المقارنة خيار المجلس: متى يلزم البيع؟
مذهبي الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة لا أتبع مذهبًا
بعبارة أبسط اشتريتُ شيئًا، ثم تردّدتُ قبل أن أغادر المحلّ. هل لي أن أتراجع؟
الجواب في متون المذاهب القول الأول الحنفية والمالكيةالقول الثاني الشافعية والحنابلة
ما يتفقون عليهوَلَا خِلَافَ فِيمَا أَحْسَبُ أَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ الْمُؤَثِّرَيْنِ فِي اللُّزُومِ لَا يَتَرَاخَى أَحَدُهُمَا عَنِ الثَّانِي حَتَّى يَفْتَرِقَ الْمَجْلِسُ ابن رشد بداية المجتهد ٣/١٨٧ بداية المجتهد ٣/١٨٧ أَنَّ الْبَيْعَ يَلْزَمُ بِتَفَرُّقِهِمَا؛ لِدَلَالَةِ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ، وَلَا خِلَافَ فِي لُزُومِهِ بَعْدَ ابن قدامة المغني ٣/٤٨٣ المغني ٣/٤٨٣
التفصيل أقوال المذاهب النصوص ٨ سبب الخلاف مسائل تتفرع منها
الحنفية أبو حنيفة، ت ١٥٠هـ
القول الأول
وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية القدوري مختصر القدوري ص ٧٨ مختصر القدوري ص ٧٨
وفي كتب المذهب ٣ والحديث محمول على خيار القبول. وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها أو يحتمله فيحمل عليه، والتفرق فيه تفرق الأقوال المرغيناني الهداية ٣/٢٣ الهداية ٣/٢٣ وإذا وجدا لزم البيع بلا خيار إلا لعيب أو رؤية خلافا للشافعي الحصكفي الدر المختار ص ٣٩٦ ويلزم بإيجابٍ وقبولٍ وبتعاطٍ النسفي كنز الدقائق ص ٤٠٦ كنز الدقائق ص ٤٠٦ داخل المذهب ٢ فَقَالَ قَوْمٌ: هَذَا عَلَى الِافْتِرَاقِ بِأَقْوَالٍ, فَإِذَا قَالَ الْبَائِعُ: قَدْ بِعْتُ مِنْكَ، قَالَ الْمُشْتَرِي: قَدْ قَبِلْتُ، فَقَدْ تَفَرَّقَا وَانْقَطَعَ خِيَارُهُمَا الطحاوي شرح معاني الآثار ٤/١٣ وَقَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ: الْفُرْقَةُ الَّتِي تَقْطَعُ الْخِيَارَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ, هِيَ الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ الطحاوي شرح معاني الآثار ٤/١٤ جوابهم عن القول الآخر ٢ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا, أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفُرْقَةُ, الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ؟ فَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَبْدَانِ, عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. وَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَبْدَانِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ, الَّتِي ذَهَبَ إِلَيْهَا عِيسَى. وَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَقْوَالِ, عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْآخَرُونَ, وَلَمْ يَحْضُرْهُ دَلِيلٌ يَدُلُّهُ أَنَّهُ بِأَحَدِهَا أَوْلَى مِنْهُ بِمَا سِوَاهُ مِنْهَا, فَفَارَقَ بَائِعَهُ بِبَدَنِهِ, احْتِيَاطًا الطحاوي شرح معاني الآثار ٤/١٥ فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ, أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الْأَمْوَالُ الْمَمْلُوكَةُ, بِسَائِرِ الْعُقُودِ, مِنَ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهِمَا الطحاوي شرح معاني الآثار ٤/١٧ المالكية مالك بن أنس، ت ١٧٩هـ
القول الأول
إنما الخيار بشرط كشهر في دار خليل مختصر خليل ص ١٥٢ مختصر خليل ص ١٥٢
