فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
٥٧٣ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (١٠٠)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
٢٠
الفقه المقارن
٢٠
الحنفية
٢٠
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي شَرَائِط لُزُومِ الْبَيْعِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ
المسألة ٢٩٬٤١٦
ج ٥ ص ٢٢٨
وَأَمَّا شَرَائِطُ لُزُومِ الْبَيْعِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ وَنَفَاذِهِ وَصِحَّتِهِ فَوَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْ
خِيَارَاتٍ
أَرْبَعَةٍ
خِيَارِ
التَّعْيِينِ
وَخِيَارِ
الشَّرْطِ
وَخِيَارِ
الْعَيْبِ
وَخِيَارِ
الرُّؤْيَةِ فَلَا يَلْزَمُ مَعَ أَحَدِ هَذِهِ
الْخِيَارَاتِ
وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله افْتِرَاقُ الْعَاقِدَيْنِ مَعَ الْخُلُوِّ عَنْ
الْخِيَارَيْنِ
وَهُوَ
خِيَارُ
الشَّرْطِ
وَخِيَارُ
الْعَيْبِ شَرْطٌ أَيْضًا وَلَقَبُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ
خِيَارَ
الْمَجْلِسِ
لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهُ ثَابِتٌ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله بِقَوْلِهِ: عليه الصلاة والسلام «الْمُتَبَايِعَانِ
بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ؛
المبسوط
بَابُ نِكَاحِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ
المسألة ٩٬٠٤٤
ج ٤ ص ٢١٦
(وَالثَّانِي)
خِيَارُ
الْمُعْتَقَةِ لَا يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ بَلْ يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ
الْمَجْلِسِ
كَخِيَارِ
الْمُخَيَّرَةِ،
وَخِيَارُ
الْبُلُوغِ فِي جَانِبِهَا يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَقَةَ إنَّمَا يَثْبُتُ لَهَا
الْخِيَارُ
بِتَخْيِيرِ الشَّرْعِ حَيْثُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِي» فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الثَّابِتِ بِتَخْيِيرِ الزَّوْجِ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ بَيَانُ مَا يَبْطُلُ بِهِ الْخِيَارُ
المسألة ١٤٬٥٩٠
ج ٢ ص ٣٢٦
فَلَا
خِيَارَ
لَهَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
خِيَارَهَا
يَتَقَيَّدُ
بِالْمَجْلِسِ،
وَهُوَ
مَجْلِسُ
التَّخْيِيرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ.
المبسوط
بَابُ الْخِيَارِ
المسألة ١٤٬٦٦١
ج ٦ ص ٢١١
أَلَا تَرَى أَنَّ حُكْمَ قَبْضِ بَدَلِ الصَّرْفِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ لَمَّا تَوَقَّتَ
بِالْمَجْلِسِ
لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ أَنْ يَطُولَ أَوْ يَقْصُرَ فَإِذَا قَامَتْ أَوْ أَخَذَتْ فِي عَمَلٍ يَعْرِفُ أَنَّهُ قَطْعٌ لِمَا كَانَتْ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ
خِيَارُهَا؛
لِأَنَّ اشْتِغَالَهَا بِعَمَلٍ آخَرَ يَقْطَعُ
الْمَجْلِسَ
أَلَا تَرَى أَنَّ
الْمَجْلِسَ
يَكُونُ
مَجْلِسَ
مُنَاظَرَةٍ ثُمَّ يَنْقَلِبُ
مَجْلِسَ
أَكْلٍ إذَا اشْتَغَلُوا بِهِ ثُمَّ
مَجْلِسَ
الْقِتَالِ إذَا اقْتَتَلُوا وَلِأَنَّ الذَّهَابَ عَنْ
الْمَجْلِسِ
إنَّمَا كَانَ مُبْطِلًا
لِخِيَارِهَا
لِوُجُودِ دَلِيلِ الْإِعْرَاضِ عَمَّا فُوِّضَ إلَيْهَا وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِاشْتِغَالِهَا بِعَمَلٍ آخَرَ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي الشَّرْط الَّذِي يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ الْعَقْدِ
المسألة ٢٧٬٢٥١
ج ٥ ص ١٣٧
وَلَوْ سَارَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ وَاقِفٌ؛ بَطَلَ
خِيَارُهَا،
فَالْعِبْرَةُ
لِمَجْلِسِهَا
لَا
لِمَجْلِسِ
الزَّوْجِ.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْفَاءِ
المسألة ٩٬٦٦٠
ج ٣ ص ٢٨٢
وَقَوْلُهُ
(وَخِيَارُ
الْبُلُوغِ) تَفْرِيعٌ آخَرُ عَلَى
خِيَارِ
الْبُلُوغِ، وَيَتَضَمَّنُ الْوَجْهُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ
خِيَارِ
الْبُلُوغِ
وَخِيَارِ
الْعِتْقِ. وَتَقْرِيرُهُ
خِيَارُ
الْبُلُوغِ (فِي حَقِّ الْبِكْرِ لَا يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ
الْمَجْلِسِ)
يَعْنِي
مَجْلِسَ
بُلُوغِهَا بِأَنْ رَأَتْ الدَّمَ وَقَدْ كَانَ بَلَغَهَا خَبَرُ النِّكَاحِ فَسَكَتَتْ أَوْ
مَجْلِسُ
بُلُوغِ الْخَبَرِ بِالنِّكَاحِ فَسَكَتَتْ، بَلْ يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا،
التجريد
مسألة ٥٦٩
ج ١ ص ٢٢٥٥
ولأن ما جعله غاية
للخيار
امتد
الخيار
إلى انقضائه، كما لو امتد
المجلس
إلى انقضائه.
العناية شرح الهداية
فَصْلٌ فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ
المسألة ١١٬٦٩٣
ج ٤ ص ٩٥
فَإِنْ أَيُّهُمَا قَامَ عَنْ
الْمَجْلِسِ
قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ بَطَلَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مَحْضٌ لَا يَشُوبُهُ التَّعْلِيقُ، وَلِهَذَا لَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ كَلَامِهِ قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ جَازَ إذَا اُعْتُبِرَ
مَجْلِسُهَا،
فَالْمَجْلِسُ
تَارَةً يَتَبَدَّلُ بِالتَّحَوُّلِ: يَعْنِي إلَى
مَجْلِسٍ
آخَرَ، وَمَرَّةً بِالْأَخْذِ فِي عَمَلٍ آخَرَ مَا بَيَّنَّاهُ فِي
الْخِيَارِ،
يَعْنِي فِي قَوْلِهِ إذْ
مَجْلِسُ
الْأَكْلِ غَيْرُ
مَجْلِسِ
الْمُنَاظَرَةِ إلَى آخِرِهِ.
التجريد
مسألة ٥٦٤
ج ١ ص ٢٢٢٢
قلنا:
الخيار
إذا أثبت حكمًا لم تؤثر الجهالة فيه، بدلالة:
خيار
العيب،
وخيار
المجلس
عندهم. وإنما تؤثر الجهالة في
الخيار
الذي يثبت من جهة الشرط، والمعنى في الأصل: أن
الخيار
يثبت شرطا، فالجهالة مؤثرة فيه.
