Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلِمَالِكِ) الْوَدِيعَةِ إذَنْ (مُطَالَبَةُ الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا) بِبَدَلِ الْوَدِيعَةِ ; لِأَنَّهُ قَبَضَ مَا لَيْسَ لَهُ قَبْضُهُ أَشْبَهَ الْمُودِعَ مِنْ الْغَاصِبِ، (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ (الْقَرَارُ) أَيْ: قَرَارُ الضَّمَانِ (إنْ عَلِمَ) الْحَالَ لِتَعَدِّيهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَى وَدِيعٍ أَوَّلَ، لِأَنَّهُ غَيْرُهُ .

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولمالك) الوديعة (مطالبة) المستودع و (الأجنبي أيضا) بالبدل مع التلف، لأنه قبض ما ليس له قبضه. أشبه المودع من قبل الغاصب، وكما لو قبضها على وجه الهبة. (وعليه) أي: الأجنبي (القرار) أي: قرار الضمان (ان علم) بالحال.

10,666

قال في " الفروع ": وإن أودعها بلا عذر ضمنها وقراره عليه.

10,667

فإن علم الثاني فعليه. وعنه: لا يضمن الثاني ان جهل. اختاره شيخنا، كمرتهن في وجه، واختاره شيخنا.

ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل: له الأيداع بلا عذر. انتهي.

10,668

وقيل: يجوز أيداعها للحاكم مع الإقامة وعدم العذر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وعليه القرار) ؛ أيْ: قرار الضمان.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.