وفي كتب المذهب ٢ لِأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الدردير الشرح الكبير ٣/٩١ الشرح الكبير ٣/٩١ قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِهذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ. وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ مالك الموطأ ٤/٩٦٩ داخل المذهب ٣ فَقَالَ بَعْضُهُمْ دَفَعَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَعْنَى الْخِلَافِ بِهِ فَلَمَّا لم ير أحد يَعْمَلُ بِهِ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ وَإِجْمَاعُهُمْ عِنْدَهُ حُجَّةٌ كَمَا قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِذَا رَأَيْتَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى شَيْءٍ فَاعْلَمْ أَنَّهُ الْحَقُّ قَالَ وَإِجْمَاعُهُمْ عِنْدَ مَالِكٍ أَقْوَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ ابن عبد البر الاستذكار ٦/٤٧٦ قَالَ وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ أَيْ لَيْسَ لِلْخِيَارِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ لِأَنَّ الْخِيَارَ عِنْدَهُ لَيْسَ مَحْدُودًا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَمَا حَدَّهُ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ بَلْ هُوَ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْمَبِيعِ ابن عبد البر الاستذكار ٦/٤٧٦ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا يَصِحُّ دَعْوَى إِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهَا بِالْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ ابن عبد البر الاستذكار ٦/٤٧٦ جوابهم عن القول الآخر ٢ مَعَ أَنَّهُ قَدْ عَارَضَهُ عِنْدَهُ مَا رَوَاهُ مِنْ مُنْقَطِعِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ ابن رشد بداية المجتهد ٣/١٨٨ بداية المجتهد ٣/١٨٨ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ تَأْوِيلِهِ وَصَرْفِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ. قَالُوا: وَتَأْوِيلُ الظَّاهِرِ بِالْقِيَاسِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ ابن رشد بداية المجتهد ٣/١٨٨ بداية المجتهد ٣/١٨٨ الشافعية الشافعي، ت ٢٠٤هـ
القول الثاني
يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك النووي منهاج الطالبين ص ٩٩ منهاج الطالبين ص ٩٩
وفي كتب المذهب ١ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي كُلِّ مُعَارَضَةٍ مَحْضَةٍ، وَهِيَ مَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا نَحْوُ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ الرملي نهاية المحتاج ٤/٣ نهاية المحتاج ٤/٣ داخل المذهب ٢ ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي النووي منهاج الطالبين ص ٩٩ منهاج الطالبين ص ٩٩ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي كُلِّ مُعَارَضَةٍ مَحْضَةٍ، وَهِيَ مَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا نَحْوُ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ الرملي نهاية المحتاج ٤/٣ نهاية المحتاج ٤/٣ جوابهم عن القول الآخر ٢ وَزَعْمُ نَسْخِهِ لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِخِلَافِهِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ جُلَّ عَمَلِهِمْ لَا يَثْبُتُ بِهِ نَسْخٌ كَمَا قُرِّرَ فِي الْأُصُولِ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْ أَجَلِّهِمْ، وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ الرملي نهاية المحتاج ٤/٤ نهاية المحتاج ٤/٤ فَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ وَقَضَاءٌ وَشَرْعٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ بِرَأْيِهِ ابن عبد البر الاستذكار ٦/٤٧٧ الحنابلة أحمد بن حنبل، ت ٢٤١هـ
القول الثاني
ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا "عرفا" بأبدانهما الحجاوي زاد المستقنع ص ١٠٤ زاد المستقنع ص ١٠٤
