Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ما يوجب القود وما لا يوجبه

كنز الدقائقHanafimasa’il 4604 to 4774

  1. 1/6341/634

    يجب القصاص بقتل كلّ محقون الدّم على التّأبيد عمدًا

  2. ويقتل الحرّ بالحرّ وبالعبد

  3. والمسلم بالذّمّيّ

  4. ولا يقتلان بمستأمنٍ

  5. والرّجل بالمرأة

  6. والكبير بالصّغير

  7. والصّحيح بالأعمى وبالزّمن وناقص الأطراف وبالمجنون

  8. والولد بالوالد

  9. ولا يقتل الرّجل بالولد

  10. والأمّ والجدّ والجدّة كالأب

  11. وبعبده ومدبّره وبمكاتبه وبعبد ولده وبعبدٍ ملك بعضه

  12. وإن ورث قصاصًا على أبيه سقط

  13. 1/6351/635

    وإنّما يقتصّ بالسّيف

  14. مكاتبٌ قتل عمدًا وترك وفاءً ووارثه سيّده فقط أو لم يترك وفاءً وله وارثٌ يقتصّ

  15. وإن ترك وفاءً ووارثًا لا

  16. وإن قتل عبد الرّهن لا يقتصّ حتّى يجتمع الرّاهن والمرتهن

  17. ولأبي المعتوه القود والصّلح لا العفو بقتل وليّه

  18. والقاضي كالأب

  19. والوصيّ يصالح فقط

  20. والصّبيّ كالمعتوه

  21. وللكبار القود قبل كبر الصّغار

  22. وإن قتله بمرٍّ يقتصّ إن أصابه الحديد وإلّا لا

  23. كالخنق والتّغريق

  24. 1/6361/636

    ومن جرح رجلًا عمدًا وصار ذا فراشٍ ومات يقتصّ

  25. وإن مات بفعل نفسه وزيدٍ وأسدٍ وحيّةٍ ضمن زيدٌ ثلث الدّية

  26. ومن شهر على المسلمين سيفًا وجب قتله

  27. ولا شيء بقتله

  28. ومن شهر على رجلٍ سلاحًا ليلًا أو نهارًا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلًا في مصرٍ أو نهارًا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه

  29. وإن شهر عليه عصًا نهارًا في مصرٍ فقتله المشهور عليه قتل به

  30. وإن شهر المجنون على غيره سلاحًا فقتله المشهور عليه عمدًا تجب الدّية

  31. وعلى هذا الصّبيّ والدّابّة

  32. ولو ضربه الشّاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتل

  33. ومن دخل عليه غيره ليلًا فأخرج السّرقة فاتّبعه فقتله فلا شيء عليه

  34. باب القصاص فيما دون النّفس

  35. يقتصّ بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع أكبر

  36. وكذا الرّجل

  37. ومارن الأنف والأذن

  38. والعين إن ذهب ضوءها وهي قائمةٌ

  39. ولو قلعها لا

  40. والسّنّ وإن تفاوتا

  41. وكلّ شجّةٍ تتحقّق فيها المماثلة

  42. ولا قصاص في عظمٍ

  43. وطرفي رجلٍ وامرأةٍ

  44. وحرٍّ وعبدٍ

  45. وعبدين

  46. وطرف الكافر والمسلم سيّان

  47. وقطع يدٍ من نصف ساعدٍ

  48. وجائفةٌ برئ منها

  49. 1/6381/638

    ولسانٌ

  50. وذكرٌ

  51. إلّا أن يقطع الحشفة

  52. وخيّر بين القود والأرش إن كان القاطع أشلّ أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشّاجّ أكبر

  53. فصلٌ في الصلح في الجنايات وغيره

  54. وإن صولح على مالٍ وجب حالًّا وسقط القود

  55. وينصّف إن أمر الحرّ القاتل وسيّد القاتل رجلًا بالصّلح عن دمهما على ألفٍ ففعل

  56. فإن صالح أحد الأولياء عن حظّه على عوضٍ أو عفا فلمن بقي حظّه من الدّية

  57. ويقتل الجميع بالفرد

  58. والفرد بالجمع اكتفاءً

  59. فإن حضر واحدٌ قتل له وسقط حقّ البقيّة كموت القاتل

  60. ولا تقطع يد رجلين بيدٍ

  61. وضمنا ديتها

  62. وإن قطع واحدٌ يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدّية

  63. 1/6401/640

    فإن حضر واحدٌ فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدّية

  64. وإن أقرّ عبدٌ بقتل عمدٍ يقتصّ به

  65. وإن رمى رجلًا عمدًا فنفذ السّهم منه إلى آخر يقتصّ للأوّل وللثّاني الدّية

  66. فصلٌ في تعدد الجناية

  67. ومن قطع يد رجلٍ، ثمّ قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلّل بينهما برءٌ أو لا

