Blood money
Crimes and penalties
In the four schools’ base texts
كتاب الدّيات
-
دية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت مخاضٍ إلى جذعةٍ
-
ولا تتغلّظ إلّا في الإبل
-
والخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا ابن مخاضٍ وبنت مخاضٍ وبنت لبونٍ وحقّةٌ وجذعةٌ
-
أو ألف دينارٍ
-
أو عشرة آلاف درهمٍ
-
وكفّارتهما ما ذكر في النّصّ
-
ولا يجوز الإطعام والجنين
-
ويجوز الرّضيع لو أحد أبويه مسلمًا
-
ودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونها
-
ودية الذّمّيّ والمسلم سواءٌ
فصلٌ في بيان ديات الأطراف
-
في النّفس والمارن واللّسان والذّكر والحشفة والعقل والسّمع والبصر والشّمّ والذّوق واللّحية إن لم تنبت وشعر الرّأس والعينين واليدين والشّفتين والحاجبين والرّجلين والأذنين والأنثيين وثديي المرأة الدّية
-
وفي كلّ واحدٍ من هذه الأشياء نصف الدّية
-
وفي أشفار العينين الدّية
-
وفي أحدها ربعها
-
وفي كلّ أصبعٍ من أصابع اليدين أو الرّجلين عشرها
-
وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع
-
ونصفها لو فيها مفصلان
-
وفي كلّ سنٍّ خمسٌ من الإبل أو خمسمائة درهمٍ
-
وكلّ عضوٍ ذهب نفعه ففيه ديةٌ كيدٍ شلّت وعينٍ ذهب ضوءها
فصلٌ في الشّجاج
-
وفي الموضحة نصف عشر الدّية
-
وفي الهاشمة عشرها
-
وفي المنقّلة عشرٌ ونصف عشرٍ
-
وفي الآمّة والجائفة ثلثها
-
فإن نفذت الجائفة فثلثاها
-
وفي الحارصة والدّامعة والدّامية والباضعة والمتلاحمة والسّمحاق حكومة عدلٍ
-
ولا قصاص في غير الموضحة
-
وفي أصابع اليد نصف الدّية
-
ولو مع الكفّ
-
ومع نصف ساعدٍ نصف الدّية وحكومة
-
وفي قطع الكفّ وفيها أصبعٌ أو أصبعان عشرها أو خمسها
-
ولا شيء في الكفّ
-
وفي الأصبع الزّائدة وعين الصّبيّ وذكره ولسانه إن لم تعلم صحّته بنظرٍ وحركةٍ وكلامٍ حكومة
-
شجّ رجلًا موضحةً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدّية
-
وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا
-
وإن شجّه موضحةً فذهبت عيناه أو قطع أصبعًا فشلّت أخرى أو قطع المفصل الأعلى فشلّ ما بقي أو كلّ اليد أو كسر نصف سنّةٍ فاسودّ ما بقي فلا قود
-
وإن قلع سنّةً فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش
-
وإن أقيد فنبتت سنّ الأوّل تجب الدية
-
وإن شجّ رجلًا فالتحم ولم يبق له أثرٌ أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا أرش
-
ولا قود بجرحٍ حتّى يبرأ
-
وكلّ عمدٍ سقط فيه قوده لشبهةٍ كقتل الأب ابنه عمدًا فديته في مال القاتل
-
وكذا ما وجب صلحًا أو اعترافًا أو لم يكن نصف العشر
-
وعمد الصّبيّ والمجنون خطأٌ
-
وديته على عاقلته
-
ولا تكفير فيه
-
ولا حرمان
فصلٌ في الجنين
-
ضرب بطن امرأةٍ فألقت جنينًا ميّتًا تجب غرّةٌ نصف عشر الدّية
-
فإن ألقت حيًّا فمات فديةٌ
-
وإن ألقته ميّتًا فماتت الأمّ فديةٌ وغرّةٌ
-
وإن ماتت فألقته ميّتًا فديةٌ فقط
-
وما يجب فيه يورث عنه
-
ولا يرث الضّارب
-
فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منها
-
وفي جنين الأمة لو ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّا وعشر قيمته لو أنثى
-