وفي كتب المذهب ٣ ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو أقاما فيه شهرا أو أكثر الحجاوي الإقناع ٢/٨٤ الإقناع ٢/٨٤ هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، ونصَّ عليه، وقطَع به أكثرُهم المرداوي الإنصاف ١١/٢٦٨ الإنصاف ١١/٢٦٨ وَيَبْقَى خِيَارُ مَجْلِسٍ وَلَوْ أَقَامَا سَنَةً إلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا مرعي الكرمي غاية المنتهى ١/٥٢٧ غاية المنتهى ١/٥٢٧ داخل المذهب ٢ وفى طَريقَةِ بعضِ الأصحابِ رِوايَةٌ، لا يثْبُتُ خِيارُ المَجْلِسِ فى بَيْعٍ وعَقْدِ مُعاوَضَةٍ المرداوي الإنصاف ١١/٢٦٨ الإنصاف ١١/٢٦٨ تَحْرُمُ الفُرْقَةُ خَشْيَةَ الاسْتِقالَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: وتَحْرُمُ على الأصحِّ. قال فى «الفائقِ»: لا يحِلُّ فى أصحِّ الرِّوايتَيْن المرداوي الإنصاف ١١/٢٧٦ الإنصاف ١١/٢٧٦ جوابهم عن القول الآخر ٣ أَنَّ اللَّفْظَ لَا يَحْتَمِلُ مَا قَالُوهُ؛ إذْ لَيْسَ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ تَفَرُّقٌ بِلَفْظٍ وَلَا اعْتِقَادٍ، إنَّمَا بَيْنَهُمَا اتِّفَاقٌ عَلَى الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ بَعْدَ الِاخْتِلَافِ فِيهِ ابن قدامة المغني ٣/٤٨٣ المغني ٣/٤٨٣ أَنَّ هَذَا يُبْطِلُ فَائِدَةَ الْحَدِيثِ؛ إذْ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ قَبْلَ الْعَقْدِ فِي إنْشَائِهِ وَإِتْمَامِهِ، أَوْ تَرْكِهِ ابن قدامة المغني ٣/٤٨٣ المغني ٣/٤٨٣ أَنَّهُ يَرُدُّهُ تَفْسِيرُ ابْنِ عُمَرَ لِلْحَدِيثِ بِفِعْلِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ إذَا بَايَعَ رَجُلًا مَشَى خُطُوَاتٍ؛ لِيَلْزَمَ الْبَيْعُ، وَتَفْسِيرُ أَبِي بَرْزَةَ لَهُ، بِقَوْلِهِ عَلَى مِثْلِ قَوْلِنَا، وَهُمَا رَاوِيَا الْحَدِيثِ، وَأَعْلَمُ بِمَعْنَاهُ ابن قدامة المغني ٣/٤٨٣ المغني ٣/٤٨٣ « الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
الحنفية والحديث محمول على خيار القبول. وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها أو يحتمله فيحمل عليه، والتفرق فيه تفرق الأقوال المرغيناني الهداية ٣/٢٣ الهداية ٣/٢٣ وقراءة أخرى للنص نفسه وَالِاعْتِرَاضُ عَلَى هَذَا أَنَّ هَذَا مَجَازٌ لَا حَقِيقَةٌ، وَالْحَقِيقَةُ هِيَ التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ ابن رشد بداية المجتهد ٣/١٨٩ بداية المجتهد ٣/١٨٩ المالكية إنَّمَا الْخِيَارُ بِشَرْطٍ أَيْ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْطِ أَيْ لَا بِالْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعْمُولًا بِهِ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الدردير الشرح الكبير ٣/٩١ الشرح الكبير ٣/٩١ وقراءة أخرى للنص نفسه قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا يَصِحُّ دَعْوَى إِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهَا بِالْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ ابن عبد البر الاستذكار ٦/٤٧٦ الشافعية وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي حق الآخر وبالتفريق ببدنهما النووي منهاج الطالبين ص ٩٩ منهاج الطالبين ص ٩٩ وقراءة أخرى للنص نفسه والحديث محمول على خيار القبول. وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها أو يحتمله فيحمل عليه، والتفرق فيه تفرق الأقوال المرغيناني الهداية ٣/٢٣ الهداية ٣/٢٣ « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»
الحنفية لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا سُمِّيَا مُتَبَايِعَيْنِ, لِقُرْبِهِمَا مِنَ التَّبَايُعِ, وَإِنْ لَمْ يَكُونَا تَبَايَعَا, وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي اللُّغَةِ قَدْ سُمِّيَ إِسْحَاقُ أَوْ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ, ذَبِيحًا لِقُرْبِهِ مِنَ الذَّبْحِ الطحاوي شرح معاني الآثار ٤/١٥ وقراءة أخرى للنص نفسه أَنَّ هَذَا يُبْطِلُ فَائِدَةَ الْحَدِيثِ؛ إذْ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ قَبْلَ الْعَقْدِ فِي إنْشَائِهِ وَإِتْمَامِهِ، أَوْ تَرْكِهِ ابن قدامة المغني ٣/٤٨٣ المغني ٣/٤٨٣ المالكية لم نجد لهم كلامًا عليه في مصادرنا.