المبسوط
بَابُ الْخِيَارِ
المسألة ١٤٬٦٥٩
ج ٦ ص ٢١١
لِأَنَّ التَّخْيِيرَ مِنْ الزَّوْجِ مُطْلَقٌ وَالْمُطْلَقُ فِيمَا يَحْتَمِلُ التَّأْبِيدَ مُتَأَبِّدٌ وَلَكِنَّا تَرَكْنَا هَذَا الْقِيَاسَ لِآثَارِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلِأَنَّ
الْخِيَارَ
الطَّارِئَ لَهَا عَلَى النِّكَاحِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ
بِالْخِيَارِ
الطَّارِئِ شَرْعًا وَهُوَ
خِيَارُ
الْمُعْتَقَةِ وَذَلِكَ يَتَوَقَّتُ
بِالْمَجْلِسِ
فَكَذَلِكَ هَذَا لَهَا
الْخِيَارُ
مَا بَقِيَتْ فِي
الْمَجْلِسِ
وَإِنْ تَطَاوَلَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ؛
فتح القدير
بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْفَاءِ
المسألة ١٥٬٨٢٣
ج ٣ ص ٢٨٢
(قَوْلُهُ
وَخِيَارُ
الْبُلُوغِ فِي حَقِّ الْبِكْرِ لَا يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ
الْمَجْلِسِ)
بَلْ يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ سُكُوتِهَا وَالْمُرَادُ
بِالْمَجْلِسِ
مَجْلِسُ
بُلُوغِهَا بِأَنْ حَاضَتْ فِي
مَجْلِسٍ
وَقَدْ كَانَ بَلَغَهَا النِّكَاحُ، أَوْ
مَجْلِسِ
بُلُوغِ خَبَرِ النِّكَاحِ إذَا كَانَتْ بِكْرًا بَالِغَةً، وَجَعَلَ الْخَصَّافُ
خِيَارَ
الْبِكْرِ مُمْتَدًّا إلَى آخِرِ
الْمَجْلِسِ
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ مَالَ هُوَ إلَيْهِ، وَهُوَ خِلَافُ رِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ فَإِنَّ فِيهِ ثُبُوتَ
الْخِيَارِ
لَهَا فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا بَالِغَةً إذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِالنِّكَاحِ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ تَطْلُبَ مَعَ رُؤْيَةِ الدَّمِ فَإِنْ رَأَتْهُ لَيْلًا تَطْلُبُ بِلِسَانِهَا فَتَقُولُ فَسَخْت نِكَاحِي وَتُشْهِدُ إذَا أَصْبَحَتْ وَتَقُولُ رَأَيْت الدَّمَ الْآنَ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ شَرَائِطُ اللُّزُومِ
المسألة ١٤٬٢٥٣
ج ٢ ص ٣١٦
وَكَذَا
خِيَارُ
الْبُلُوغِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى إذَا كَانَتْ الْأُنْثَى ثَيِّبًا لَا يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ عَنْ
الْمَجْلِسِ،
وَخِيَارُ
الْعِتْقِ، وَالْمُخَيَّرَةُ يَبْطُلُ وَالْفَرْقُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ
خِيَارِ
الْبِكْرِ
وَخِيَارِ
الْعِتْقِ،
وَخِيَارِ
الْمُخَيَّرَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ، وَالثَّانِي لَا يَبْطُلُ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي شَرَائِط الصَّرْف
المسألة ٢٩٬١٤٩
ج ٥ ص ٢١٥
لِأَنَّ
خِيَارَ
الْمُخَيَّرَةِ يَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ عَمَّا فُوِّضَ إلَيْهَا وَالْقِيَامُ عَنْ
الْمَجْلِسِ
أَوْ الِاشْتِغَالُ بِعَمَلٍ آخِرُ دَلِيلِ الْإِعْرَاضِ، وَهَهُنَا لَا عِبْرَةَ بِالْإِعْرَاضِ إنَّمَا الْعِبْرَةُ لِلِافْتِرَاقِ بِالْأَبْدَانِ وَلَمْ يُوجَدْ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَلْحَقَ هَذَا
بِخِيَارِ
الْمُخَيَّرَةِ، حَتَّى لَوْ نَامَ طَوِيلًا أَوْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ يَبْطُلُ الصَّرْفُ
كَالْخِيَارِ.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٣٦٬٦٠٤
ج ٦ ص ٣٠٠
وَلَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ
بِالْخِيَارِ
كَانَ لَهُ
خِيَارُ
ذَلِكَ
الْمَجْلِسِ
فَقَطْ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ شَرَائِطُ اللُّزُومِ
المسألة ١٤٬٢٤٨
ج ٢ ص ٣١٦
وَكَذَا فِي الْمَوْلَى؛ لِأَنَّ
الْخِيَارَ
يَثْبُتُ بِالْعِتْقِ، وَالْعِتْقُ حَصَلَ بِإِعْتَاقِهِ، وَالتَّخْيِيرُ مِنْ الْعَبْدِ تَمْلِيكٌ فَيَقْتَضِي جَوَابًا فِي
الْمَجْلِسِ،
فَيَمْتَدُّ إلَى آخِرِ
الْمَجْلِسِ
كَخِيَارِ
الْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ وَقْتُ ثُبُوت الْخِيَار فِي النِّكَاحِ
المسألة ١٤٬٦٨٢
ج ٢ ص ٣٢٩
وَأَمَّا وَقْتُ ثُبُوتِهِ، فَوَقْتُ عِلْمِهَا بِالْعِتْقِ
وَبِالْخِيَارِ،
وَأَهْلِيَّةُ الِاخْتِيَارِ، فَيَثْبُتُ لَهَا
الْخِيَارُ
فِي
الْمَجْلِسِ
الَّذِي تَعْلَمُ فِيهِ بِالْعِتْقِ، وَبِأَنَّ لَهَا
الْخِيَارَ،
وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهَا، وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْعِتْقِ أَوْ عَلِمَتْ بِالْعِتْقِ، وَلَمْ تَعْلَمْ بِأَنَّ لَهَا
الْخِيَارَ،
فَلَمْ تَخْتَرْ لَمْ يَبْطُلْ
خِيَارُهَا
وَلَهَا
بِمَجْلِسِ
الْعِلْمِ إذَا عَلِمَتْ بِهِمَا
التجريد
مسألة ٥٦٥
ج ١ ص ٢٢٢٨
البيع. أصله:
خيار
المعاينة فيما اشتراه من المصر، وعكسه
خيار
العيب،
وخيار
الشرط اعتبار ما بعد
المجلس
بحال
المجلس
لا يصح؛ لأن حال
المجلس
قد جعلت كحال العقد، بدلالة: أنها محل لقبض ثمن الصرف وإنما جاز القبض بعده، فكيف يكون حال
المجلس
كحال العقد بهذا الدليل؟.
التجريد
مسألة ١١٤٢
ج ١ ص ٤٨٨٨
ولا يقال إن السكوت يدل على الإعراض كالعمل، لأن السكوت فكر فيما جعل إليها وأرتياء، وهذا من عمل الاختيار فصار كاستدعاء الشهود ولأنه
خيار
يملك فكان على
المجلس
كخيار
القبول وقد دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المتبايعان
بالخيار
ما لم يتفرقا) .
