باب القسامة
كنز الدقائقHanafimasa’il 4838 to 4864
-
1/6631/663
قتيلٌ وجد في محلّةٍ لم يدر قاتله حلف خمسون رجلًا منهم يتخيّرهم الوليّ بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا
-
فإذا حلفوا فعلى أهل المحلّة الدّية
-
ولا يحلف الوليّ
-
وإن لم يتمّ العدد كرّر الحلف عليهم ليتمّ خمسين
-
ولا قسامة على صبيٍّ ومجنونٍ وامرأةٍ وعبدٍ
-
ولا قسامة ولا دية في ميّتٍ لا أثر به أو يسيل دمٌ من أنفه أو فمه أو دبره
-
بخلاف عينه وأذنه
-
قتيلٌ على دابّةٍ معها سائقٌ أو قائدٌ أو راكبٌ فديته على عاقلته
-
مرت دابة عليها قتيل بين قريتين: فعل أقربهما.
-
وإن وجد في دار إنسانٍ فعليه القسامة والدّية على عاقلته
-
1/6641/664
وهي على أهل الخطّة دون السّكّان والمشترين
-
فإن لم يبق واحدٌ منهم فعلى المشترين
-
وإن وجد في دارٍ مشتركةٍ على التّفاوت فهي على الرّءوس
-
وإن بيعت ولم تقبض فعلى عاقلة البائع
-
وفي الخيار على ذي اليد
-
ولا تعقل عاقلةٌ حتّى يشهد الشّهود أنّها لذي اليد
-
وفي الفلك على من فيها من الرّكّاب والملّاحين
-
وفي مسجد محلّةٍ على أهلها
-
وفي الجامع والشّارع لا قسامة والدّية على بيت المال
-
ويهدر لو في بريّةٍ أو وسط الفرات
-
ولو محتبسًا بالشّاطئ فعلى أقرب القرى
-
ودعوى الوليّ على واحدٍ من غير أهل المحلّة تسقط القسامة عنهم
-
وعلى معيّنٍ منهم لا
-
وإن التقى قومٌ بالسّيوف فأجلوا عن قتيلٍ فعلى أهل المحلّة
-
إلّا أن يدّعي الوليّ على أولئك أو على معيّنٍ منهم
-
1/6651/665
وإن قال المستحلف قتله زيدٌ حلف بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلًا غير زيدٍ
-
وبطل شهادة بعض أهل المحلّة على قتل غيرهم أو واحدٍ منهم.