Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Transfer of debt

Dealings

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 8 masa’il
  1. الحوالة: جائزة بالديون

  2. وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه

  3. وإذا تمت الحوالة برىء المحيل من الدين

  4. ولم يرجع المحتال على المحيل إلاأن يتوى حقه

  5. والتوى عند أبي حنيفة أحد أمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا

  6. وقال أبو يوسف ومحمد هاذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته

  7. وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحواله فقال المحيل: أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين

  8. وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال: إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال: بل أحلتني بدين

Maliki
Another book
تحفة الحكامIbn 'Asim · 37 masa’il
  1. وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْوبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ

  2. وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِعليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ

  3. ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّفيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ

  4. ولاَ تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فيثانيهِمَا إنِ القَبْضُ اقْتُفي

  5. وفي الطَّعامِ ما إحالةٌ تَفيإلاّ إذا كانا معًا مِنْ سَلَفِ

  6. وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وقَرْضِيُشْتَرَطُ الحُلولُ في ذا الْقَبْضِ

  7. فصلٌ في بيع الخيار والثُّنيا

  8. بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِلأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ

  9. كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِفي غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ

  10. وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِوَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ

  11. والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِوالخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ

  12. ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْأوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ

  13. والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْباعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ

  14. جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِطَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ

  15. وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْفَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ

  16. والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِلا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ

  17. فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله

  18. وَحاضِرٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُبِمَجْلِسٍ قيهِ السُّكوتُ حَالُهُ

  19. يَلزَمُ ذا البيْعُ وإنْ أَقَرَّ مَنْباعَ لَهُ بِالْمِلْكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ

  20. وإنْ يَكُنْ وقتَ المَبيعِ بائِعُهلِنفسِهِ ادَّعاهُ وَهْوَ سامِعُهْ

  21. فَمَا لَهُ إنْ قامَ أَيَّ حينِفي ثَمَنٍ حَقٌّ وَلاَ مَثْمونِ

  22. وغائبٌ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهْوَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ

  23. وَغَيْرُ مَنْ في عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْوبالمبيعِ بائعٌ لَهُ أَقَرْ

  24. وَقامَ بِالْفَوْرِ فذا التَّخييرُ فيإِمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفي

  25. وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَنْفالبَيْعُ ماضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ

  26. إنْ كانَ عالِمًا بِفِعْلِ البائِعِوَساكِتًا لِغَيْرِ عُذْرٍ مانِعِ

  27. وحاضِرٌ لِواهِبٍ مِنْ مالِهِوَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رأى مِنْ حالِهِ

  28. الحُكْمُ مَنْعُهُ القيامَ بِانْقِضَامَجْلِسِهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا

  29. والعَتْقُ مُطْلَقًا على السَّواءِمَعْ هِبَةٍ والْوَطْءِ لِلإمَاءِ

  30. والزَّوْجَةُ اسْتَفادَ زَوْجٌ مَالَهَاوسَكَتَتْ عنْ طَلَبٍ لِمَا لَهَا

  31. لها القيامُ بَعْدُ في الْمَنْصوصِوالخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الخُصوصِ

  32. كَذاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْمُتِّعَ إنْ ماتَ كَمِثْلِ ما سَكَنْ

  33. فيهِ خِلافٌ والَّذي بِهِ الْعَمَلْفي الْمَوْتِ أَخْذُهَا كِراءَ ما اسْتَغَلْ

  34. وحاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْروكٍ لَهُعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ

  35. لا يُمْنَعُ الْقِيامُ بَعْدُ إنْ بَقِيلِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ المَحَقَّقِ

  36. وَيَقْتَضِي مِنْ ذاكَ حَقًّا مَلَكَهْبَعْدَ الْيَمينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ

  37. فصلٌ في بيع المضغوط وما أشبهه

  38. وَمَنْ يَبِعْ في غَيْرِ حقٍّ شَرْعِيبِالْقَهْرِ مَالاً تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي

  39. فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدودٌ وَمَنْباعَ يَحوزُ المُشْتَرَى دونَ ثَمَنْ

  40. والْخُلْفُ في الْبَيْعِ لِشَيْءٍ مُغْتَصَبْثالثُها جَوَازُهُ مِمَّنْ غَصَبْ

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 22 masa’il
  1. يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح

  2. ولا تصح على من لا دين عليه

  3. وقيل: تصح برضاه

  4. وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى

  5. وكذا المتقوم في الأصح

  6. وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح

  7. والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه

  8. ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة

  9. وفي قول تصح بابل الدية وعليها

  10. ويشترط تساويهما جنسا وقدرا

  11. وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح

  12. ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه

  13. فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل

  14. فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له

  15. وقيل: له الرجوع إن شرط يساره

  16. ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر

  17. أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب

  18. ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة

  19. وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري

  20. ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه

  21. وفي الصورة الثانية وجه

  22. وإن قال أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه.

Hanbali
Another book
الرعاية الصغرىIbn Hamdan · 59 masa’il
  1. وهي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

  2. وإنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه، مستقر في الأشهر على مستقر،

  3. ولا يصح بدين سلمٍ،

  4. ولا عليه، ولا على دين كتابة،

  5. ولا صداق قبل الدخول.

  6. وفي الحوالة بهما، وبإبل الدية، وثمن السلم بعد الفسخ: وجهان.