فإن حرّره سيّده بعد ضربه فألقته فمات ففيه قيمته حيًّا
-
ولا كفّارة في الجنين
-
وإن شربت دواءً لتطرحه أو عالجت فرجها حتّى أسقطته ضمن عاقلتها الغرّة إن فعلت بلا إذنٍ
باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق
-
ومن أخرج إلى الطّريق العامّة كنيفًا أو ميزابًا أو جرصنًا أو دكّانًا فلكلٍّ نزعه
-
وله التّصرّف في النّافذ
-
إلّا إذا أضرّ
-
وفي غيره لا يتصرّف إلّا بإذنهم
-
فإن مات أحدٌ بسقوطها فديته على عاقلته
-
كما لو حفر بئرًا في طريقٍ أو وضع حجرًا فتلف به إنسانٌ
-
ولو بهيمةً فضمانها في ماله
-
ومن جعل بالوعةً في طريقٍ بأمر سلطانٍ أو في ملكه أو وضع خشبةً فيها أو قنطرةً بلا إذن الإمام فتعمّد رجلٌ المرور عليها لم يضمن
-
ومن حمل شيئًا في الطّريق فسقط على إنسانٍ ضمن
-
ولو كان رداءٌ قد لبسه فسقط لا
-
مسجدٌ لعشيرةٍ فعلّق رجلٌ منهم قنديلًا أو جعل فيه بواري أو حصاةً فعطب به رجلٌ لم يضمن
-
وإن كان من غيرهم ضمن
-
وإن جلس فيه رجلٌ منهم فعطب به أحدٌ ضمن إن كان في غير الصّلاة
-
وإن كان فيها لا
فصلٌ في الحائط المائل
-
حائطٌ مائلٌ إلى طريق العامّة ضمن ربّه ما تلف به من نفسٍ أو مالٍ إن طالب بنقضه مسلمٌ أو ذمّيٌّ ولم ينقضه في مدّةٍ يقدر على نقضه
-
وإن بناه مائلًا ابتداءً ضمن ما تلف بسقوطه بلا طلبٍ
-
فإن مال إلى دار رجلٍ فالطّلب إلى ربّها أو ساكنها
-
فإن أجّله أو أبرأه صحّ
-
بخلاف الطّريق
-
حائطٌ بين خمسةٍ أشهد على أحدهم فسقط على رجلٍ ضمن خمس الدّية
-
دارٌ بين ثلاثةٍ حفر أحدهما فيها بئرًا أو بنى حائطًا فعطب به رجلٌ ضمن ثلثي الدّية
-
قتيلٌ وجد في محلّةٍ لم يدر قاتله حلف خمسون رجلًا منهم يتخيّرهم الوليّ بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا
-
فإذا حلفوا فعلى أهل المحلّة الدّية
-
ولا يحلف الوليّ
-
وإن لم يتمّ العدد كرّر الحلف عليهم ليتمّ خمسين
-
ولا قسامة على صبيٍّ ومجنونٍ وامرأةٍ وعبدٍ
-
ولا قسامة ولا دية في ميّتٍ لا أثر به أو يسيل دمٌ من أنفه أو فمه أو دبره
-
بخلاف عينه وأذنه
-
قتيلٌ على دابّةٍ معها سائقٌ أو قائدٌ أو راكبٌ فديته على عاقلته
-
مرت دابة عليها قتيل بين قريتين: فعل أقربهما.
-
وإن وجد في دار إنسانٍ فعليه القسامة والدّية على عاقلته
-
وهي على أهل الخطّة دون السّكّان والمشترين
-
فإن لم يبق واحدٌ منهم فعلى المشترين
-
وإن وجد في دارٍ مشتركةٍ على التّفاوت فهي على الرّءوس
-
وإن بيعت ولم تقبض فعلى عاقلة البائع
-
وفي الخيار على ذي اليد
-
ولا تعقل عاقلةٌ حتّى يشهد الشّهود أنّها لذي اليد
-
وفي الفلك على من فيها من الرّكّاب والملّاحين
-
وفي مسجد محلّةٍ على أهلها
-
وفي الجامع والشّارع لا قسامة والدّية على بيت المال
-
ويهدر لو في بريّةٍ أو وسط الفرات
-
ولو محتبسًا بالشّاطئ فعلى أقرب القرى
-
ودعوى الوليّ على واحدٍ من غير أهل المحلّة تسقط القسامة عنهم
-
وعلى معيّنٍ منهم لا
-
وإن التقى قومٌ بالسّيوف فأجلوا عن قتيلٍ فعلى أهل المحلّة
-
إلّا أن يدّعي الوليّ على أولئك أو على معيّنٍ منهم
-
وإن قال المستحلف قتله زيدٌ حلف بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلًا غير زيدٍ
-
وبطل شهادة بعض أهل المحلّة على قتل غيرهم أو واحدٍ منهم.