التجريد
مسألة ٦٢٥
ج ١ ص ٢٥١١
ولأنهما يملكان الفسخ، فحطهما يلحق بالعقد،
كخيار
المجلس.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٣٥٬٩٥٤
ج ٦ ص ٢٥٣
قَالَ (وَإِذَا) (أَوْجَبَ) أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ
بِالْخِيَارِ
إنْ شَاءَ قَبِلَ فِي
الْمَجْلِسِ
وَإِنْ شَاءَ رَدَّ، وَهَذَا
خِيَارُ
الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ
الْخِيَارُ
يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ،
المالكية
٢٠
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٣٬٨٠٢
ج ٥ ص ١٩٨
فائدة: صرح في ضيح في باب الإجارة بأن المشهور من المذهب منع الجمع في عقد واحد بين بيع البت
والخيار
(إنما
الخيار
بشرط) قول ز ترويًا أو نقيصة الخ في إدخاله
خيار
النقيصة في كلام المصنف هنا نظر والظاهر قصره على
خيار
التروي وأن
خيار
النقيصة سيأتي وقول ز وهو قول الفقهاء السبعة أي عدم العمل
بخيار
المجلس
هو قول الفقهاء السبعة وهم المجموعون في قول بعضهم:
النوادر والزيادات
في قضاء المملكة والمخيرة في المجلس أو بعده والمناكرة في ذلك وكيف إن قالت قبلت أو حتى أنظر وشبه ذلك
المسألة ٣١٬١٩٨
ج ٥ ص ٢١٦
ولو خيرها فدعت بطعام فأكلت أو امتشطت أو اختضبت في
مجلسها
فليس بقطع
لخيارها
إلا أن يكون في ذلك كلام [غير
الخيار
تستدل به على ترك ما] جعل لها مع طول
المجلس
والخروج مما كانا فيه، وإنما للزوج المناكرة في التمليك مادام في
المجلس،
وما قلنا إن ذلك بيدها ما لم توقف أو توطأ،
النوادر والزيادات
في اختلاف ألفاط التمليك والتخيير من الزوج واختلاف الجواب من المرأة في القضاء فيهما
المسألة ٣١٬٢٤١
ج ٥ ص ٢١٩
وأما في
الخيار
فتسأل في
المجلس،
المدونة
كِتَابُ الظِّهَارِ
المسألة ١٤٬٥٧٠
ج ٢ ص ٣١٠
وَقَالَ أَيْضًا مَا دَامَا فِي
الْمَجْلِسِ
فَكَذَلِكَ الظِّهَارُ إنَّمَا
الْخِيَارُ
لَهَا مَا دَامَتْ فِي
الْمَجْلِسِ.
المدونة
كِتَابُ كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ وَالدَّوَابِّ
المسألة ٢٦٬٧٢٤
ج ٣ ص ٤٧٣
قَالَ: لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَنْ يُنْقَدَ إذَا كُنْتُ
بِالْخِيَارِ
فِي كِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَا
الْخِيَارَ
مَا دُمْتُمَا فِي
مَجْلِسِكُمَا
قَبْلَ أَنْ تَتَفَرَّقَا.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٣٬٧٩٩
ج ٥ ص ١٩٨
بوقف وخرج به ذو
الخيار
الحكمي أي
خيار
النقيصة فإن بته لم يوقف أولًا على إمضاء يتوقع فالحد
لخيار
التروي قال الشافعي ونحوه لابن عبد السلام لولا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما جاز
الخيار
أصلًا لا في ثلاث ولا في غيرها أي لأنه غرر فهو مستثنى من بيع الغرر (إنما
الخيار)
ترويًا أو نقيصة (بشرط) حقيقة في الأول وحكمًا في الثاني حيث جرت عادة فيما ظهر به من عيب إذ هي كالشرط بل حيث جرت بالتروي عمل بها أيضًا فيه لكونها كالشرط وخرج بقوله بشرط
خيار
المجلس
فإنه غير معمول به عندنا وعند أبي حنيفة وهو قول الفقهاء السبعة قيل إلا ابن المسيب وقيل له قولان واشتراطه في العقد يفسده لأنه مجهول فيدخل في قول المصنف أو بمجهول ولما ذكر في الموطأ حديث
خيار
المجلس
قال عقبة والعمل عندنا على خلافه أي وعمل المدينة كالمتواتر وهو يقدم على خبر الآحاد وذكره في موطئه لئلا يتوهم أنه لم يبلغه وهذه أي مسألة عدم لعمل
بخيار
المجلس
إحدى المسائل الثلاث التي حلف عبد الحميد الصائغ بالمشي لمكة لا يفتي فيها بقول مالك الثانية التدمية البيضاء الثالثة جنسية القمح والشعير ويبحث فيه بأنه إن لم يكن علم بأن عمل أهل المدينة على نفي
خيار
المجلس
فهو قصور وإن كان علم به فإن قال يقول مالك عملها مقدم على خبر الآحاد فلا وجه لحلفه وإن لم يقل به لزمه أن يخالف الإمام في كل ما قدم فيه عملها على خبر الآحاد وإن أنكر أن عملهم في هذه على خلاف الخبر المذكور فيه فهو مكابرة لتصريح مالك بذلك وتلقي الناس له بالقبول ومثل هذا يتوجه على ابن حبيب القائل
بخيار
المجلس
وإن كان توجهه على الحالف أقوى قاله عج
المدونة
كِتَابُ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ
المسألة ١٣٬٨٩٦
ج ٢ ص ٢٧٣
أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ إذَا مَضَى ذَلِكَ الْيَوْمُ كُلُّهُ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ إنْ خَيَّرَهَا فَلَمْ تَخْتَرْ حَتَّى تَفَرَّقَا مِنْ
مَجْلِسِهِمَا
فَلَا
خِيَارَ
لَهَا، فَكَذَلِكَ مَسْأَلَتُكَ إذَا مَضَى الْوَقْتُ الَّذِي جَعَلَ لَهَا
الْخِيَارَ
إلَيْهِ فَلَا
خِيَارَ
لَهَا،
النوادر والزيادات
في قضاء المملكة والمخيرة في المجلس أو بعده والمناكرة في ذلك وكيف إن قالت قبلت أو حتى أنظر وشبه ذلك
المسألة ٣١٬٢٢٢
ج ٥ ص ٢١٨
وإن لم يقل في
مجلسها
قبل النكاح: قد قبلت ولها
الخيار
بعد النكاح، وفي
مجلس
النكاح، وفيما قرب منه، ويبطل ما بعد.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٣٬٨٠٠
ج ٥ ص ١٩٨
الغرر وحجر المبيع خلاف وفي ثبوت
الخيار
مدة
المجلس
دون شرطه قولًا ابن حبيب والمشهور اهـ.
