وَسِدْرٌ فِي غُسْلِ كَافِرٍ أَسْلَمَ كَإزَالَةُ شَعْرِهِ
الشروح عليها
(وَ) يُسَنُّ (سِدْرٌ فِي غُسْلِ كَافِرٍ أَسْلَمَ) لِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ. وَتَقَدَّمَ (كَ) مَا يُسَنُّ لِكَافِرٍ أَسْلَمَ (إزَالَةُ شَعْرِهِ) «لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ أَسْلَمَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ»" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يسن أيضاً: (سدر في غسل كافر)
أسلم كإزالة شعره أى كما يسن له إزالة شعره: أما مسنونية السدر في غسل الكافر؛ فلما روى قيس بن عاصم:"انه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر " . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن.
وأما مسنونية إزالة الشعر؛
فلما روي:" ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم:
ألق عنك شعر الكفر واختتن " . رواه أبو داود.
* قوله: (وسِدْر) عطف على قوله "موالاة" عامل فيه "سن" التبعية. *
فائدة: قال في الإنصاف في الثامنة؛ أيْ: من الفوائد: "لو كان الماء (٤) كثيرًا، كره أن يغتسل فيه على الصحيح من المذهب. قال أحمد: لا يعجبه.
وعنه: لا ينبغي، فلو خالف وفعل، ارتفع حدثه قبل انفصاله عنه على الصحيح من المذهب، قدمه في الرعايتين،
وقيل: لا يرتفع قبل انفصاله"، انتهى المقصود.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.