-
هي جمع معقلةٍ وهي الدّية
-
وكلّ ديةٍ وجبت بنفس القتل على العاقلة
-
وهي أهل الدّيوان إن كان القاتل منهم
-
تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين
-
فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاثٍ أو أقلّ أخذ منها
-
ومن لم يكن ديوانيًّا فعاقلته قبيلته تقسّم عليهم في ثلاث سنين
-
لا يؤخذ من كلّ سنةٍ إلّا درهمٌ أو درهمٌ وثلثٌ
-
فلم يزد على كلّ واحدٍ من كلّ الدّية في ثلاث سنين على أربعةٍ
-
فإن لم تتّسع القبيلة لذلك ضمّ إليهم أقرب القبائل نسبًا على ترتيب العصبات
-
والقاتل كأحدهم
-
وعاقلة المعتق قبيلة مولاه
-
ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته
-
ولا تعقل عاقلةٌ جناية العبد
-
والعمد
-
ولا ما لزم صلحًا
-
ولا اعترافًا
-
إلّا أن يصدّقوه
-
وإن جنى حرٌّ على عبدٍ خطأً فهي على عاقلته.
-
في قتل الحر المسلم مائة بعير مثلثة في العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه أي حاملا
-
مخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع
-
فإن قتل خطأ في حرم مكة والأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب أو محرما ذا رحم فمثلة
-
والخطأ وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة
-
والعمد على الجاني معجلة
-
وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة
-
ولا يقبل معيب ومريض إلا برضاه
-
ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة
-
والأصح اجزاؤها قبل خمس سنين
-
ومن لزمته وله إبل فمنها
-
وقيل: من غالب ابل بلده
-
وإلا فغالت بلده أو قبيلة بدوي وإلا فأقرب بلاد
-
ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض
-
ولو عدمت فالقديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم
-
والجديد قيمتها بنقد بلده
-
وإن وجد بعض أخذ وقيمة الباقي.
-
والمرأة والخنثى كنصف رجل نفسا وجرحا
-
ويهودي ونصراني ثلث مسلم
-
ومجوسي ثلثا عشر مسلم
-
وكذا وثني له أمان
-
والمذهب أن من لا يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية دينه
-
وإلا فكمجوسي.
فصل
-
في موضحة الرأس والوجه لحر مسلم خمسة أبعرة
-
وهاشمة مع إيضاح عشرة
-
ودونه خمسة
-
وقيل: حكومة
-
ومنقلة خمسة عشر
-
ومأمومة ثلث الدية
-
ولو أوضح فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع: تمام الثلث
-
والشجاع قبل الموضحة إن عرفت نسبتها منها وجب قسط من أرشها
-
وإلا فحكومة كجرح سائر البدن
-
وفي جائفة ثلث دية
-
وهي جرح ينفذ إلى جوف كبطن وصدر وثغر نحر وجبين وخاصرة
-
ولا يختلف أرش موضحة بكبرها
-
ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد قيل: أو أحدهما فموضحتان
-
ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان
-
وقيل: موضحة
-
ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح
-
أو غيره فثنتان
-
والجائفة كموضحة في التعدد
-
ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح
-
ولو أوصل جوفه سنا ناله طرفان فثنتان
-
ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة
-
والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة
-
وبعض بقسطه
-
ولو أيبسهما فدية
-
وفي قول حكومة
-
ولو قطع يابستين فحكومة
-
وفي قول دية
-
وفي كل عين نصف دية
-
ولو عين أحول وأعمش وأعور
-
وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء
-
فإن نقص فقسط
-
فإن لم ينضبط فحكومة
-
وفي كل جفن ربع دية ولو لأعمى
-
ومارن دية
-
وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث
-
وقيل: في الحاجز حكومة
-
وفيهما دية
-
وفي كل شفة نصف دية
-
ولسان ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية
-
وقيل: شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص
-
ولأخرس حكومة
-
وكل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به
-
وفي سن زائدة حكومة
-
وحركة السن إن قلت فكصحيحة
-
وإن بطلت المنفعة فحكومة
-
أو نقصت فالأصح كصحيحة
-
ولو قلع سن صغير لم يثغر فلم تعدو بان فساد المنبت وجب الأرش
-
والأظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء
-
وأنه لو قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش
-
ولو قلعت الأسنان فبحسابه
-
وفي قول لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية
-
وكل لحى نصف دية
-
ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح
-
وكل يد نصف دية إن قطع من كف
-
فإن قطع من فوقه فحكومة أيضا
-
وفي كل أصبع عشرة بعرة
-
وأنملة ثلث العشرة
-
وأنملة إبهام نصفها
-
والرجلان كاليدين
-
وفي حلمتيهما ديتها
-
وحلمتيه حكومة
-
وفي قول دية
-
وفي أنثيين دية
-
وكذا ذكر ولو لصغير وشيخ وعنين
-
وحشفة كذكر
-
وبعضها بقسطه منها
-
وقيل: من الذكر
-
وكذا حكم بعض مارن وحلمة
-
وفي الإليين الدية
-
وكذا شفراها
-
وكذا حكم سلخ جلدان بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته.