المدونة
كِتَابُ الْأَيْمَانِ بِالطَّلَاقِ
المسألة ١٠٬٨١٤
ج ٢ ص ٨٥
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْأَمَةَ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَأُعْتِقَتْ فَلَمْ يُبْلِغْهَا إلَّا بَعْدَ زَمَانٍ، وَقَدْ كَانَ الْعَبْدُ يَطَؤُهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْعِتْقِ أَيَكُونُ لَهَا
الْخِيَارُ
فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ: نَعَمْ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ، قُلْتُ:
وَالْخِيَارُ
لَهَا إنَّمَا هُوَ فِي
مَجْلِسِهَا
الَّذِي عَلِمَتْ فِيهِ بِالْعِتْقِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٣٬٨٠٨
ج ٥ ص ١٩٩
ولما ذكر أبو الحسن الحديث قال حمل الشافعي الافتراق في الحديث على الافتراق بالأبدان ومذهب الإِمام مالك أنه محمول على الافتراق باللفظ وقال ابن الجلاب
خيار
المجلس
باطل ونقل ابن يونس عن أشهب أن الحديث منسوخ وقول ز للقطع بصحة مآلهما الخ القطع بصحته لا ينافي كونه خبر آحاد وأن عمل أهل المدينة مقدم عليه فلا وجه لهذا الانتصار (كشهر في دار) قول ز يشمل ما إذا كان
الخيار
لاختبار المبيع الخ هذا القول هو ظاهر كلام أهل المذهب والثاني نقله ابن عرفة عن التونسي والثالث قاله اللخمي وهو كونه في الثاني بحسب قدر الثمن انظر ح (ولا يسكن) يتحصل من كلام ز أنه إن سكن بأجر جاز مطلقًا في صورها الثمان بشرط وبغيره في الكثير واليسير للاختبار ولغيره وإن سكن بغير أجر منع في الكثير في صوره الأربع وفي اليسير في صورتي غير الاختبار وجاز في صورتي الاختبار والله أعلم (وكجمعة في رقيق) قول ز فإن بيعت به دار وكل
بالخيار
الخ ما ذكره من أنه يعتبر في الدار أمد
خيارها
وفي العبد أمد
خياره
ظاهر فإن بقاء
الخيار
لمشتري الدار فيها بعد انقضاء أمد
خيار
العبد يوجب بقاء
خياره
في عبده الذي باعها له فيكون له ملكه وله غلته وخراجه فالظاهر أن
الخيار
إن قصد به كل منهما اعتبر أمد الأبعد منهما وإن قصد به أحدهما
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
المسألة ١٢٬٦٦٩
ج ٥ ص ١١
باختصار فانظره وقول ز وانظر هل من القرينة الخ مقابلة القول بالتفصيل فيما تقدم لقول المدونة تدل على أن هذا ليس من القرينة تأمله وقول ز فإن أجابه في
المجلس
الخ هذا الكلام ليس مرتبًا على خصوص ما قبله فلا يحسن تنزيله عليه بل هو فرع مستقل كما في ضيح وح ونص ح التنبيه التاسع لم يذكر المصنف حكم تراخي القبول عن الإيجاب وقد انجر الكلام إليه ثم قال: بعد نقول والذي يتحصل أنه إن أجابه في
المجلس
إلى آخر ما ذكره والمعنى فإن أجاب الثاني من بائع أو مشتر الأول في جميع ما تقدم وغيره من بيع المساومة فلا يخلو إما أن يجيبه في
المجلس
أم لا الخ وقول ز فإن أعرض البادئ لم يلزمه في الأربعة الخ ظاهره مع التعبير بالماضي وهو غير صحيح لما قدمه عن ابن رشد قريبًا قبل هذا قول ز وقد جرى العرف بمكة الخ بهذا جرى العرف عندنا بالمغرب وأما ما جرى به العرف بمكة أيضًا من أن من رجع بعد الزيادة لم يلزمه شيء ما دام
بالمجلس
فمبني على
خيار
المجلس
وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
المسألة ١٣٬٠٠٦
ج ٥ ص ٦٨
جنسه كما يأتي في التولية وقيد جواز بيع غير الموصوف بما إذا بيع (على) شرط
(خياره)
أي
خيار
المشتري لا
الخيار
المبوب له فلا يشترط (بالرؤية) للمبيع ليخف غرره لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التولية وأما هي فإن السكوت فيا لا يضر لأنها معروف فهذا قيد في المبالغ عليه لا لما قبله أيضًا إذا ما بيع بوصف لا يشترط في هذا الشرط ويدل له قوله أو وصفه غير بائعه فلو حذف ولو كان أحسن ولا يعلم من كلامه هل للمبتاع
الخيار
قبل الرؤية أم لا بل ربما يتوهم منه الثاني مع أن له
الخيار
قبلها أيضًا كما في النقل فالبيع منحل من جهة المشتري قبل الرؤية وبعدها ولازم من جهة البائع عند ابن محرز خلافًا لقول عبد الحق نحل من جهته أيضًا (أو) بيع بالصفة باللزوم غائب ولو (على يوم) ذهابًا فقط فيجوز لا فيما على الصفة
بالخيار
ولا فيما على
خياره
بالرؤية ولا فيما على رؤية متقدمة فلا يشترط كون ذلك على يوم وإنما أتى بهذا في حيز المبالغة ردًّا على قول ابن شعبان ما على يوم فدون كالحاضر لسهولة احضاره واعترض ح المصنف باقتضائه أنه لا بد من إحضار حاضر البلد مع أن الذي يفيده النقل إن حاضر
مجلس
العقد لا بد من رؤيته إلا ما في فتحه ضرر أو فساد كما مر وغير حاضر
مجلس
العقد يجوز بيعه بالصفة ولو بالبلد على المشهور وإن لم يكن في إحضاره مشقة عليه قال الشارح ويؤخذ ذلك من المدونة من خمس مواضع اهـ.
النوادر والزيادات
في اختلاف ألفاط التمليك والتخيير من الزوج واختلاف الجواب من المرأة في القضاء فيهما
المسألة ٣١٬٢٣٥
ج ٥ ص ٢١٨
ولا قول لها في دون ذلك إن بنى بها ويقبل ذلك من التي لم يبن بها، لأن الواحدة تبتها ولا نكرة للزوج بعد
المجلس
فيما له فيه المناكرة قال: وقولها قبلت نفسي، وهو البتات في
الخيار
والتمليك، لا يقبل منها أنها أرادت أقل من ذلك،
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في الفلس
المسألة ١٥٬٥٠١
ج ٥ ص ٤٨٠
ذكر ذلك عند قول ابن الحاجب ويباع بحضرة المفلس
بالخيار
الخ وقوله فهل يحلف المحجور عليه أو وصيه الخ هذا قول واحد وبه تعلم ما في كلام ز فتأمله (وقبل إقراره
بالمجلس)
ابن عرفة قال ابن ميسر إقراره بعد القيام عليه جائز إن كانت ديون القائمين عليه بغير بينة أو ببينة وهي لا تستغرق ما بيده أو تستغرقه وعلم تقدم معاملته من أقر له وتقاضيه وأشبه ما أقر له به مداينته له اهـ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
المسألة ١٢٬٩٩٤
ج ٥ ص ٦٥
بخلاف الأبكم الاسم فتجوز معاملته وانظر هل يصح شراء الأعمى ما لا يصح شراء البصير له في ليل ولو مقمرًا لأنه يعتمد في شرائه على الوصف الذي علمه بالسمع أم لا واعلم أن البيع للأعمى على الصفة والبيع على البرنامج وبيع الساج المدرج وقلال الخل مطينة تستثنى مما يأتي من أن شرط المبيع على الصفة أن لا يكون حاضر
المجلس
ولا بالبلد (و) جاز البيع (برؤية) متقدمة شأن المبيع أنه (لا يتغير بعدها) إلى يوم العقد ولو حاضرًا
مجلس
العقد أو البلد فإن كان يتغير بعدها لم يجز على البت ويجوز على
خياره
بالرؤية (وحلف) بائع (مدع) أن ما في العدل موافق للبرنامج (لبيع) أي في مسألة بيع (برنامج) وقد تلف أو
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب النكاح
المسألة ٨٬٨٤٠
ج ٣ ص ٣٣٦
بخلاف نكاح المتعة لدخوله هنا على دوام النكاح بيده إلى الممات، وتنصيف الزمن لا تأثير له بعد الدخول لإلغائه كما مر وإنما قال المصنف وجوبًا: لئلا يتوهم أن هذا النكاح لما كان يمضي بعد الدخول يكون الفسخ فيه استحبابًا فدفع ذلك التوهم (أو) وقع عقد النكاح
(بخيار)
أي عليه يومًا أو أكثر (لأحدهما) أو لهما (أو غير)
الأخيار
المجلس