الشافعية فَجَعَلَ لَهُمَا الْخِيَارَ بَعْدَ تَبَايُعِهِمَا ابن قدامة المغني ٣/٤٨٣ المغني ٣/٤٨٣ وقراءة أخرى للنص نفسه لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا سُمِّيَا مُتَبَايِعَيْنِ, لِقُرْبِهِمَا مِنَ التَّبَايُعِ, وَإِنْ لَمْ يَكُونَا تَبَايَعَا, وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي اللُّغَةِ قَدْ سُمِّيَ إِسْحَاقُ أَوْ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ, ذَبِيحًا لِقُرْبِهِ مِنَ الذَّبْحِ الطحاوي شرح معاني الآثار ٤/١٥ الحنابلة فَجَعَلَ لَهُمَا الْخِيَارَ بَعْدَ تَبَايُعِهِمَا ابن قدامة المغني ٣/٤٨٣ المغني ٣/٤٨٣ وقراءة أخرى للنص نفسه لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا سُمِّيَا مُتَبَايِعَيْنِ, لِقُرْبِهِمَا مِنَ التَّبَايُعِ, وَإِنْ لَمْ يَكُونَا تَبَايَعَا, وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي اللُّغَةِ قَدْ سُمِّيَ إِسْحَاقُ أَوْ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ, ذَبِيحًا لِقُرْبِهِ مِنَ الذَّبْحِ الطحاوي شرح معاني الآثار ٤/١٥ « الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ»
الحنفية وَقَالُوا قوله صلى الله عليه وسلم ((البيعان بالخيار مَا لَمْ يَفْتَرِقَا)) عَلَى النَّدْبِ ابن عبد البر الاستذكار ٦/٤٧٧ وقراءة أخرى للنص نفسه فَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ وَقَضَاءٌ وَشَرْعٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ بِرَأْيِهِ ابن عبد البر الاستذكار ٦/٤٧٧ المالكية لم نجد لهم كلامًا عليه في مصادرنا.
الحنفية قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا, أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفُرْقَةُ, الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ؟ فَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَبْدَانِ, عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. وَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَبْدَانِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ, الَّتِي ذَهَبَ إِلَيْهَا عِيسَى. وَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَقْوَالِ, عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْآخَرُونَ, وَلَمْ يَحْضُرْهُ دَلِيلٌ يَدُلُّهُ أَنَّهُ بِأَحَدِهَا أَوْلَى مِنْهُ بِمَا سِوَاهُ مِنْهَا, فَفَارَقَ بَائِعَهُ بِبَدَنِهِ, احْتِيَاطًا الطحاوي شرح معاني الآثار ٤/١٥ وقراءة أخرى للنص نفسه أَنَّهُ يَرُدُّهُ تَفْسِيرُ ابْنِ عُمَرَ لِلْحَدِيثِ بِفِعْلِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ إذَا بَايَعَ رَجُلًا مَشَى خُطُوَاتٍ؛ لِيَلْزَمَ الْبَيْعُ، وَتَفْسِيرُ أَبِي بَرْزَةَ لَهُ، بِقَوْلِهِ عَلَى مِثْلِ قَوْلِنَا، وَهُمَا رَاوِيَا الْحَدِيثِ، وَأَعْلَمُ بِمَعْنَاهُ ابن قدامة المغني ٣/٤٨٣ المغني ٣/٤٨٣ المالكية لم نجد لهم كلامًا عليه في مصادرنا.