فرع:
-
في العقل دية
-
فإن زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا
-
وفي قول يدخل الأقل في الأكثر
-
ولو ادعى زواله فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلوته فله دية بلا يمين
-
وفي السمع دية
-
ومن أذن نصف
-
وقيل: قسط النقص
-
ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان
-
لو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب
-
وإلا فيحلف ويأخذ دية
-
وإن نقص فقسطه إن عرف
-
وإلا فحكومة باجتهاد قاض
-
وقيل: يعتبر سمع قرنه في صحته ويضبط التفاوت
-
وإن نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت
-
وفي ضوء كل عين نصف دية
-
فلو فقأها لم يزد
-
وإن ادعى زواله سئل أهل الخبرة أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج
-
وإن نقص فكالسمع
-
وفي الشم دية على الصحيح
-
وفي الكلام دية
-
وفي بعض الحروف قسطه
-
والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب
-
وقيل: لا يوزع على الشفهية والحلقية
-
ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية فدية
-
وقيل: قسط
-
أو بجناية فالمذهب لا تكمل دية
-
ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس فنصف دية
-
وفي الصوت دية
-
فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان
-
وقيل: دية
-
وفي الذوق دية
-
ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتزع عليهن
-
فإن نقص فحكومة
-
وتجب الدية وفي المضغ وقوة أمناء بكسر صلب وقوة حبل وذهاب جماع
-
وفي إفضائها من الزوج وغيره دية
-
وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر
-
وقيل: ذكر وبول
-
فإن لم يمكن الوطء إلا بإفضاء فليس للزوج
-
ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها
-
أو بذكر لشبهة أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة
-
وقيل: مهر بكر
-
ومستحقه لا شيء عليه
-
وقيل: إن أزال بغير ذكر فأرش
-
وفي البطش دية
-
وكذا المشي
-
ونقصهما حكومة
-
ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعة أو ومنيه فديتان
-
وقيل: دية.
فرع:
-
أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية فدية
-
وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله في الأصح
-
فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل في الأصح
-
ولو حز غيره تعددت.
فصل
-
تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه
-
وهي جزء نسبته إلى دية النفس وقيل: إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته
-
فإن كانت بطرف له مقدر اشترط أن لا تبلغ مقدره
-
فإن بلغته نقص القاضي شيأ باجتهاده
-
أولا تقدير فيه كفخذ فإن لا تبلغ دية نفس
-
ويقوم بعد اندماله
-
فإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال
-
وقيل: يقدره قاض باجتهاده
-
وقيل: لا غرم
-
والجرح المقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه
-
وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح
-
ونفس الرقيق قيمته
-
وفي غيرها ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحر
-
وإلا فنسبته من قيمته
-
وفي قول ما نقص
-
ولو ذكره وأنثياه ففي الأظهر قيمتان
-
والثاني ما نقص
-
فإن لم ينقص فلا شيء.
