باب ما يوجب القود وما لا يوجبه
كنز الدقائقHanafimasa’il 4604 to 4774
-
1/6341/634
يجب القصاص بقتل كلّ محقون الدّم على التّأبيد عمدًا
-
ويقتل الحرّ بالحرّ وبالعبد
-
والمسلم بالذّمّيّ
-
ولا يقتلان بمستأمنٍ
-
والرّجل بالمرأة
-
والكبير بالصّغير
-
والصّحيح بالأعمى وبالزّمن وناقص الأطراف وبالمجنون
-
والولد بالوالد
-
ولا يقتل الرّجل بالولد
-
والأمّ والجدّ والجدّة كالأب
-
وبعبده ومدبّره وبمكاتبه وبعبد ولده وبعبدٍ ملك بعضه
-
وإن ورث قصاصًا على أبيه سقط
-
1/6351/635
وإنّما يقتصّ بالسّيف
-
مكاتبٌ قتل عمدًا وترك وفاءً ووارثه سيّده فقط أو لم يترك وفاءً وله وارثٌ يقتصّ
-
وإن ترك وفاءً ووارثًا لا
-
وإن قتل عبد الرّهن لا يقتصّ حتّى يجتمع الرّاهن والمرتهن
-
ولأبي المعتوه القود والصّلح لا العفو بقتل وليّه
-
والقاضي كالأب
-
والوصيّ يصالح فقط
-
والصّبيّ كالمعتوه
-
وللكبار القود قبل كبر الصّغار
-
وإن قتله بمرٍّ يقتصّ إن أصابه الحديد وإلّا لا
-
كالخنق والتّغريق
-
1/6361/636
ومن جرح رجلًا عمدًا وصار ذا فراشٍ ومات يقتصّ
-
وإن مات بفعل نفسه وزيدٍ وأسدٍ وحيّةٍ ضمن زيدٌ ثلث الدّية
-
ومن شهر على المسلمين سيفًا وجب قتله
-
ولا شيء بقتله
-
ومن شهر على رجلٍ سلاحًا ليلًا أو نهارًا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلًا في مصرٍ أو نهارًا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه
-
وإن شهر عليه عصًا نهارًا في مصرٍ فقتله المشهور عليه قتل به
-
وإن شهر المجنون على غيره سلاحًا فقتله المشهور عليه عمدًا تجب الدّية
-
وعلى هذا الصّبيّ والدّابّة
-
ولو ضربه الشّاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتل
-
ومن دخل عليه غيره ليلًا فأخرج السّرقة فاتّبعه فقتله فلا شيء عليه
باب القصاص فيما دون النّفس
-
يقتصّ بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع أكبر
-
وكذا الرّجل
-
ومارن الأنف والأذن
-
والعين إن ذهب ضوءها وهي قائمةٌ
-
ولو قلعها لا
-
والسّنّ وإن تفاوتا
-
وكلّ شجّةٍ تتحقّق فيها المماثلة
-
ولا قصاص في عظمٍ
-
وطرفي رجلٍ وامرأةٍ
-
وحرٍّ وعبدٍ
-
وعبدين
-
وطرف الكافر والمسلم سيّان
-
وقطع يدٍ من نصف ساعدٍ
-
وجائفةٌ برئ منها
-
1/6381/638
ولسانٌ
-
وذكرٌ
-
إلّا أن يقطع الحشفة
-
وخيّر بين القود والأرش إن كان القاطع أشلّ أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشّاجّ أكبر
فصلٌ في الصلح في الجنايات وغيره
-
وإن صولح على مالٍ وجب حالًّا وسقط القود
-
وينصّف إن أمر الحرّ القاتل وسيّد القاتل رجلًا بالصّلح عن دمهما على ألفٍ ففعل
-
فإن صالح أحد الأولياء عن حظّه على عوضٍ أو عفا فلمن بقي حظّه من الدّية
-
ويقتل الجميع بالفرد
-
والفرد بالجمع اكتفاءً
-
فإن حضر واحدٌ قتل له وسقط حقّ البقيّة كموت القاتل
-
ولا تقطع يد رجلين بيدٍ
-
وضمنا ديتها
-
وإن قطع واحدٌ يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدّية
-
1/6401/640
فإن حضر واحدٌ فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدّية
-
وإن أقرّ عبدٌ بقتل عمدٍ يقتصّ به
-
وإن رمى رجلًا عمدًا فنفذ السّهم منه إلى آخر يقتصّ للأوّل وللثّاني الدّية
فصلٌ في تعدد الجناية
-
ومن قطع يد رجلٍ، ثمّ قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلّل بينهما برءٌ أو لا
-
إلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ
-
كمن ضربه مائة سوطٍ فبرأ من تسعين ومات من عشرةٍ
-
وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّية
-
ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا
-
فالخطأ من الثّلث
-
والعمد من كلّ المال
-
وإن قطعت امرأةٌ يد رجلٍ عمدًا فتزوّجها على يده، ثمّ مات فلها مهر مثلها والدّية في مالها
-
1/6421/642
وعلى عاقلتها لو خطأً
-
وإن تزوّجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات منه فلها مهر مثلها ولا شيء عليها لو عمدًا
-
ولو خطأً رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصيّةً
-
ولو قطع يده فاقتصّ له فمات الأوّل قتل به
-
وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد
باب الشّهادة في القتل
-
ولا يقيّد حاضرٌ بحجّته إذا أخوه غاب عن خصومته فإن يعد لا بدّ من إعادته ليقتلا
-
ولو خطأً أو دينًا لا
-
فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقد
-
وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائبٌ
-
وإن شهد وليّان بعفو ثالثهما لغت
-
فإن صدّقهما القاتل فالدّية لهم أثلاثًا
-
وإن كذّبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدّية
-
وإن شهدا أنّه ضربه فلم يزل صاحب فراشٍ حتّى مات يقتصّ
-
1/6441/644
وإن اختلف شاهدا القتل في الزّمان أو المكان أو فيما وقع به القتل أو قال أحدهما قتله بعصًا، وقال الآخر لم أدر بماذا قتله بطلت
-
وإن شهدا أنّه قتله، وقالا لا ندري بأيّ شيءٍ قتله وجب فيه الدّية
-
وإن أقرّا كلّ واحدٍ منهما أنّه قتله، وقال الوليّ قتلتماه جميعًا له قتلهما،
-
ولو كان مكان الإقرار شهادةٌ لغت
بابٌ في اعتبار حالة القتل
-
المعتبر حالة الرّمي
-
فتجب الدّية بردّه المرميّ إليه قبل الوصول لا بإسلامه
-
والقيمة بعتقه
-
ولا يضمن الرّامي برجوع شاهد الرّجم بعد الرّمي
-
وحلّ الصّيد بردّة الرّامي لا بإسلامه
-
ووجب الجزاء بحلّه لا بإحرامه.
كتاب الدّيات
-
دية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت مخاضٍ إلى جذعةٍ
-
ولا تتغلّظ إلّا في الإبل
-
والخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا ابن مخاضٍ وبنت مخاضٍ وبنت لبونٍ وحقّةٌ وجذعةٌ
-
أو ألف دينارٍ
-
أو عشرة آلاف درهمٍ
-
وكفّارتهما ما ذكر في النّصّ
-
ولا يجوز الإطعام والجنين
-
ويجوز الرّضيع لو أحد أبويه مسلمًا
-
ودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونها
-
ودية الذّمّيّ والمسلم سواءٌ
فصلٌ في بيان ديات الأطراف
-
في النّفس والمارن واللّسان والذّكر والحشفة والعقل والسّمع والبصر والشّمّ والذّوق واللّحية إن لم تنبت وشعر الرّأس والعينين واليدين والشّفتين والحاجبين والرّجلين والأذنين والأنثيين وثديي المرأة الدّية
-
وفي كلّ واحدٍ من هذه الأشياء نصف الدّية
-
وفي أشفار العينين الدّية
-
وفي أحدها ربعها
-
وفي كلّ أصبعٍ من أصابع اليدين أو الرّجلين عشرها
-
وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع
-
ونصفها لو فيها مفصلان
-
وفي كلّ سنٍّ خمسٌ من الإبل أو خمسمائة درهمٍ
-
وكلّ عضوٍ ذهب نفعه ففيه ديةٌ كيدٍ شلّت وعينٍ ذهب ضوءها
فصلٌ في الشّجاج
-
وفي الموضحة نصف عشر الدّية
-
وفي الهاشمة عشرها
-
وفي المنقّلة عشرٌ ونصف عشرٍ
-
وفي الآمّة والجائفة ثلثها
-
فإن نفذت الجائفة فثلثاها
-
