Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

The option of the session: when does a sale bind?

Does a sale bind as soon as offer and acceptance are made, or may either side cancel while they are still together?

My school
In simpler wordsI bought something, then had second thoughts before leaving the shop. May I take it back?

The answer in the schools’ base texts

first view Hanafi and Malikisecond view Shafi'i and Hanbali
HanafiYour school
وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية
al-QuduriMukhtasar al-Quduri p. 78Mukhtasar al-Quduri p. 78
Read it in its book
MalikiYour school
إنما الخيار بشرط كشهر في دار
KhalilMukhtasar Khalil p. 152Mukhtasar Khalil p. 152
إنَّمَا الْخِيَارُ بِشَرْطٍ أَيْ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْطِ أَيْ لَا بِالْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعْمُولًا بِهِ عِنْدَنَا
al-Dardiral-Sharh al-Kabir 3/91al-Sharh al-Kabir 3/91
Read it in its book
Shafi'iYour school
يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك
al-NawawiMinhaj al-Talibin p. 99Minhaj al-Talibin p. 99
وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي حق الآخر وبالتفريق ببدنهما
al-NawawiMinhaj al-Talibin p. 99Minhaj al-Talibin p. 99
Read it in its book
HanbaliYour school
ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا "عرفا" بأبدانهما
al-HajjawiZad al-Mustaqni' p. 104Zad al-Mustaqni' p. 104
وَيَبْقَى إلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا عُرْفًا بِأَبْدَانِهِمَا
Ibn al-NajjarMuntaha al-Iradat 2/298Muntaha al-Iradat 2/298
Read it in its book

Where they agree

وَلَا خِلَافَ فِيمَا أَحْسَبُ أَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ الْمُؤَثِّرَيْنِ فِي اللُّزُومِ لَا يَتَرَاخَى أَحَدُهُمَا عَنِ الثَّانِي حَتَّى يَفْتَرِقَ الْمَجْلِسُ
Ibn RushdBidayat al-Mujtahid 3/187Bidayat al-Mujtahid 3/187
أَنَّ الْبَيْعَ يَلْزَمُ بِتَفَرُّقِهِمَا؛ لِدَلَالَةِ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ، وَلَا خِلَافَ فِي لُزُومِهِ بَعْدَ
Ibn Qudamaal-Mughni 3/483al-Mughni 3/483