  68. إلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ

  69. كمن ضربه مائة سوطٍ فبرأ من تسعين ومات من عشرةٍ

  70. وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّية

  71. ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا

  72. فالخطأ من الثّلث

  73. والعمد من كلّ المال

  74. وإن قطعت امرأةٌ يد رجلٍ عمدًا فتزوّجها على يده، ثمّ مات فلها مهر مثلها والدّية في مالها

  75. 1/6421/642

    وعلى عاقلتها لو خطأً

  76. وإن تزوّجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات منه فلها مهر مثلها ولا شيء عليها لو عمدًا

  77. ولو خطأً رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصيّةً

  78. ولو قطع يده فاقتصّ له فمات الأوّل قتل به

  79. وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد

  80. باب الشّهادة في القتل

  81. ولا يقيّد حاضرٌ بحجّته إذا أخوه غاب عن خصومته فإن يعد لا بدّ من إعادته ليقتلا

  82. ولو خطأً أو دينًا لا

  83. فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقد

  84. وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائبٌ

  85. وإن شهد وليّان بعفو ثالثهما لغت

  86. فإن صدّقهما القاتل فالدّية لهم أثلاثًا

  87. وإن كذّبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدّية

  88. وإن شهدا أنّه ضربه فلم يزل صاحب فراشٍ حتّى مات يقتصّ

  89. 1/6441/644

    وإن اختلف شاهدا القتل في الزّمان أو المكان أو فيما وقع به القتل أو قال أحدهما قتله بعصًا، وقال الآخر لم أدر بماذا قتله بطلت

  90. وإن شهدا أنّه قتله، وقالا لا ندري بأيّ شيءٍ قتله وجب فيه الدّية

  91. وإن أقرّا كلّ واحدٍ منهما أنّه قتله، وقال الوليّ قتلتماه جميعًا له قتلهما،

  92. ولو كان مكان الإقرار شهادةٌ لغت

  93. بابٌ في اعتبار حالة القتل

  94. المعتبر حالة الرّمي

  95. فتجب الدّية بردّه المرميّ إليه قبل الوصول لا بإسلامه

  96. والقيمة بعتقه

  97. ولا يضمن الرّامي برجوع شاهد الرّجم بعد الرّمي

  98. وحلّ الصّيد بردّة الرّامي لا بإسلامه

  99. ووجب الجزاء بحلّه لا بإحرامه.

  100. كتاب الدّيات

  101. دية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت مخاضٍ إلى جذعةٍ

  102. ولا تتغلّظ إلّا في الإبل

  103. والخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا ابن مخاضٍ وبنت مخاضٍ وبنت لبونٍ وحقّةٌ وجذعةٌ

  104. أو ألف دينارٍ

  105. أو عشرة آلاف درهمٍ

  106. وكفّارتهما ما ذكر في النّصّ

  107. ولا يجوز الإطعام والجنين

  108. ويجوز الرّضيع لو أحد أبويه مسلمًا

  109. ودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونها

  110. ودية الذّمّيّ والمسلم سواءٌ

  111. فصلٌ في بيان ديات الأطراف

  112. في النّفس والمارن واللّسان والذّكر والحشفة والعقل والسّمع والبصر والشّمّ والذّوق واللّحية إن لم تنبت وشعر الرّأس والعينين واليدين والشّفتين والحاجبين والرّجلين والأذنين والأنثيين وثديي المرأة الدّية

  113. وفي كلّ واحدٍ من هذه الأشياء نصف الدّية

  114. وفي أشفار العينين الدّية

  115. وفي أحدها ربعها

  116. وفي كلّ أصبعٍ من أصابع اليدين أو الرّجلين عشرها

  117. وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع

  118. ونصفها لو فيها مفصلان

  119. وفي كلّ سنٍّ خمسٌ من الإبل أو خمسمائة درهمٍ

  120. وكلّ عضوٍ ذهب نفعه ففيه ديةٌ كيدٍ شلّت وعينٍ ذهب ضوءها

  121. فصلٌ في الشّجاج

  122. وفي الموضحة نصف عشر الدّية

  123. وفي الهاشمة عشرها

  124. وفي المنقّلة عشرٌ ونصف عشرٍ

  125. وفي الآمّة والجائفة ثلثها

  126. فإن نفذت الجائفة فثلثاها

  127. وفي الحارصة والدّامعة والدّامية والباضعة والمتلاحمة والسّمحاق حكومة عدلٍ

  128. 1/6491/649

    ولا قصاص في غير الموضحة

  129. وفي أصابع اليد نصف الدّية

  130. ولو مع الكفّ

  131. ومع نصف ساعدٍ نصف الدّية وحكومة

  132. وفي قطع الكفّ وفيها أصبعٌ أو أصبعان عشرها أو خمسها

  133. ولا شيء في الكفّ

  134. وفي الأصبع الزّائدة وعين الصّبيّ وذكره ولسانه إن لم تعلم صحّته بنظرٍ وحركةٍ وكلامٍ حكومة

