Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الديات

زاد المستقنعHanbalimasa’il 3163 to 3172

  1. 1/2121/212

    كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته

  2. فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة

  3. وشهبه العمد والخطأ على عاقلته

  4. وإن غصب "حرا" صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض "أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية" وجبت الدية فيهما.

  5. فصل

  6. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم بضن ما تلف به

  7. "ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب" .

  8. "وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي" ,

  9. "ولو ماتت فزعا لم يضمنا" .

  10. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر سلطان

  11. "كما لو استأجره سلطان أو غيره" .