-
صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية مغلظة على العاقلة
-
وفي قول قصاص
-
ولو كان بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في الأصح
-
وشهر سلاح كصياح
-
ومراهق متيقظ كبالغ
-
ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط فدية مخففة على العاقلة
-
ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ضمن الجنين
-
ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان
-
وقيل: إن لم يمكنه انتقال ضمن
-
ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان
-
فلو وقع جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن
-
وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح
-
ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته
-
ويضمن بحفر بئر عدوان
-
لا في ملكه وموات
-
بدهليزه بئرا ودعا رجلا فسقط فالأظهر ضمانه
-
أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن فمضمون
-
أو بطريق ضيق يضر المارة فكذا
-
أو لا يضر وأذن الإمام فلا ضمان
-
وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان
-
أو مصلحة عامة فلا في الأظهر
-
ومسجد كطريق
-
وما تولد من جناح إلى شارع فمضمون
-
ويحل إخراج الميازيب إلى شارع
-
والتالف بها مضمون في الجديد
-
فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج فكل الضمان
-
وإن سقط كله فنصفه في الأصح.
-
وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح
-
أو مستويا فمال وسقط فلا ضمان
-
وقيل: إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن
-
ولو سقط بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان في الأصح
-
ولو طرح فمات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح
-
ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول بان حفر ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به ووقع بها فعلى الواضع
-
فإن لم يتعد الواضع فالمنقول تضمين الحافر
-
ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما فالضمان أثلاث
-
وقيل: نصفان
-
ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج
-
ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق ومات أو أحدهما فلا ضمان إن اتسع الطريق
-
وإلا فالمذهب إهدار قاعدة ونائم لا عاثر بهما
-
وضمان واقف لا عاثر به.
فصل
-
اصطدما بلا قصد فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة
-
وإن قصدا فنصفها مغلظة
-
أو أحدهما فلكل حكمه
-
والصحيح إن على كل كفارتين
-
وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك
-
وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر
-
وصبيان أو مجنونان ككاملين
-
وقيل: إن أركبهما الولي تعلق به الضمان
-
ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما
-
أو حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق
-
وعلى كل أربع كفارات على الصحيح
-
وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما
-
أو عبدان فهدر
-
أو سفينتان فكدابتين
-
والملاحان كراكبين إن كانتا لهما
-
فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه
-
وإن كانتا لأجنبي لزم كلا نصف قيمتهما
-
ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها
-
ويجب لرجاء نجاة الراكب
-
فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمن وإلا فلا
-
ولو قال ألق متاعك وعلي ضمانه أو على أني ضامن ضمن
-
ولو اقتصر على ألق فلا على المذهب
-
وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع إلقاء بالملقى
-
ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقله الباقين الباقي
-
أو غيرهم ولم يقصدوه فخطأ
-
أو قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة.
فصل
-
دية الخطأ أو شبه العمد تلزم العاقلة
-
وهم عصبته
-
إلا الأصل والفرع
-
وقيل: يعقل ابن هو ابن ابن عمها
-
ويقدم الأقرب
-
فإن بقي شيء فمن يليه
-
ومدل بأبوين
-
والقديم التسوية
-
ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته
-
وإلا فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته وكذا أبدا
-
وعتيقها يعقله عاقلتها
-
ومعتقون كمعتق
-
وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق
-
ولا يعقل عتيق في الأظهر
-
فإن فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن المسلم
-
فإن فقد فكله على الجاني في الأظهر
-
وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث
-
وذمي سنة
-
وقيل: ثلاثا
-
وامرأة سنتين في الأولى ثلث
-
وقيل: ثلاثا
-
وتحمل العاقلة العبد في الأظهر
-
ففي كل سنة قدر ثلث دية
-
وقيل: ثلاثا
-
ولو قتل رجلين ففي ثلاث
-
وقيل: ست
-
والأطراف في كل سنة قدر ثلث دية
-
وقيل: كلها في سنة
-
وأجل النفس من الزهوق
-
وغيرها من الجناية
-
ومن مات في بعض سنة سقط
-
ولا يعقل فقير ورقيق وصبي ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه
-
ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر
-
وعلى الغني نصف دينار
-
والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث
-
وقيل: هو واجب الثلاث
-
ويعتبر أن آخر الحول
-
ومن أعسر فيه سقط.
فصل
-
مال جناية العبد يتعلق برقبته
-
ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمة وأرشها
-
وفي القديم بأرشها
-
ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر
-
ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع أو فداه
-
ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل من قيمته والأرشين
-
وفي القديم بالأرشين
-
ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله فداه بالأقل
-
وقيل: القولان
-
ولو هرب أو مات بريء سيده
-
إلا إذا طلب فمنعه
-
ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه
-
ويفدى أم ولده بالأقل
-
وقيل: القولان
-
وجناياتها كواحدة في الأظهر.