فيجوز اتفاقًا كما في التوضيح ويثبت في مسألة المصنف هذه بعد البناء بالمسمى إن كان وهو حلال وإلا فبصداق المثل
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
المسألة ١٢٬٦٦٣
ج ٥ ص ١٠
وكذا عندنا بمصر عدم اللزوم وهو واضح أن بعد ولم تكن السلعة بيد المبتاع فإن كانت بيده فالأقرب اللزوم كبيع
الخيار
بعد زمنه يلزم فيه البيع من المبيع بيده وعلى كلام المازري لو لم تكن عادة فالأقرب أن للبائع إلزام من زاد بعد التفرق ما لم يسترد السلعة ويشتغل ببيع أخرى أو يمسكها حتى ينقضي
مجلس
النداء.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في القضاء
المسألة ١٩٬٨٦٢
ج ٧ ص ٢٤٢
ابن عرفة ظاهر أقوال أهل المذهب وروايته جواز شرائه وبيعه في غير
مجلس
قضائه وما ذكره ابن شاس لا أعرفه لغيره وذكره المازري عن الشافعي لا عن ابن عبد الحكم ولا عن أحد من أهل المذهب وما تقدم للمتيطي عن أشهب إن من بايعه في ولايته عليه له
الخيار
بعد عزله هو نحو من نقل ابن شاس عن ابن عبد الحكم اهـ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل التفويض في الطلاق
المسألة ١١٬٠٤١
ج ٤ ص ٢٣٩
فطلقت نفسها إن دخل على ضرتها فلها ذلك ولا توقف لعدم البقاء على عصمة مشكوك فيها رضي الزوج أم لا ولما اختلف قول مالك في سقوط التخيير والتمليك بانقضاء
المجلس
وبقائهما بعده أشار إلى القولين بقوله (ورجع مالك) عن قوله الأول يبقى التخيير والتمليك المطلقان بيدها في
المجلس
بقدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله فإن تفرقا عنه أو خرجا عما كانا فيه وإن لم يتفرقا عنه فلا
خيار
لها ويبطل ما بيدها ولو رجعت لاختيارها المفارقة قبل مضي ما يرى الناس أنها تقضي في مثله فرجع عن ذلك القول بتفصيله (إلى بقائهما بيدها في) التخيير أو التمليك (المطلق) العاري عن التقييد بالزمان والمكان (ما لم توقف) من الحاكم (أو توطأ) أو تمكن منه أو من الاستمتاع عالمة طائعة وإن انقضى
المجلس
قالت به قبلت أو لم تقل ثم شبه في المرجوع إليه من غير خلاف فيه قوله: (كمتى شئت) بكسر الفوقية فأمرك بيدك فهو بيدها ما لم توقف أو توطأ أو تمكن كما تقدم (وأخذ ابن القاسم) في المسألة الأولى (بالسقوط) بانقضاء
المجلس
أو الخروج عنه لكلام غيره الذي هو القول المرجوع عنه المتيطي وبه القضاء وعليه جمهور أصحاب مالك ورجع له الإِمام ثانيًا وبقي عليه إلى أن مات وهو الراجح فلو اقتصر عليه المصنف لكان أحسن وكلامه يقتضي عدم رجوعه لقوله الأول وأن الراجح هو المرجوع إليه وليس
الشافعية
٢٠
المهذب
كتاب البيوع
المسألة ٥٬٣٣٣
ج ٩ ص ٣٠٢
ولا يمكنه أن يوكل في
الخيار
لانه
خيار
ثبت بالشرع فلا تجوز الاستنابة فيه
كخيار
المجلس
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ٩٬٨٣٥
ج ٢ ص ٣٠٥
وَإِنْ صَادَفَ وَقْتُ الْوُجُوبِ
خِيَارَ
الْمَجْلِسِ،
فَهُوَ
كَخِيَارِ
الشَّرْطِ.
المهذب
كتاب البيوع
المسألة ٥٬٣١٩
ج ٩ ص ٢٨٨
وإن وجده على ما وصف أو أعلي ففيه وجهان (أحدهما) لا
خيار
له لانه وجده على ما وصف فلم يكن له
خيار
كالمسلم فيه (والثانى) ان له
الخيار
لانه يعرف ببيع
خيار
الرؤية فلا يجوز ان يخلو من
الخيار
* وهل يكون له
الخيار
على الفور ام لا فيه وجهان (قال) ابن ابى هريرة هو علي الفور لانه
خيار
تعلق بالرؤية فكان على الفور
كخيار
الرد بالعيب (وقال) ابو اسحق يتقدر
الخيار
بالمجلس
لان العقد انما يتم بالرؤية فيصير كأنه عقد عند الرؤية فيثبت له
خيار
كخيار
المجلس
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬٢٠١
ج ٣ ص ٤٤١
وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إِذَا مَاتَ فِي
الْمَجْلِسِ،
هَلْ لِلْمُوَكِّلِ
الْخِيَارُ؟
فِيهِ الْخِلَافُ كَالْمُكَاتَبِ. هَذَا إِذَا فَرَّغْنَا عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ
بِمَجْلِسِ
التَّوْكِيلِ. وَفِي وَجْهٍ: يُعْتَبَرُ
مَجْلِسُ
الْمُوَكِّلِ، وَهُوَ شَاذٌّ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬٢١٢
ج ٣ ص ٤٤٢
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ
خِيَارُ
الْوَارِثِ فِي
الْمَجْلِسِ
الَّذِي يُشَاهِدُ فِيهِ الْمَبِيعَ. وَالثَّانِي: يَتَأَخَّرُ
خِيَارُهُ
إِلَى أَنْ يَجْتَمِعَ هُوَ وَالْوَارِثُ فِي
مَجْلِسٍ،
فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ
الْخِيَارُ
لِلْوَارِثِ.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ
المسألة ٧٬٣٣٧
ج ٢ ص ٤٦
الْخِيَارُ
ضَرْبَانِ
خِيَارُ
نَقْصٍ وَسَيَأْتِي
وَخِيَارُ
تَرَوٍّ وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي وَلَهُ سَبَبَانِ
الْمَجْلِسُ
وَالشَّرْطُ كَمَا عَبَّرَ بِهِمَا الْأَصْلُ لَا
خِيَارَ
لَهُمَا وَإِنْ عَبَّرَ بِهِمَا الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قَالَ
(خِيَارُ
التَّرَوِّي يَتَعَلَّقُ بِسَبَبَيْنِ الْأَوَّلِ) مِنْهُمَا
(خِيَارِ
الْمَجْلِسِ)
بِدَأْبِهِ لِثُبُوتِهِ بِالشَّرْعِ بِلَا شَرْطٍ (فَيَثْبُتُ فِي كُلِّ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ) وَهِيَ الَّتِي تَفْسُدُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٦٬٣٢٠
ج ٣ ص ٣٧٧
ثُمَّ
خِيَارُ
الرُّؤْيَةِ حَيْثُ ثَبَتَ، هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ، أَمْ يَمْتَدُّ امْتِدَادَ
مَجْلِسِ
الرُّؤْيَةِ؟ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: يَمْتَدُّ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى وَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَثْبُتُ
خِيَارُ
الْمَجْلِسِ
مَعَ
خِيَارِ
الرُّؤْيَةِ كَشِرَاءِ الْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ، أَمْ لَا يَثْبُتُ لِلِاسْتِغْنَاءِ
بِخِيَارِ
الرُّؤْيَةِ؟
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬٢٨٦
ج ٣ ص ٤٤٧
وَلَوْ أَسْقَطَا
الْخِيَارَ
قَبْلَ التَّفَرُّقِ، بَطَلَ
خِيَارُ
الْمَجْلِسِ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬٢١٧
ج ٣ ص ٤٤٢
وَإِنْ كَانُوا غَائِبَيْنِ عَنِ
الْمَجْلِسِ،
قَالَ فِي «التَّتِمَّةِ» : إِنْ قُلْنَا فِي الْوَارِثِ الْوَاحِدِ: يَثْبُتُ
الْخِيَارُ
فِي
مَجْلِسِ
مُشَاهَدَةِ الْمَبِيعِ، فَلَهُمُ
الْخِيَارُ
إِذَا اجْتَمَعُوا فِي
مَجْلِسٍ
وَاحِدٍ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬٢١٣
ج ٣ ص ٤٤٢
قُلْتُ: حَاصِلُ الْخِلَافِ فِي
خِيَارِ
الْمَجْلِسِ
لِلْوَارِثِ الْغَائِبِ، أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ. مِنْهَا ثَلَاثَةٌ جَمَعَهَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ. أَصَحُّهَا: يَمْتَدُّ
الْخِيَارُ
حَتَّى يُفَارِقَ
مَجْلِسَ
الْخَبَرِ. وَالثَّانِي: حَتَّى يَجْتَمِعَا. وَالثَّالِثُ: عَلَى الْفَوْرِ. وَالرَّابِعُ: يَثْبُتُ لَهُ
الْخِيَارُ
إِذَا أَبْصَرَ الْمَبِيعَ،
