فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِمَالِكِ) الْوَدِيعَةِ إذَنْ (مُطَالَبَةُ الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا) بِبَدَلِ الْوَدِيعَةِ ; لِأَنَّهُ قَبَضَ مَا لَيْسَ لَهُ قَبْضُهُ أَشْبَهَ الْمُودِعَ مِنْ الْغَاصِبِ، (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ (الْقَرَارُ) أَيْ: قَرَارُ الضَّمَانِ (إنْ عَلِمَ) الْحَالَ لِتَعَدِّيهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَى وَدِيعٍ أَوَّلَ، لِأَنَّهُ غَيْرُهُ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولمالك) الوديعة (مطالبة) المستودع و (الأجنبي أيضا) بالبدل مع التلف، لأنه قبض ما ليس له قبضه. أشبه المودع من قبل الغاصب، وكما لو قبضها على وجه الهبة. (وعليه) أي: الأجنبي (القرار) أي: قرار الضمان (ان علم) بالحال.

١٠٬٦٦٦

قال في " الفروع ": وإن أودعها بلا عذر ضمنها وقراره عليه.

١٠٬٦٦٧

فإن علم الثاني فعليه. وعنه: لا يضمن الثاني ان جهل. اختاره شيخنا، كمرتهن في وجه، واختاره شيخنا.

ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل: له الأيداع بلا عذر. انتهي.

١٠٬٦٦٨

وقيل: يجوز أيداعها للحاكم مع الإقامة وعدم العذر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعليه القرار) ؛ أيْ: قرار الضمان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.