فصل
-
في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها
-
وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح وإلا فلا
-
أوحيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان
-
وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس
-
ولو ألقت جنينين فغرتان
-
أو يدا فغرة
-
وكذا لحم قال القوا بل فيه صورة خفية
-
قيل: أو قلن لو بقي لتصور
-
وهي عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع
-
والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم
-
ويشترط بلوغها نصف عشر دية
-
فإن فقدت فخمسة أبعرة
-
وقيل: لا تشترط فللفقد قيمتها
-
وهي لورثة الجنين
-
وعلى عاقلة الجاني
-
وقيل: إن تعمد فعليه
-
والجنين اليهودي أو النصراني قيل: كمسلم
-
وقيل: هدر
-
والأصح غرة كثلث غرة مسلم
-
والرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية
-
وقبل الإجهاض لسيدها
-
فإن كانت مقطوعة والجنين سليم قومت سليمة في الأصح
-
وتحمله العاقلة في الأظهر.
فصل
-
يجب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا ومجنونا وعبدا وذميا وعامدا ومخطئا ومتسببا بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه
-
وفي نفسه وجه
-
لا امرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه
-
وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح
-
وهي كظهار
-
لكن لا إطعام في الأظهر.
-
يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة
-
فإن أطلق استفصله القاضي
-
وقيل: يعرض عنه
-
وأن يعين المدعي عليه
-
فلو قال قتله أحدهم لا يحلفهم القاضي في الأصح
-
ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف
-
وإنما تسمع من مكلف ملتزم على مثله
-
ولو ادعى انفراده بالتقل ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية
-
أو عمدا ووصفه بغيره لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر
-
وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث
-
وهو قرينة لصدق المدعي بأن وجده قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه جمع
-
ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل فإن التحم قتال فلوث في حق النصف الآخر
-
وإلا ففي حق صفه
-
وشهادة العدل لوث
-
وكذا عبيد أو نساء
-
وقيل: يشترط تفرقهم
-
وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح
-
ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث
-
وفي قول لا
-
وقيل: لا يبطل بتكذيب فاسق
-
ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية
-
ولو أنكر المدعي عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه
-
ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح
-
ولا يقسم في طرف وإتلاف مال
-
إلا في عبد في الأظهر
-
وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا
-
ولا يشترط موالاتها على المذهب
-
ولو تخللها جنون أو إغماء بني
-
ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح
-
ولو كان للقتيل ورثة وزعت بحسب الإرث وجبر الكسر
-
وفي قول يحلف كل خمسين
-
ولو نكل أحدهما حلف الآخر خمسين
-
ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته
-
وإلا صبر للغائب
-
والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث والمردودة على المدعي أو على المدعى عليه مع لوث واليمين مع شاهد خمسون
-
ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة
-
وفي العمد على المقسم عليه
-
وفي القديم قصاص
-
ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية
-
فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين
-
وفي قول خمسا وعشرين إن لم يكن ذكره في الأيمان
-
وإلا فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح
-
ومن استحق بدل الدم أقسم
-
ولو مكاتب يقتل عبده
-
ومن ارتد فالأفضل تأخير أقسامه ليسلم
-
فإن أقسم في الردة صح على المذهب
-
ومن لا وارث له لا قسامة فيه.
فصل
-
إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين
-
والمال بذلك برجل وامرأتين أو ويمين
-
ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل في الأصح
-
ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على المذهب
-
وليصرح الشاهد بالمدعى
-
فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى يقول فمات منه أو فقتله
-
ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية
-
ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه
-
وقيل: يكفي فأوضح رأسه
-
ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص
-
ويثبت القتل بالسحر بإقرار
-
لا ببينة
-
ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم يقبل
-
وبعده يقبل
-
وكذا بمال في مرض موته في الأصح
-
ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه
-
ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله فإن صدق الولي الأولين حكم بهما
-
أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجمع بطلتا
-
ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض سقط القصاص
-
ولو اختلف شاهدن في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت
-
وقيل: لوث.