In detail

HanafiAbu Hanifa, d. 150 AH
first view
وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية
al-QuduriMukhtasar al-Quduri p. 78Mukhtasar al-Quduri p. 78
Also in the school’s books 3
والحديث محمول على خيار القبول. وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها أو يحتمله فيحمل عليه، والتفرق فيه تفرق الأقوال
al-Marghinanial-Hidaya 3/23al-Hidaya 3/23
وإذا وجدا لزم البيع بلا خيار إلا لعيب أو رؤية خلافا للشافعي
al-Haskafial-Durr al-Mukhtar p. 396
ويلزم بإيجابٍ وقبولٍ وبتعاطٍ
al-NasafiKanz al-Daqa'iq p. 406Kanz al-Daqa'iq p. 406
Inside the school 2
فَقَالَ قَوْمٌ: هَذَا عَلَى الِافْتِرَاقِ بِأَقْوَالٍ, فَإِذَا قَالَ الْبَائِعُ: قَدْ بِعْتُ مِنْكَ، قَالَ الْمُشْتَرِي: قَدْ قَبِلْتُ، فَقَدْ تَفَرَّقَا وَانْقَطَعَ خِيَارُهُمَا
al-TahawiSharh Ma'ani al-Athar 4/13
وَقَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ: الْفُرْقَةُ الَّتِي تَقْطَعُ الْخِيَارَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ, هِيَ الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ
al-TahawiSharh Ma'ani al-Athar 4/14
Their answer to the other view 2
قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا, أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفُرْقَةُ, الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ؟ فَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَبْدَانِ, عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. وَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَبْدَانِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ, الَّتِي ذَهَبَ إِلَيْهَا عِيسَى. وَاحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ الْفُرْقَةَ بِالْأَقْوَالِ, عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْآخَرُونَ, وَلَمْ يَحْضُرْهُ دَلِيلٌ يَدُلُّهُ أَنَّهُ بِأَحَدِهَا أَوْلَى مِنْهُ بِمَا سِوَاهُ مِنْهَا, فَفَارَقَ بَائِعَهُ بِبَدَنِهِ, احْتِيَاطًا
al-TahawiSharh Ma'ani al-Athar 4/15
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ, أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الْأَمْوَالُ الْمَمْلُوكَةُ, بِسَائِرِ الْعُقُودِ, مِنَ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهِمَا
al-TahawiSharh Ma'ani al-Athar 4/17
MalikiMalik ibn Anas, d. 179 AH
first view
إنما الخيار بشرط كشهر في دار
KhalilMukhtasar Khalil p. 152Mukhtasar Khalil p. 152
Also in the school’s books 2
لِأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ
al-Dardiral-Sharh al-Kabir 3/91al-Sharh al-Kabir 3/91
قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِهذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ. وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ
Malikal-Muwatta' 4/969
Inside the school 3
فَقَالَ بَعْضُهُمْ دَفَعَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَعْنَى الْخِلَافِ بِهِ فَلَمَّا لم ير أحد يَعْمَلُ بِهِ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ وَإِجْمَاعُهُمْ عِنْدَهُ حُجَّةٌ كَمَا قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِذَا رَأَيْتَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى شَيْءٍ فَاعْلَمْ أَنَّهُ الْحَقُّ قَالَ وَإِجْمَاعُهُمْ عِنْدَ مَالِكٍ أَقْوَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ
Ibn Abd al-Barral-Istidhkar 6/476
قَالَ وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ أَيْ لَيْسَ لِلْخِيَارِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ لِأَنَّ الْخِيَارَ عِنْدَهُ لَيْسَ مَحْدُودًا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَمَا حَدَّهُ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ بَلْ هُوَ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْمَبِيعِ
Ibn Abd al-Barral-Istidhkar 6/476
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا يَصِحُّ دَعْوَى إِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهَا بِالْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ
Ibn Abd al-Barral-Istidhkar 6/476
Their answer to the other view 2
مَعَ أَنَّهُ قَدْ عَارَضَهُ عِنْدَهُ مَا رَوَاهُ مِنْ مُنْقَطِعِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ
Ibn RushdBidayat al-Mujtahid 3/188Bidayat al-Mujtahid 3/188
وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ تَأْوِيلِهِ وَصَرْفِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ. قَالُوا: وَتَأْوِيلُ الظَّاهِرِ بِالْقِيَاسِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ
Ibn RushdBidayat al-Mujtahid 3/188Bidayat al-Mujtahid 3/188
Shafi'ial-Shafi'i, d. 204 AH
second view
يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك
al-NawawiMinhaj al-Talibin p. 99Minhaj al-Talibin p. 99
Also in the school’s books 1
يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي كُلِّ مُعَارَضَةٍ مَحْضَةٍ، وَهِيَ مَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا نَحْوُ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ
al-RamliNihayat al-Muhtaj 4/3Nihayat al-Muhtaj 4/3
Inside the school 2
ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي
al-NawawiMinhaj al-Talibin p. 99Minhaj al-Talibin p. 99
يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي كُلِّ مُعَارَضَةٍ مَحْضَةٍ، وَهِيَ مَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا نَحْوُ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ
al-RamliNihayat al-Muhtaj 4/3Nihayat al-Muhtaj 4/3
Their answer to the other view 2
وَزَعْمُ نَسْخِهِ لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِخِلَافِهِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ جُلَّ عَمَلِهِمْ لَا يَثْبُتُ بِهِ نَسْخٌ كَمَا قُرِّرَ فِي الْأُصُولِ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْ أَجَلِّهِمْ، وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ
al-RamliNihayat al-Muhtaj 4/4Nihayat al-Muhtaj 4/4
فَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ وَقَضَاءٌ وَشَرْعٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ بِرَأْيِهِ
Ibn Abd al-Barral-Istidhkar 6/477
HanbaliAhmad ibn Hanbal, d. 241 AH
second view
ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا "عرفا" بأبدانهما
al-HajjawiZad al-Mustaqni' p. 104Zad al-Mustaqni' p. 104
Also in the school’s books 3
ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو أقاما فيه شهرا أو أكثر
al-Hajjawial-Iqna' 2/84al-Iqna' 2/84
هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، ونصَّ عليه، وقطَع به أكثرُهم
al-Mardawial-Insaf 11/268al-Insaf 11/268
وَيَبْقَى خِيَارُ مَجْلِسٍ وَلَوْ أَقَامَا سَنَةً إلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا
Mar'i al-KarmiGhayat al-Muntaha 1/527Ghayat al-Muntaha 1/527
Inside the school 2
وفى طَريقَةِ بعضِ الأصحابِ رِوايَةٌ، لا يثْبُتُ خِيارُ المَجْلِسِ فى بَيْعٍ وعَقْدِ مُعاوَضَةٍ
al-Mardawial-Insaf 11/268al-Insaf 11/268
تَحْرُمُ الفُرْقَةُ خَشْيَةَ الاسْتِقالَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: وتَحْرُمُ على الأصحِّ. قال فى «الفائقِ»: لا يحِلُّ فى أصحِّ الرِّوايتَيْن
al-Mardawial-Insaf 11/276al-Insaf 11/276
Their answer to the other view 3
أَنَّ اللَّفْظَ لَا يَحْتَمِلُ مَا قَالُوهُ؛ إذْ لَيْسَ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ تَفَرُّقٌ بِلَفْظٍ وَلَا اعْتِقَادٍ، إنَّمَا بَيْنَهُمَا اتِّفَاقٌ عَلَى الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ بَعْدَ الِاخْتِلَافِ فِيهِ
Ibn Qudamaal-Mughni 3/483al-Mughni 3/483
أَنَّ هَذَا يُبْطِلُ فَائِدَةَ الْحَدِيثِ؛ إذْ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ قَبْلَ الْعَقْدِ فِي إنْشَائِهِ وَإِتْمَامِهِ، أَوْ تَرْكِهِ
Ibn Qudamaal-Mughni 3/483al-Mughni 3/483
أَنَّهُ يَرُدُّهُ تَفْسِيرُ ابْنِ عُمَرَ لِلْحَدِيثِ بِفِعْلِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ إذَا بَايَعَ رَجُلًا مَشَى خُطُوَاتٍ؛ لِيَلْزَمَ الْبَيْعُ، وَتَفْسِيرُ أَبِي بَرْزَةَ لَهُ، بِقَوْلِهِ عَلَى مِثْلِ قَوْلِنَا، وَهُمَا رَاوِيَا الْحَدِيثِ، وَأَعْلَمُ بِمَعْنَاهُ
Ibn Qudamaal-Mughni 3/483al-Mughni 3/483

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Sales