وفي الحارصة والدّامعة والدّامية والباضعة والمتلاحمة والسّمحاق حكومة عدلٍ
-
1/6491/649
ولا قصاص في غير الموضحة
-
وفي أصابع اليد نصف الدّية
-
ولو مع الكفّ
-
ومع نصف ساعدٍ نصف الدّية وحكومة
-
وفي قطع الكفّ وفيها أصبعٌ أو أصبعان عشرها أو خمسها
-
ولا شيء في الكفّ
-
وفي الأصبع الزّائدة وعين الصّبيّ وذكره ولسانه إن لم تعلم صحّته بنظرٍ وحركةٍ وكلامٍ حكومة
-
شجّ رجلًا موضحةً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدّية
-
وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا
-
وإن شجّه موضحةً فذهبت عيناه أو قطع أصبعًا فشلّت أخرى أو قطع المفصل الأعلى فشلّ ما بقي أو كلّ اليد أو كسر نصف سنّةٍ فاسودّ ما بقي فلا قود
-
1/6501/650
وإن قلع سنّةً فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش
-
وإن أقيد فنبتت سنّ الأوّل تجب الدية
-
وإن شجّ رجلًا فالتحم ولم يبق له أثرٌ أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا أرش
-
ولا قود بجرحٍ حتّى يبرأ
-
وكلّ عمدٍ سقط فيه قوده لشبهةٍ كقتل الأب ابنه عمدًا فديته في مال القاتل
-
وكذا ما وجب صلحًا أو اعترافًا أو لم يكن نصف العشر
-
وعمد الصّبيّ والمجنون خطأٌ
-
وديته على عاقلته
-
ولا تكفير فيه
-
ولا حرمان
فصلٌ في الجنين
-
ضرب بطن امرأةٍ فألقت جنينًا ميّتًا تجب غرّةٌ نصف عشر الدّية
-
فإن ألقت حيًّا فمات فديةٌ
-
وإن ألقته ميّتًا فماتت الأمّ فديةٌ وغرّةٌ
-
وإن ماتت فألقته ميّتًا فديةٌ فقط
-
وما يجب فيه يورث عنه
-
ولا يرث الضّارب
-
فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منها
-
وفي جنين الأمة لو ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّا وعشر قيمته لو أنثى
-
فإن حرّره سيّده بعد ضربه فألقته فمات ففيه قيمته حيًّا
-
ولا كفّارة في الجنين
-
وإن شربت دواءً لتطرحه أو عالجت فرجها حتّى أسقطته ضمن عاقلتها الغرّة إن فعلت بلا إذنٍ
باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق
-
ومن أخرج إلى الطّريق العامّة كنيفًا أو ميزابًا أو جرصنًا أو دكّانًا فلكلٍّ نزعه
-
وله التّصرّف في النّافذ
-
إلّا إذا أضرّ
-
وفي غيره لا يتصرّف إلّا بإذنهم
-
فإن مات أحدٌ بسقوطها فديته على عاقلته
-
كما لو حفر بئرًا في طريقٍ أو وضع حجرًا فتلف به إنسانٌ
-
ولو بهيمةً فضمانها في ماله
-
ومن جعل بالوعةً في طريقٍ بأمر سلطانٍ أو في ملكه أو وضع خشبةً فيها أو قنطرةً بلا إذن الإمام فتعمّد رجلٌ المرور عليها لم يضمن
-
ومن حمل شيئًا في الطّريق فسقط على إنسانٍ ضمن
-
ولو كان رداءٌ قد لبسه فسقط لا
-
1/6531/653
مسجدٌ لعشيرةٍ فعلّق رجلٌ منهم قنديلًا أو جعل فيه بواري أو حصاةً فعطب به رجلٌ لم يضمن
-
وإن كان من غيرهم ضمن
-
وإن جلس فيه رجلٌ منهم فعطب به أحدٌ ضمن إن كان في غير الصّلاة
-
وإن كان فيها لا
فصلٌ في الحائط المائل
-
حائطٌ مائلٌ إلى طريق العامّة ضمن ربّه ما تلف به من نفسٍ أو مالٍ إن طالب بنقضه مسلمٌ أو ذمّيٌّ ولم ينقضه في مدّةٍ يقدر على نقضه
-
وإن بناه مائلًا ابتداءً ضمن ما تلف بسقوطه بلا طلبٍ
-
فإن مال إلى دار رجلٍ فالطّلب إلى ربّها أو ساكنها
-
فإن أجّله أو أبرأه صحّ
-
بخلاف الطّريق
-
حائطٌ بين خمسةٍ أشهد على أحدهم فسقط على رجلٍ ضمن خمس الدّية
-
دارٌ بين ثلاثةٍ حفر أحدهما فيها بئرًا أو بنى حائطًا فعطب به رجلٌ ضمن ثلثي الدّية