Another book
- زاد المستقنع76
- الكافي في فقه الإمام أحمد839
- الإقناع734
- الفروع464
- منتهى الإرادات296
- غاية المنتهى244
- المقنع243
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع152
- المحرر في الفقه138
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله68
- منظومة مفردات الإمام أحمد53
- دليل الطالب لنيل المطالب52
- عمدة الطالب لنيل المآرب40
- عمدة الفقه31
- مختصر الخرقي9
-
كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته
-
فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة
-
وشهبه العمد والخطأ على عاقلته
-
وإن غصب "حرا" صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض "أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية" وجبت الدية فيهما.
فصل
-
وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم بضن ما تلف به
-
"ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب" .
-
"وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي" ,
-
"ولو ماتت فزعا لم يضمنا" .
-
ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر سلطان
-
"كما لو استأجره سلطان أو غيره" .
-
دية الحر المسلم مائة بعير
-
أو ألف مثقال ذهبا
-
أو اثنا عشر ألف درهم فضة
-
أو مائتا بقرة
-
أو ألفا شاة
-
هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله.
-
ففي قتل العمد وشبهه: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة
-
وفي الخطأ تجب أخماسا: ثمانون من الأربعة المذكور وعشرون من بني مخاض
-
ولا تعتبر القيمة في ذلك, بل السلامة.
-
ودية الكتابي نصف دية المسلم
-
ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم
-
ونساؤهم على النصف كالمسلمين.
-
ودية الرقيق قيمته
-
وجراحه ما نقصه بعد البرء
-
ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى "عشر دية أمه" غرة
-
وعشر قيمتها إن كان مملوكا
-
وتقدر الحرة أمة.
-
وإن جنى رقيق خطأ "أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال" , "أو أتلف مالا بغير إذن سيده" تعلق ذلك برقبته
-
فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية يملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه.
-
من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس.
-
وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة الدية
-
وفي إحداهما نصفها
-
وفي المنخرين ثلثا الدية
-
وفي الحاجز بينهما ثلثها
-
وفي الأجفان الأربعة الدية
-
وفي كل جفن ربعها
-
وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين
-
وفي كل أصبع عشر الدية
-
وفي كل أنملة ثلث عشر الدية
-
والإبهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن.
فصل
-
وفي كل حاسة دية كاملة: وهي السمع والبصر والشم والذوق
-
وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط.
-
وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي: شعر الرأس واللحية والحاجببن وأهداب العينين
-
فإن عاد فنبت سقط موجبه.
-
وفي عين الأعور الدية كاملة
-
وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص
-
وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.
-
الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة
-
وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد أي: تشقه قليلا ولا تدميه ثم البازلة " وهي الدامية والدامعة" وهي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة
-
فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة
-
وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة
-
ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة
-
ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل
-
وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية
-
وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف
-
وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير
-
وفي كسر الذراع "وهو الساعد الجامع لعظمي الزند" والعضد الفخذ والساق "إذا جبر ذلك مستقيما" بعيران.
-
وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة
-
والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كأن قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته
-
إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر.
باب العاقلة وما تحمله
-
عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه
-
ولا عقل على رقيق وغير مكلف وفقير
-
ولا أنثى
-
ولا مخالف لدين الجاني.
-
ولا تحمل العاقلة عمدا "محضا"
-
ولا عبدا
-
ولا صلحا
-
ولا اعترافا "لم تصدقه به"
-
ولا ما دون ثلث الدية التامة.
فصل
-
من قتل نفسا محرمة خطأ "مباشرة أو تسببا" فعليه الكفارة.
-
وهي أيمان مكررة في دعوى قتل "معصوم"
-
من شرطها اللوث
-
وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر
-
فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ
-
ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا
-
فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الحدود1 mas’ala
التجريدal-Quduriمسألة ١٣٣٤، مسألة ١٣٣٥، مسألة ١٣٣٦1,125 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الدِّيَاتِ، بَابُ الْقَسَامَةِ، كِتَابُ الْمَعَاقِلِ971 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الدِّيَاتِ فِي النُّفُوسِ، الْقَوْلُ فِي دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ، كِتَابُ الْقَسَامَةِ315 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب القسامة441 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الدِّيَاتِ، فَصْلٌ، بَابٌ: مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ1,654 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الديات؛ وفيه تمهيد، وإحدى عشر فصلًا:، الفصل الحادي عشر: كفارة القتل.، المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه.165 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf* شروط القسامة:، * صفة القسامة:، ٢ - قتل شبه العمد93 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Blood money