  7. فإن قال: أحلتك بالدين الذي لي على زيد؛ صح لبقائه بصحة ضمانه عنه.

  8. وإن قال: أحلتك على زيد الميت؛ لم يصح.

  9. وحوالة من لا دين له: وكالة، وعلى من لا دين عليه: اقتراض.

  10. وأن يتفقا جنسًا وصفةً وقدرًا ووقتًا.

  11. ولا تصح من كرهٍ؛ بل عليه، وله على مليءٍ.

  12. وقيل: بماله وقوله وفعله وبدنه.

  13. ويبرأ بها المحيل قبل إجبار المحتال عليها.

  14. وعنه: لا.

  15. فإن شرطه مليئًا فبان مفلسًا رجع ما لم يرض،

  16. وإن جهل عسرته أو ظنه مليئًا فلم يكن فوجهان.

  17. ومتى صحت ورضي المحتال برئ المحيل أبدًا.

  18. ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان مستحقًا فلا حوالة.

  19. وإن رد بعيبٍ أو خيار أو إقالة أو غيرهما قبل قبض الثمن فوجهان.

  20. وقيل: يبطل به لا عليه.

  21. فإن صحت منهما فللمحتال أن يحيل محيله على من أحاله عليه، وللمحال عليه إن يحيل المحتال عليه على محيله.

  22. فإن قال زيد لعمرو: أحلتك، وادعى أحدهما أنها وكالة؛ قبل.

  23. وقيل: لا.

  24. كما لو قال: أحلتك بدينك.

  25. وإن قال: أحلتني على بكرٍ بدينٍ، فقال: بل وكلتك؛ صدق عمرو،

  26. ولا يقبض زيد شيئًا. وفي طلب دينه من عمرو وجهان.

  27. وإن قبضه من بكر أخذه عمرو،

  28. وإن كان تلف سقط دينه عن عمرو ويبرأ بكر مطلقًا.

  29. وقيل: يصدق زيد، فيأخذ من بكرة.

  30. ولو قال: زيد وكلتني، وقال عمرو: أحلتك؛ صدق زيد.

  31. فإذا حلف أنه وكيل ولم يقبض رجع على عمرو، وفي رجوع عمرو على بكر وجهان.

  32. وإن كان قبضه تملكه.

  33. وإن تلف بلا تفريط لم يضمنه، ويرجع بدينه على عمرو.

  34. وقيل: يصدق عمرو، فلا يرجع عليه.

  35. فإذا حلف أنه أحاله قبض زيد من بكر بالوكالة على قوله، وبالحوالة على قول عمرو.

  36. وإن أحال المديون بلا رهنٍ على غريمه برهنٍ، أو عكسه؛ بطل الرهن دون الحوالة.

فصل4 masa’il
  1. من ثبت له على زيدٍ مثل ماله عليه قدرًا وصفةً سقطا إلا في دين السلم،

  2. وإن زاد أحدهما سقط منه قدر الأقل.

  3. وعنه: لا يتقاص دينان.

  4. وعنه: إن رضي أحدهما تقاصا، وإلا فلا.

فصل8 masa’il
  1. من قال لغريمه: ضارب بما لي عليك، أو تصدق به عني؛ لم يصح، ولم يبرأ به.

  2. وخرجت الصحة.

  3. وإن قال: تصدق عني بكذا، ولم يقل: من ديني؛ صح، وكان اقتراضًا، كما لو قاله لغير غريمه، ويسقط من دينه بقدره بالمقاصة المذكورة.

  4. وما قبضه من دينٍ مشتركٍ بإرثٍ أو إتلافٍ فلشريكه حصته،

  5. وإن كان بعقدٍ فوجهان.

  6. وإن قبضه بإذنه فلا محاصة في الأصح.

  7. وإن تلف المقبوض فمن حصة قابضه،

  8. ولا يضمن لصاحبه شيئًا.

فصل11 masa’il
  1. يسقط دينه بلفظ الإبراء، والإسقاط، والترك، والهبة، والتمليك، والصدقة، والعفو، والتحليل، قبل المديون أو رد.

  2. ويصح مع جهله بقدره أو وصفه أو بهما.

  3. وإن عرفه المديون وحده فروايتان.

  4. وعنه: إن جهلاه وتعذر علمه صح، وإن أمكن فلا.

  5. وخرجت الصحة مطلقًا إن علمه المديون وظن رب الدين جهله به.

  6. وهبته لغير المديون باطلة.

  7. ومن أراد قضاء دين زيدٍ ولم يقبله ربه لم يجبر.

  8. قلت: ويحتمل أن يجبر، كما لو قضاه المديون، أو عجل دين سلمٍ أو كتابةٍ أو قرضٍ أو غيرها،

  9. ولا ضرر في قبضه.

  10. ومن أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يلزم قبولها، ولها الفسخ.

  11. ويحتمل أن يلزم إن فرضها الحاكم.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الحوالة والكفالة3 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٧٣٤، مسألة ٧٣٥، مسألة ٧٣٦12 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْحَوَالَةِ، بَابُ الْأَمْرِ بِنَقْدِ الْمَالِ76 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْحَوَالَةِ20 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الحوالة والضمان533 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْحَوَالَةِ142 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها، أركان الحوالة وشروطها، مبحث في براءة ذمة المديون بالحوالة86 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثالث: المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات2 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٨ - الحوالة، * حكمة مشروعية الحوالة:، * فضل التجاوز عن المعسر:12 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Transfer of debt