علم من قوله: أو قرابة.

(قوله: فتجب) أي الزكاة من ماله، أي الولد الصغير.

(قوله: فإن أخرج الأب عنه) أي الولد.

(وقوله: من ماله) أي من مال نفسه، لا من مال الصغير.

(وقوله: جاز) أي إخراجه، ووقع عن زكاته.

وعبارة الروض وشرحه: وتسقط عن ولده الصغير الغني بإخراجه لها عنه من مال نفسه، لأن له ولاية عليه، ويستقل بتمليكه، فيقدر كأنه ملكه ذلك، ثم تولى الأداء عنه.

٤٬٧٠٨

أما الوصي والقيم فلا يخرجان عنه من مالهما إلا بإذن القاضي.

اه.

(وقوله: ورجع) أي الأب على مال الولد الصغير.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.