Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يُسَنُّ (سِدْرٌ فِي غُسْلِ كَافِرٍ أَسْلَمَ) لِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ. وَتَقَدَّمَ (كَ) مَا يُسَنُّ لِكَافِرٍ أَسْلَمَ (إزَالَةُ شَعْرِهِ) «لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ أَسْلَمَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ»" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يسن أيضاً: (سدر في غسل كافر)

1,266

أسلم كإزالة شعره أى كما يسن له إزالة شعره: أما مسنونية السدر في غسل الكافر؛ فلما روى قيس بن عاصم:"انه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر " . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن.

1,267

وأما مسنونية إزالة الشعر؛

فلما روي:" ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم:

ألق عنك شعر الكفر واختتن " . رواه أبو داود.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وسِدْر) عطف على قوله "موالاة" عامل فيه "سن" التبعية. *

214

فائدة: قال في الإنصاف في الثامنة؛ أيْ: من الفوائد: "لو كان الماء (٤) كثيرًا، كره أن يغتسل فيه على الصحيح من المذهب. قال أحمد: لا يعجبه.

215

وعنه: لا ينبغي، فلو خالف وفعل، ارتفع حدثه قبل انفصاله عنه على الصحيح من المذهب، قدمه في الرعايتين،

216

وقيل: لا يرتفع قبل انفصاله"، انتهى المقصود.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.