الشافعية وَزَعْمُ نَسْخِهِ لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِخِلَافِهِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ جُلَّ عَمَلِهِمْ لَا يَثْبُتُ بِهِ نَسْخٌ كَمَا قُرِّرَ فِي الْأُصُولِ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْ أَجَلِّهِمْ، وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ الرملي نهاية المحتاج ٤/٤ نهاية المحتاج ٤/٤ وقراءة أخرى للنص نفسه قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا, أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفُرْقَةُ, الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ؟ فَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَبْدَانِ, عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. وَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَبْدَانِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ, الَّتِي ذَهَبَ إِلَيْهَا عِيسَى. وَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَقْوَالِ, عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْآخَرُونَ, وَلَمْ يَحْضُرْهُ دَلِيلٌ يَدُلُّهُ أَنَّهُ بِأَحَدِهَا أَوْلَى مِنْهُ بِمَا سِوَاهُ مِنْهَا, فَفَارَقَ بَائِعَهُ بِبَدَنِهِ, احْتِيَاطًا الطحاوي شرح معاني الآثار ٤/١٥ الحنابلة أَنَّهُ يَرُدُّهُ تَفْسِيرُ ابْنِ عُمَرَ لِلْحَدِيثِ بِفِعْلِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ إذَا بَايَعَ رَجُلًا مَشَى خُطُوَاتٍ؛ لِيَلْزَمَ الْبَيْعُ، وَتَفْسِيرُ أَبِي بَرْزَةَ لَهُ، بِقَوْلِهِ عَلَى مِثْلِ قَوْلِنَا، وَهُمَا رَاوِيَا الْحَدِيثِ، وَأَعْلَمُ بِمَعْنَاهُ ابن قدامة المغني ٣/٤٨٣ المغني ٣/٤٨٣ وقراءة أخرى للنص نفسه قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا, أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفُرْقَةُ, الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ؟ فَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَبْدَانِ, عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. وَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَبْدَانِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ, الَّتِي ذَهَبَ إِلَيْهَا عِيسَى. وَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَقْوَالِ, عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْآخَرُونَ, وَلَمْ يَحْضُرْهُ دَلِيلٌ يَدُلُّهُ أَنَّهُ بِأَحَدِهَا أَوْلَى مِنْهُ بِمَا سِوَاهُ مِنْهَا, فَفَارَقَ بَائِعَهُ بِبَدَنِهِ, احْتِيَاطًا الطحاوي شرح معاني الآثار ٤/١٥ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١
الحنفية وَأَمَّا احْتِجَاجُ الْكُوفِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ بِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الْمَائِدَةِ ١ قَالُوا وَهَذَانِ قَدْ تَعَاقَدَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْوَفَاءِ بِالْعَقْدِ فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ مِنَ الْوَفَاءِ بِهِ مِنَ الْعُقُودِ مَا لَمْ يُبْطِلْهُ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ ابن عبد البر الاستذكار ٦/٤٧٧ وقراءة أخرى للنص نفسه إِنَّ الظَّوَاهِرَ الَّتِي تَحْتَجُّونَ بِهَا يُخَصِّصُهَا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ ابن رشد بداية المجتهد ٣/١٨٨ بداية المجتهد ٣/١٨٨ « أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا. فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ. أَوْ يَتَرَادَّانِ»
الحنفية لم نجد لهم كلامًا عليه في مصادرنا.
المالكية مَعَ أَنَّهُ قَدْ عَارَضَهُ عِنْدَهُ مَا رَوَاهُ مِنْ مُنْقَطِعِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ ابن رشد بداية المجتهد ٣/١٨٨ بداية المجتهد ٣/١٨٨ وقراءة أخرى للنص نفسه حديث بن مَسْعُودٍ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ لَا يَكَادُ يَتَّصِلُ ابن عبد البر الاستذكار ٦/٤٧٢ الحنفية لم نجد لهم كلامًا عليه في مصادرنا.
المالكية إنَّمَا الْخِيَارُ بِشَرْطٍ أَيْ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْطِ أَيْ لَا بِالْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعْمُولًا بِهِ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الدردير الشرح الكبير ٣/٩١ الشرح الكبير ٣/٩١ وقراءة أخرى للنص نفسه قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا يَصِحُّ دَعْوَى إِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهَا بِالْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ ابن عبد البر الاستذكار ٦/٤٧٦ الشافعية وَزَعْمُ نَسْخِهِ لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِخِلَافِهِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ جُلَّ عَمَلِهِمْ لَا يَثْبُتُ بِهِ نَسْخٌ كَمَا قُرِّرَ فِي الْأُصُولِ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْ أَجَلِّهِمْ، وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ الرملي نهاية المحتاج ٤/٤ نهاية المحتاج ٤/٤ وقراءة أخرى للنص نفسه إنَّمَا الْخِيَارُ بِشَرْطٍ أَيْ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْطِ أَيْ لَا بِالْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعْمُولًا بِهِ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الدردير الشرح الكبير ٣/٩١ الشرح الكبير ٣/٩١ الحنابلة كَمُخَالَفَةِ أَحَادِيثَ {خِيَارِ الْمَجْلِسِ} بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ, وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ قَدْ يُثْبِتُونَ أَنَّ الْمَدَنِيِّينَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ, وَأَنَّهُمْ لَوْ أَجْمَعُوا وَخَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ فِي الْخَبَرِ ابن تيمية رفع الملام ص ٣٥ وقراءة أخرى للنص نفسه إنَّمَا الْخِيَارُ بِشَرْطٍ أَيْ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْطِ أَيْ لَا بِالْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعْمُولًا بِهِ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الدردير الشرح الكبير ٣/٩١ الشرح الكبير ٣/٩١ الحنفية فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ, أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الْأَمْوَالُ الْمَمْلُوكَةُ, بِسَائِرِ الْعُقُودِ, مِنَ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهِمَا الطحاوي شرح معاني الآثار ٤/١٧ وقراءة أخرى للنص نفسه وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقَعُ غَالِبًا إلَّا بَعْدَ رَوِيَّةٍ وَنَظَرٍ وَتَمَكُّثٍ ابن قدامة المغني ٣/٤٨٣ المغني ٣/٤٨٣ المالكية وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لِخِيَارِ الْمَجْلِسِ فِيهِ أَثَرٌ أَصْلُهُ سَائِرُ الْعُقُودِ، مِثْلُ النِّكَاحِ ابن رشد بداية المجتهد ٣/١٨٨ بداية المجتهد ٣/١٨٨ وقراءة أخرى للنص نفسه وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقَعُ غَالِبًا إلَّا بَعْدَ رَوِيَّةٍ وَنَظَرٍ وَتَمَكُّثٍ ابن قدامة المغني ٣/٤٨٣ المغني ٣/٤٨٣ الشافعية لم نجد لهم كلامًا عليه في مصادرنا.
الحنابلة وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقَعُ غَالِبًا إلَّا بَعْدَ رَوِيَّةٍ وَنَظَرٍ وَتَمَكُّثٍ ابن قدامة المغني ٣/٤٨٣ المغني ٣/٤٨٣ وقراءة أخرى للنص نفسه فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ, أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الْأَمْوَالُ الْمَمْلُوكَةُ, بِسَائِرِ الْعُقُودِ, مِنَ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهِمَا الطحاوي شرح معاني الآثار ٤/١٧ هل يُقدَّم عمل أهل المدينة على الحديث؟ إنَّمَا الْخِيَارُ بِشَرْطٍ أَيْ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْطِ أَيْ لَا بِالْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعْمُولًا بِهِ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الدردير الشرح الكبير ٣/٩١ الشرح الكبير ٣/٩١ وَزَعْمُ نَسْخِهِ لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِخِلَافِهِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ جُلَّ عَمَلِهِمْ لَا يَثْبُتُ بِهِ نَسْخٌ كَمَا قُرِّرَ فِي الْأُصُولِ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْ أَجَلِّهِمْ، وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ الرملي نهاية المحتاج ٤/٤ نهاية المحتاج ٤/٤ كَمُخَالَفَةِ أَحَادِيثَ {خِيَارِ الْمَجْلِسِ} بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ, وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ قَدْ يُثْبِتُونَ أَنَّ الْمَدَنِيِّينَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ, وَأَنَّهُمْ لَوْ أَجْمَعُوا وَخَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ فِي الْخَبَرِ ابن تيمية رفع الملام ص ٣٥ من هما «المتبايعان»؟ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا سُمِّيَا مُتَبَايِعَيْنِ, لِقُرْبِهِمَا مِنَ التَّبَايُعِ, وَإِنْ لَمْ يَكُونَا تَبَايَعَا, وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي اللُّغَةِ قَدْ سُمِّيَ إِسْحَاقُ أَوْ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ, ذَبِيحًا لِقُرْبِهِ مِنَ الذَّبْحِ الطحاوي شرح معاني الآثار ٤/١٥ أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ هُمَا الْمُتَسَاوِمَانِ اللَّذَانِ لَمْ يَنْفَذْ بَيْنَهُمَا الْبَيْعُ ابن رشد بداية المجتهد ٣/١٨٩ بداية المجتهد ٣/١٨٩ فَجَعَلَ لَهُمَا الْخِيَارَ بَعْدَ تَبَايُعِهِمَا ابن قدامة المغني ٣/٤٨٣ المغني ٣/٤٨٣
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى. في الخريطة: البيوع