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
فَصْلٌ يُشْتَرَطُ
المسألة ٩٬٥٩٧
ج ٢ ص ٢٧٧
بِخِلَافِ
خِيَارِ
الْعَيْبِ لَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ إذَا رَضِيَ بِهِ الْمُوَكِّلُ؛ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمَالِكِ وَلَيْسَ مَنُوطًا بِاسْمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَمَا نِيطَ بِهِ فِي الْفَسْخِ
بِخِيَارِ
الْمَجْلِسِ
بِخَبَرِ «الْبَيِّعَانِ
بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»
وَبِخِيَارِ
الشَّرْطِ بِالْقِيَاسِ عَلَى
خِيَارِ
الْمَجْلِسِ،
وَشُمُولُ كَلَامِهِ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَالثَّمَنُ فِي يَدِهِ طُولِبَ) بِهِ سَوَاءٌ اشْتَرَى بِعَيْنِهِ أَمْ فِي الذِّمَّةِ؛
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬١٢٥
ج ٣ ص ٤٣٧
فَلَا
خِيَارَ
لَهُ، وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ: لَهُ
الْخِيَارُ،
مَا دَامَ فِي
الْمَجْلِسِ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬٢٧٩
ج ٣ ص ٤٤٦
فَإِذَا قُلْنَا: ابْتِدَاءُ
الْخِيَارِ
مِنَ الْعَقْدِ، فَانْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَهُمَا مُصْطَحِبَانِ بَعْدُ، انْقَطَعَ
خِيَارُ
الشَّرْطِ وَبَقِيَ
خِيَارُ
الْمَجْلِسِ.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
فَصْلٌ الْمِلْكُ
المسألة ٧٬٣٧٩
ج ٢ ص ٥٣
فِي الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ
الْخِيَارِ
(لِمَنْ انْفَرَدَ
بِالْخِيَارِ)
مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ وَانْفِرَادِهِ
بِخِيَارِ
الْمَجْلِسِ
بِأَنْ يَخْتَارَ الْآخَرُ لُزُومَ الْعَقْدِ (وَلَا) بِأَنْ كَانَ
الْخِيَارُ
لَهُمَا (فَمَوْقُوفٌ) أَيْ الْمِلْكُ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ سَبَبُ زَوَالِهِ إلَّا أَنَّ شَرْطَ
الْخِيَارِ
يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بَعْدُ بِالزَّوَالِ جَزْمًا فَوَجَبَ انْتِظَارُ الْآخَرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ تَخْصِيصُ ذَلِكَ
بِخِيَارِ
الشَّرْطِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ
خِيَارُ
الْمَجْلِسِ
كَذَلِكَ أَيْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ نَفْسُهُ كَغَيْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا لَوْ شَرَطَاهُ لِأَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا أَوْ عَنْهُمَا كَانَ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا كَانَ لِذَلِكَ الْأَحَدِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي قَوْلِهِ الْمِلْكُ لِمَنْ انْفَرَدَ
بِالْخِيَارِ
مِنْ الْإِبْهَامِ لِأَنَّ مَنْ يَنْفَرِدُ بِهِ قَدْ يَكُونُ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَهُمَا وَإِذَا كَانَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ وَقَدْ يَعْقِدُ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْكُلَّ كَمَا لَا يَخْفَى (وَالثَّمَنُ) أَيْ الْمَالِكُ فِيهِ (لِلْآخَرِ) إنْ انْفَرَدَ صَاحِبُهُ
بِالْخِيَارِ
(أَوْ مَوْقُوفٌ) إنْ كَانَ
الْخِيَارُ
لَهُمَا وَلَوْ اجْتَمَعَ
خِيَارُ
الْمَجْلِسِ
وَخِيَارُ
الشَّرْطِ لِأَحَدِهِمَا فَهَلْ يَغْلِبُ الْأَوَّلُ فَيَكُونُ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا أَوْ الثَّانِي فَيَكُونُ لِذَلِكَ الْأَحَدِ الظَّاهِرُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ الْأَوَّلُ لِأَنَّ
خِيَارَ
الْمَجْلِسِ
كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ أَسْرَعُ وَأَوْلَى ثُبُوتًا مِنْ
خِيَارِ
الشَّرْطِ لِأَنَّهُ أَقْصَرُ غَالِبًا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِثُبُوتِ
خِيَارِ
الشَّرْطِ بِالْإِجْمَاعِ بَعِيدٌ كَمَا لَا يَخْفَى (فَلَوْ حَصَلَتْ زَوَائِدُ) مُنْفَصِلَةٌ فِي زَمَنِ
الْخِيَارِ
كَلَبَنٍ وَبَيْضٍ وَثَمَرٍ وَمُهْرٍ وَكَسْبٍ (فَهِيَ لِمَنْ لَهُ الْمِلْكُ) وَهُوَ مَنْ انْفَرَدَ
بِالْخِيَارِ
(وَإِلَّا فَمَوْقُوفَةٌ) كَالْبَيْعِ فِيهِمَا أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ فَتَابِعَةٌ لِلْأَصْلِ (وَالْحَمْلُ الْمَوْجُودُ) عِنْدَ الْبَيْعِ (كَالْأُمِّ) فِي أَنَّهُ مَبِيعٌ لِمُقَابَلَتِهِ بِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ بِيعَ مَعَهَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ (لَا كَالزَّوَائِدِ) الْحَاصِلَةِ فِي زَمَنِ
الْخِيَارِ
فَهُوَ مَعَ أُمِّهِ كَعَيْنَيْنِ بِيعَتَا مَعًا فَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ فَهُمَا لِلْبَائِعِ وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْمُسْتَأْجِرُ، وَالْإِجَارَةُ نَوْعَانِ.
المسألة ٢١٬٢٩٨
ج ٤ ص ١٥٣
فَإِنْ أَثْبَتْنَا
خِيَارَ
الْمَجْلِسِ
فِيهَا، اسْتُغْنِيَ عَنْ هَذَا
الْخِيَارِ،
وَإِلَّا، فَهِيَ كَإِجَارَةِ الْعَيْنِ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٦٬٧٦٩
ج ٣ ص ٤١٠
وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ نَفْيِ
خِيَارِ
الْمَجْلِسِ،
أَوْ
خِيَارِ
الرُّؤْيَةِ، فَفِيهِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ فِي بَابِ
الْخِيَارِ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
فَصْلٌ لَوْ حَذَفَا
المسألة ٧٬٢٨١
ج ٢ ص ٣٧
أَيْ الْعَاقِدَانِ (الْمُفْسِدَ لِلْعَقْدِ) وَلَوْ (فِي
مَجْلِسِ
الْخِيَارِ
لَمْ يَنْقَلِبْ صَحِيحًا) إذْ لَا عِبْرَةَ بِالْفَاسِدِ (وَلَوْ زَادَا أَوْ نَقَصَا فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ) وَلَوْ فِي السَّلَمِ (أَوْ أَحْدَثَا أَجَلًا أَوْ
خِيَارًا)
ابْتِدَاءً أَوْ زِيَادَةً (أَوْ شَرْطًا فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا فِي مُدَّةِ
الْخِيَارِ)
أَيْ
خِيَارِ
الْمَجْلِسِ
أَوْ
خِيَارِ
الشَّرْطِ (اُلْتُحِقَ) كُلٌّ مِنْهَا (بِالْعَقْدِ) أَيْ بِالْمُقْتَرِنِ بِهِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ٢٣٬٦٣٣
ج ٤ ص ٣٢٧
وَكَذَا تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ فِي السَّلَمِ وَالتَّقَابُضِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ، يُعْتَبَرَانِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْوَكِيلِ. وَالْفَسْخُ
بِخِيَارِ
الْمَجْلِسِ
وَخِيَارِ
الرُّؤْيَةِ، إِنْ أَثْبَتْنَاهُ يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ، حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْمُوَكِّلُ الْإِجَازَةَ، كَانَ لِلْوَكِيلِ الْفَسْخُ، ذَكَرَهُ فِي «التَّتِمَّةِ» .
