Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ويصح رهن المشاع) لأنه يجوز بيعه في محل الحق،

note

ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما، جاز،

1,282

وإن اختلفا جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

المشاع) . لأنه يجوز بيعه في محل الحق أي زمن حلوله: يجوز أن يباع ذلك الجزء، ويوفى منه الدين، فصح رهنه، أشبه المفرز، وهذا مذهب الجمهور،

4,738

وقال أصحاب الرأي: إلا لشريكه أو هما لواحد، وتظهر صحة قول الجمهور بإمكان استيفاء الدين من ثمنه، عند تعذره من غيره، لأن المشاع قابل لذلك.

والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز لأن الحق لا يعدوهما، والعبارة فيها إجمال،

note

وعبارة الإقناع وشرحه: ثم إن كان المرهون بعضه مما لا ينقل - كالعقار - خلى الراهن بينه وبينه،

4,739

وإن لم يحضر الشريك ولم يأذن، إذ ليس في التخلية تعد على حصة الشريك،

4,740

وإن كان المرهون بعضه مما ينقل، كالثياب، فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ويصح رهن المشاع» أي: المشترك على الشيوع، فيصح أن يُرهن المشاع .

مثال ذلك: بيت بين رجلين، لكل واحد منهما النصف، فرهن أحدهما نصيبه لدائنه، فإنه يصح؛ لأن هذا الجزء المشاع يجوز بيعه،

12,410

فإذا حل أجل الدين ولم يوف بيع.

والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر رضي الله عنه«قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»، فهذا يدل على جواز بيع المشاع،

12,411

فإذا كان بيع المشاع جائزاً كان رهنه جائزاً؛ لأنه إذا حل أجل الدين ولم يوف بيع، وبيع المشاع جائز، إذاً يصح رهن المشاع.

12,412

وَيَجُوزُ رَهْنُ المَبِيعِ غَيْرِ المَكِيلِ وَالمَوْزُونِ عَلَى ثَمَنِهِ وَغَيْرِهِ

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.