Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (مِمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ) مُطْلَقًا (بِجَمِيعِ مَالِهِ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَارِثِ وَهُوَ مَعْدُومٌ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتصح) الوصية (ممن لا وارث له) مطلقاً لا ممن له وارث ولو كان الوارث ذا رحم.

12,624

وقيل: ومع ذي الرحم. (بجميع ماله) . ويروى ذلك عن ابن مسعود؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث إنما شرع لحق الوارث.

12,625

فإذا عدم وجب أن يزول المنع لزوال علته. أشبه حال الصحة.

12,626

قال في " الأنصاف " عن هذا: أن المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

12,627

وعنه: لا يجوز لأحد أن يوصي ولو لم يكن له وارث باً كثر من الثلث. نص عليه في رواية ابن منصور؛ لأن له من يعقل عنه. فلم تنفعه وصيته باً كثر من الثلث؛ كما لو كان له وارث.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وتصح. . . إلخ) وعبر في الإقناع بـ "تجوز" بدل "تصح"؛ يعني: وتباح ، وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.