روضة الطالبين وعمدة المفتين
بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ
المسألة ١٥٬٨٠١
ج ٣ ص ٣٤١
وَإِذَا قَبِلَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ، ثَبَتَ لَهُ
خِيَارُ
الْمَجْلِسِ،
مَا دَامَ فِي
مَجْلِسِ
الْقَبُولِ، وَيَتَمَادَى
خِيَارُ
الْكَاتِبِ أَيْضًا إِلَى أَنْ يَنْقَطِعَ
خِيَارُ
الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، حَتَّى لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْإِيجَابِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ
مَجْلِسَهُ،
صَحَّ رُجُوعُهُ، وَلَمْ يَنْعَقِدِ الْبَيْعُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬١٩٦
ج ٣ ص ٤٤١
لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي
الْمَجْلِسِ،
نَصَّ أَنِ
الْخِيَارَ
لِوَارِثِهِ، وَقَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: إِذَا بَاعَ وَمَاتَ فِي
الْمَجْلِسِ
وَجَبَ الْبَيْعُ. وَلِلْأَصْحَابِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَصَحُّهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا: يَثْبُتُ
الْخِيَارُ
لِلْوَارِثِ وَالسَّيِّدِ،
كَخِيَارِ
الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ. وَالثَّانِي: يَلْزَمُ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالْبَدَنِ.
الحنابلة
٢٠
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٦٬٠٠٨
ج ٢ ص ٩
وقيل: يتقيد
بالمجلس،
لأنه
خيار
ثابت بمقتضى العقد، فتقيد
بالمجلس،
كخيار
المجلس،
الإقناع
باب اركان النكاح وشروطه
المسألة ١٧٬٣١٧
ج ٣ ص ١٦٨
ولا يثبت
الخيار
في النكاح وسواء في ذلك
خيار
المجلس
وخيار
الشرط.
كافي المبتدي
فصل. والخيار سبعة أقسام
المسألة ٧٧٣
ج ١ ص ٢١٢
خيار
مجلس
خيار
شرط فصل
والخيار
سبعة أقسام
خيار
مجلس
يثبت في بيع و صلح بمعناه، و إجارة وصرف فالمتبايعان
بالخيار
ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاً
الإقناع
حكم تصرف المتبايعين في مدة الخيار
المسألة ٩٬٨٣٤
ج ٢ ص ٩١
وإن مات في
خيار
المجلس
بطل
خياره
وخيار
صاحبه كما تقدم ولم يورث.
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٦٬٣٢٠
ج ٢ ص ٢٩
ويبطل
الخيار
بالتخاير، كما يبطل
خيار
المجلس
به،
منتهى الإرادات
باب الوكالة
المسألة ٥٬٣٨١
ج ٢ ص ٥٣١
وَيَخْتَصُّ
بِخِيَارِ
مَجْلِسٍ
لَمْ يَحْضُرْهُ مُوَكِّلٌ
المحرر في الفقه
كتاب البيوع
المسألة ٧٠٢
ج ١ ص ٢٧٢
وفي
خيار
المجلس
فيه روايتان [إحداهما: يثبت وهو المذهب] ويثبت
الخياران.
الفروع
باب الخيار
المسألة ١٣٬٤٧٧
ج ٨ ص ٢٢٥
وَخِيَارُ
الْمَجْلِسِ
لَا يُورَثُ, نَصَّ عَلَيْهِ,
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ١٤٬٦٨٦
ج ٣ ص ١٨٥
وكذلك إن علم فسكت، لحقه؛ لأنه
خيار
لدفع ضرر متحقق، فكان على الفور،
كخيار
الشفعة. وهل يتقدر
بالمجلس،
أو يكون عقيب الإمكان؟ على وجهين: بناء على
خيار
الشفعة.
الإقناع
القسم الأول: خيار المجلس
المسألة ٩٬٧١٥
ج ٢ ص ٨٣
أحدها
خيار
المجلس
الإقناع
القسم الثاني: خيار الشرط
المسألة ٩٬٧٧١
ج ٢ ص ٨٧
وأما
خيار
المجلس
فيخص الوكيل
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع
باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة
المسألة ١٬٩٩٨
ج ١ ص ٢٢١
وأطلق، (ولا (١) يثبت في سائر العقود) مطلقا (ولكل منهما
الخيار
ما لم يتفرقا بأبدانهما) فلو تفرقا عرفا سقط لا كرها، ومعه يبقى
الخيار
في
مجلس
زال الإكراه فيه حتى يفارقه (إلا أن يتابيعا على أن لا
خيار
بينهما، أو يسقطا
الخيار
بعده) فيسقط،
كخيار
من قال لصاحبه اختر،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٦٬٣٦٥
ج ٢ ص ٣١
وإن مات في
خيار
المجلس
بطل
خياره،
وفي
خيار
صاحبه وجهان:
الإقناع
القسم الأول: خيار المجلس
المسألة ٩٬٧٢٣
ج ٢ ص ٨٤
فإن أكره أحدهما انقطع
خيار
صاحبه ويبقى
الخيار
للكره منهما في
المجلس
الذي زال فيه إلا كراه حتى يتفرقا عنه
الفروع
باب الشفعة
المسألة ١٦٬٠٢٧
ج ٩ ص ٢٧١
وَقِيلَ: وَلَوْ مَعَ
خِيَارِ
مَجْلِسٍ
وَشَرْطٍ،
دليل الطالب لنيل المطالب
باب الخيار
المسألة ٧٦٥
ج ١ ص ١٢٩
أحدها:
خيار
المجلس
ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا
خيار
أو يسقطاه بعد العقد وان أسقطه أحدهما بقي
خيار
الآخر وينقطع
الخيار
بموت أحدهما لا بجنونه وهو على
خياره
إذا أفاق وتحرم الفرقة من
المجلس
خشية الاستقالة.
الرعاية الصغرى
باب الخيار في العقود وغيره
المسألة ٥٬٤٦١
ج ١ ص ٦١٧
وخيار
المجلس
للوكيل، فإن حضر فيه الموكل، ومنعه منه؛ صار له دون وكيله.
منتهى الإرادات
باب الوكالة
المسألة ٥٬٣٩٣
ج ٢ ص ٥٣٣
وفِي مُدَّة
خِيَارِ
مَجْلِسٍ
لَمْ يَلْزَمْ فَسْخُ
غاية المنتهى
بَابٌ الْخِيَارُ
المسألة ٦٬٥٤٧
ج ١ ص ٥٢٩
فَإِنْ مَضَتْ قَبْلَ تَفَرُّقٍ؛ بَقِيَ
خِيَارُ
مَجْلِسٍ،
منتهى الإرادات
باب الربا والصرف
المسألة ٤٬٦١١
ج ٢ ص ٣٥٨
وَيَبْطُلُ كَسَلَمٍ بِتَفَرُّقٍ يَبْطُلُ
خِيَارُ
الْمَجْلِسِ
قَبْلَ تَقَابُضٍ
الفقه المقارن
٢٠
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
المسألة ١١٬٧٠٣
ج ٢ ص ٣٩٤
[ولا يثبت في النكاح
خيار،
وسواء في ذلك
خيار
المجلس
وخيار
الشرط،
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث هل يخرج المبيع عن ملك البائع في زمن الخيار؟
المسألة ١٣٬٩٨٨
ج ٢ ص ١٦٣
الحنابلة - قالوا: ينتقل الملك في زمن
الخيارين:
خيار
الشرط،
وخيار
المجلس
إلى المشتري ويخرج عن ملك البائع، سواء كان
الخيار
للمتعاقدين أو لأحدهما بائعاً أو مشترياً،
الفقه على المذاهب الأربعة
مباحث الخيار
المسألة ١٣٬٨٩٩
ج ٢ ص ١٥٧
فإذا تم العقد بينهما من غير شرط
الخيار
أصبح لازماً سواء أقاما
بالمجلس
أو تفرقاً، وإنما الذي للعاقد في
المجلس
بدون شرط هو
خيار
القول،
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
المسألة ١٨٬٢٤١
ج ٣ ص ١٣٤
"ولا يثبت في النكاح
خيار،
وسواء في ذلك
خيار
المجلس،
وخيار
الشرط، ولا نعلم أحدًا خالف في هذا" (٢) .
