Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: المودع أمين

الإقناعHanbalimasa’il 14440 to 14493

  1. 2/3822/382

    والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد ولو على يد عبده أو زوجته أو خازنه أو بعد موت ربها إليه

  2. وكذا دعوى تلف ولو بسبب خفي من سرقة أو ضياع ونحوه

  3. فإن ادعاه بسبب ظاهر: كحريق وغرق وغارة ونحوها لم يقبل إلا ببينة بوجود ذلك السبب في تلك الناحية

  4. ويكفي في ثبوته الاستفاضة

  5. فإذا ثبت فالقول قوله في التلف مع يمينه وتقدم في الرهن والوكالة

  6. ويقبل قوله في الإذن في دفعها إلى إنسان وأنه دفع وما يدعيه من خيانة وتفريط

  7. ولا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك والحاكم

  8. فإن منع ربها منها أو مطله بلا عذر ثم أدعى تلفا لم يقبل إلا ببينة

  9. ولو سلم وديعة إلى غير ربها كرها أو صادره سلطإن لم يضمن كما لو أخذها منه كرها

  10. 2/3832/383

    وإن آل الأمر إلى الحلف ولا بد حلف متأولا

  11. فإن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان

  12. وإن حلف ولم يتأول إثم ووجبت الكفارة

  13. وإن أكره على اليمين بالطلاق فكما لو أكره على إيقاع الطلاق

  14. قال الحارثي: وحاصله إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه فهو إكراه لا يقع وإلا وقع

  15. وإن نادى السلطان أن من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا فحملها من غير مطالبة إثم وضمن

  16. وإن سلم الوديعة إلى من يظنه صاحبها فتبين خطؤه ضمنها

  17. وإن قال: لم تودعني ثم أقر بها أو ثبت ببينة فأدعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل وإن أقام به بينة

  18. وإن كان بعد جحوده قبلت بهما

  19. فإن شهدت بينة بالتلف أو الرد ولم يعين هل ذلك قبل جحوده أو بعده واحتمل الأمرين لم يسقط الضمان ويأتي

  20. وإن قال: ما لك عندي شيء أو لا حق لك على قبل قوله في الرد والتلف

  21. لكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان

  22. ولو قال لك وديعة ثم أدعى ظن البقاء ثم علمت تلفها لم يقبل قوله

  23. وإن مات المودع وأدعى وارثه الرد أو أن مورثه ردها أو أدعاه الملتقط أو من أطارت الريح إلى داره ثوبا لم يقبل إلا ببينة

  24. ومن حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا وجبت المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه

  25. وكذا أعلامه ذكره جمع

  26. قال في الإنصاف: وهو مراد غيرهم

  27. وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه لزوال الائتمان

  28. وكذا لو فسخ المالك عقد الائتمان في الأمانات كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان

  29. 2/3842/384

    وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها وإلا ضمنها

  30. ويجب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها

  31. فإن أخره بعد طلبها بلا عذر ضمن

  32. ويمهل لأكل وشرب ونوم وهضم طعام ومطر كثير ونحوه بقدره

  33. وكذا لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن طلبها الوكيل أم لا

  34. ومثله من أخر دفع مال أمر بدفعه بال عذر

  35. وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحملها مؤنة قلت المؤنة أو كثرت

  36. فإن سافر بها بغير أذن ربها لزمه ردها إلى بلدها

  37. وتثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بينته

  38. وإن وجد عليها مكتوب وديعة لم يكن حجة

  39. وإن وجد خط مورثه لفلان عندي وديعة أو على كيس ونحوه هذا لفلان عمل به وجوبا

  40. وإن وجد خطه بدين له على فلان جاز للوارث الحلف ودفع إليه

  41. وإن وجد خطه بدين عليه عمل ودفع إلى من هو مكتوب باسمه

  42. وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه

  43. ويحلف المودع أيضا لمدعي الآخر فإن نكل لزمه بدلها لأنه فوتها

  44. وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما فإن نكل لزمه بدل نصفها لكل واحد منهما

  45. ويلزم كل واحد منهما الخلف لصاحبه

  46. وإن قال: لأحدهما ولا أعرف عينه فإن صدقاه أو سكنا فلا يمين ويقرع بينهما

  47. وإن كذباه حلف يمينا واحدة أنه لا يعلم ويقرع بينهما

  48. فمن قرع حلف وأخذها

  49. فإن نكل حكم عليه وألزم التعيين

  50. فإن أبى أجبر على القيمة فتؤخذ القيمة والعين فيقترعان عليهما أو يتفقان

  51. 2/3852/385

    ثم إن قامت بينة بالعين لآخذ القيمة سلمت إليه وردت القيمة إلى المودع ولا شيء للقارع

  52. وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما حقه لغيبه شريكه أو امتناعه سلمه إليه

  53. وإن غصبت الوديعة فللمودع المطالبة بها وكذا مضارب ومرتهن ومستأجر

  54. وإن قال: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين صح.