  135. شجّ رجلًا موضحةً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدّية

  136. وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا

  137. وإن شجّه موضحةً فذهبت عيناه أو قطع أصبعًا فشلّت أخرى أو قطع المفصل الأعلى فشلّ ما بقي أو كلّ اليد أو كسر نصف سنّةٍ فاسودّ ما بقي فلا قود

  138. 1/6501/650

    وإن قلع سنّةً فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش

  139. وإن أقيد فنبتت سنّ الأوّل تجب الدية

  140. وإن شجّ رجلًا فالتحم ولم يبق له أثرٌ أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا أرش

  141. ولا قود بجرحٍ حتّى يبرأ

  142. وكلّ عمدٍ سقط فيه قوده لشبهةٍ كقتل الأب ابنه عمدًا فديته في مال القاتل

  143. وكذا ما وجب صلحًا أو اعترافًا أو لم يكن نصف العشر

  144. وعمد الصّبيّ والمجنون خطأٌ

  145. وديته على عاقلته

  146. ولا تكفير فيه

  147. ولا حرمان

  148. فصلٌ في الجنين

  149. ضرب بطن امرأةٍ فألقت جنينًا ميّتًا تجب غرّةٌ نصف عشر الدّية

  150. فإن ألقت حيًّا فمات فديةٌ

  151. وإن ألقته ميّتًا فماتت الأمّ فديةٌ وغرّةٌ

  152. وإن ماتت فألقته ميّتًا فديةٌ فقط

  153. وما يجب فيه يورث عنه

  154. ولا يرث الضّارب

  155. فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منها

  156. وفي جنين الأمة لو ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّا وعشر قيمته لو أنثى

  157. فإن حرّره سيّده بعد ضربه فألقته فمات ففيه قيمته حيًّا

  158. ولا كفّارة في الجنين

  159. وإن شربت دواءً لتطرحه أو عالجت فرجها حتّى أسقطته ضمن عاقلتها الغرّة إن فعلت بلا إذنٍ

  160. باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق

  161. ومن أخرج إلى الطّريق العامّة كنيفًا أو ميزابًا أو جرصنًا أو دكّانًا فلكلٍّ نزعه

  162. وله التّصرّف في النّافذ

  163. إلّا إذا أضرّ

  164. وفي غيره لا يتصرّف إلّا بإذنهم

  165. فإن مات أحدٌ بسقوطها فديته على عاقلته

  166. كما لو حفر بئرًا في طريقٍ أو وضع حجرًا فتلف به إنسانٌ

  167. ولو بهيمةً فضمانها في ماله

  168. ومن جعل بالوعةً في طريقٍ بأمر سلطانٍ أو في ملكه أو وضع خشبةً فيها أو قنطرةً بلا إذن الإمام فتعمّد رجلٌ المرور عليها لم يضمن

  169. ومن حمل شيئًا في الطّريق فسقط على إنسانٍ ضمن

  170. ولو كان رداءٌ قد لبسه فسقط لا

  171. 1/6531/653

    مسجدٌ لعشيرةٍ فعلّق رجلٌ منهم قنديلًا أو جعل فيه بواري أو حصاةً فعطب به رجلٌ لم يضمن

  172. وإن كان من غيرهم ضمن

  173. وإن جلس فيه رجلٌ منهم فعطب به أحدٌ ضمن إن كان في غير الصّلاة

  174. وإن كان فيها لا

  175. فصلٌ في الحائط المائل

  176. حائطٌ مائلٌ إلى طريق العامّة ضمن ربّه ما تلف به من نفسٍ أو مالٍ إن طالب بنقضه مسلمٌ أو ذمّيٌّ ولم ينقضه في مدّةٍ يقدر على نقضه

  177. وإن بناه مائلًا ابتداءً ضمن ما تلف بسقوطه بلا طلبٍ

  178. فإن مال إلى دار رجلٍ فالطّلب إلى ربّها أو ساكنها

  179. فإن أجّله أو أبرأه صحّ

  180. بخلاف الطّريق

  181. حائطٌ بين خمسةٍ أشهد على أحدهم فسقط على رجلٍ ضمن خمس الدّية

  182. دارٌ بين ثلاثةٍ حفر أحدهما فيها بئرًا أو بنى حائطًا فعطب به رجلٌ ضمن ثلثي الدّية