الفقه على المذاهب الأربعة
مباحث الخيار
المسألة ١٣٬٨٦٣
ج ٢ ص ١٥٤
الشافعية - قالوا: يثبت
خيار
المجلس
بعد تمام العقد بدون شروط
الخيار،
بل لو اشترط العاقد عدم
الخيار
بطل البيع لأنه شرط يقتضي العقد عدمه، لأن
الخيار
في
المجلس
ثبت بالنص لا بالاجتهاد فأصبح من مقتضى العقد، وكل شرط لا يقتضيه العقد فهو باطل،
والخيار
إما أن يكون لدفع الضرورة وهو
خيار
النقض،
الفقه على المذاهب الأربعة
مباحث الخيار
المسألة ١٣٬٩٠٠
ج ٢ ص ١٥٧
فإذا قال للبائع: بعتك، فله أن يرجع قبل أن يجيبه المشتري كما تقدم. ويحملون الحديث على هذا فيقولون: إن معنى الحديث أن لهما
خيار
المجلس
بالشرط. المالكية - قالوا: لا
خيار
في
المجلس
أصلاً بل
الخيار
ينقسم إلى قسمين: الأول:
خيار
الشرط ويسمى
الخيار
الشرطي،
وخيار
التروي "النظر والتفكر في إمضاء العقد ورده" وهذا القسم هو الذي ينصرف إليه
الخيار
عند الإطلاق في عرف الفقهاء.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
المسألة ١٨٬٢٣٧
ج ٣ ص ١٣٤
لأحدهما
الخيار،
سواء كان
خيار
مجلس،
أو شرط، ونُفي الخلاف في ذلك.
الفقه على المذاهب الأربعة
مباحث الخيار
المسألة ١٣٬٨٩٢
ج ٢ ص ١٥٦
فلا يثبت
خيار
المجلس
في شيء من ذلك، وشرط عدم
الخيار
لا يبطل العقد وإنما يسقط
الخيار
فقط.
الفقه على المذاهب الأربعة
مباحث الخيار
المسألة ١٣٬٨٨٢
ج ٢ ص ١٥٦
فإذا فرق بينهما كرهاً بسبب من الأسباب يبقى
الخيار.
ومدة
خيار
المجلس
غير محددة،
الفقه على المذاهب الأربعة
مباحث الخيار
المسألة ١٣٬٨٨٤
ج ٢ ص ١٥٦
وإذا مات أحدهما أو جن انتقل
الخيار
لوراثة. الحنابلة - قالوا: يثبت
خيار
المجلس
للمتعاقدين،
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
المسألة ٢٣٬١٢٣
ج ٣ ص ٥٤٩
"وإن قال لها: طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها ما دامت في
مجلسها؛
لأن المخيرة لها
خيار
المجلس
بإجماع الصحابة" (٣) .
الفقه على المذاهب الأربعة
أركان السلم وشروطه
المسألة ١٥٬٦٧٢
ج ٢ ص ٢٨٥
ولكن يدخله
خيار
المجلس
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "البيعان
بالخيار
ما لم يتفرقا" وهذا الشرط متعلق بالعقد لا بالمسلم فيه) .
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث هل يخرج المبيع عن ملك البائع في زمن الخيار؟
المسألة ١٤٬٠٠١
ج ٢ ص ١٦٤
فإن تم البيع ظهر أن الملك للمشتري، من حين العقدن وإن فسخ اعتبر كأنه لم يخرج عن ملك البائع، لا فرق في ذلك بين
خيار
الشرط
وخيار
المجلس.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
المسألة ١١٬٦٧٢
ج ٢ ص ٣٩٢
لزوم العقد بعد
خيار
المجلس]
بداية المجتهد
الْفَصْلُ الرَّابِعُ خِيَارُ الْعِتْقِ
المسألة ٥٬٦٨٠
ج ٣ ص ٧٦
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:
خِيَارُهَا
عَلَى
الْمَجْلِسِ.
الفقه على المذاهب الأربعة
مدة خيار الشرط
المسألة ١٣٬٩٥٨
ج ٢ ص ١٦١
الحنفية - قالوا: ينقسم
خيار
الشرط بالنسبة للمدة إلى ثلاثة أقسام: الأول فاسد باتفاق، وهو نوعان: النوع الأول أن يذكر مدة مجهولة كأن يقول اشتريت على أني
بالخيار
أياماً أو أبداً. النوع الثاني أن يطلق
الخيار
بأن لم يقيده بمدة أصلاً كأن يقول: اشتريت على أني
بالخيار
ولم يذكر مدة ما، على ان إطلاق
الخيار
مفسده إذا كان مقارناً للعقد كما في المثال، أما إذا لم يكن مقارناً بأن باع له سلعة بدون
خيار
ثم لقيه بعد مدة وقال له: أنت
بالخيار
ولم يعين زمناً فله
الخيار
ما دام في
المجلس
الذي خيره فيه ومن هذا تلعم أنه لا يشترط عندهم اتصال شرط
الخيار
بالعقد، بل ينفع بعده ولو بمدة طويلة، أما قبله كأن يقول البائع: جعلتك
بالخيار
في البيع الذي نعقده ثم اشترى منه بعد ذلك بدون
خيار
اكتفاء بالشرط الأول، فإنه لا يثبت له شرط
الخيار.
الفقه على المذاهب الأربعة
مباحث الخيار
المسألة ١٣٬٨٩٣
ج ٢ ص ١٥٧
ويسقط
الخيار
المجلس
بأربعة أمور: الأول أن يشترطا عدم
الخيار
قبل تمام العقد كأن يقولا: تبايعنا على أن لا
خيار
بيننا، أو يقول أحدهما: بعتك على أن لا
خيار
بيننا فيقول الآخر: قبلت ولو لم يزد على ذلك فإنه في هذه الحالة يسقط
الخيار.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
المسألة ١١٬٦٧٣
ج ٢ ص ٣٩٢
• المراد بالمسألة: من أنواع
الخيار
خيار
المجلس،
والمراد به: حق كل واحد من المتعاقدين في إمضاء العقد أو فسخه، ما داما مجتمعين في المكان الذي وقع فيه التعاقد، منذ تلاقي الإيجاب والقبول إلى أن يتفرقا، ويكون لكل واحد منهما
مجلسه
المستقل (١) .
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
المسألة ١١٬٧٣٤
ج ٢ ص ٣٩٧
ثم تفرقا من
مجلسهما،
ولم يكن ثمة
خيار
بينهما،
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث ما يفسخ به عقد الإجارة وما لا يفسخ
المسألة ١٧٬٧١١
ج ٣ ص ١٤٦
ثم زال بعضه وانكشف جزء من الأرض انفسخت الإجارة فيما لم يزل عنه الماء وثبت
الخيار
فوراً في الذي زال عنه. الحنابلة - قالوا: الإجارة عقد لا ينفسخ إلا بأمور منها
خيار
المجلس
أو
خيار
الشرط على ما تقدم في مباحث
الخيار.
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات