Share-cropping
Dealings
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج،
-
ولا تصحُّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وصحَّت عندهما، وبه يفتى، بشرط: صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع. وأهليَّةِ العاقدين. وذكرِ المدَّة. وربِّ البذر. وجنسه. وقسطِ الآخر. والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل. والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ من
-
(هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج،
-
ولا تصحُّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -) ؛ لما روي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «نَهَى عن المخابرة» (١) ؛ ولأنَّها استئجارُ الأرضِ ببعضِ ما يخرجُ من عملِه، فكان في معنى قفيز الطَّحان، (وصحَّت عندهما، وبه يفتى) ؛
-
لتعاملِ النَّاس، وللاحتياجِ بها، والقياسِ على المضاربة.
-
(بشرط:
-
صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع.
-
وأهليَّةِ العاقدين.
-
وذكرِ المدَّة.
-
وربِّ البذر.
-
وجنسه.
-
وقسطِ الآخر (٢).
-
والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل (٣) .
-
والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ
-
من موضعٍ معيَّن، وللآخر ما يخرج من موضع آخر، أو رَفَعَ ربُّ البذرِ بذرَه، أو رَفَعَ الخراج وتنصيف الباقي، أو التِّبْنَ لأحدِهما والحبُّ للآخر، أو تنصيفَ الحبِّ والتِّبنُ لغيرِ ربِّ البذر، أو تنصيفُ التِّبنِ والحبّ لأحدِهما،
-
فإن شرطَ تنصيفَ الحبّ والتِّبنِ لصاحبِ البذر، أو لم يتعرضْ للتِّبنْ صحَّت،
-
وكذا لو كانتِ الأرضُ والبذرُ لزيد والبقرُ والعملُ لآخر، أو الأرض، أو العمل له، والبقيّةُ لآخر. وبطلت لو كانت الأرضُ والبقرُ لزيد، أو البذرُ والبقرُ له، والآخران للآخر، أو البذرُ له والباقي لآخر
-
من موضعٍ معيَّن، (وللآخر ما يخرج من موضع آخر) (١) ، أو رَفَعَ ربُّ البذرِ بذرَه، أو رَفَعَ الخراج وتنصيف الباقي)؛ هذا إذا كان الخراجُ خراجاً موظَّفاً، أمَّا إذا كان الخراجُ خراجَ مقاسمةٍ كالربعِ والخمس لا يفسدُ العقد، كما شرطَ رفعَ العشر؛
-
لأنَّ هذا لا يؤدّي إلى قطعِ الشَّركة.
-
(أو التِّبْنَ لأحدِهما والحبُّ للآخر) ؛ لقطعِ الشَّركة فيما هو المقصود، (أو تنصيفَ الحبِّ والتَّبنُ (٢) لغيرِ ربِّ البذر)؛ لأنَّه خلافُ مقتضى العقد، (أو تنصيفُ التِّبنِ والحبّ لأحدِهما) ؛ لقطعِ الشَّركة في (ما هو) (٣) المقصود،
-
(فإن شرطَ تنصيفَ الحبّ والتِّبنِ لصاحبِ البذر، أو لم يتعرضْ للتِّبنْ صحَّت) ؛ لأنَّ في الأوَّلِ الشَّرطَ مقتضى العقد، فإنّه نماءُ ملكه، وفي الثَّاني الشَّركةُ فيما هو المقصود حاصلُة، وحينئذٍ التِّبنُ لصاحبِ البذر، وعند البعضِ (٤) مشتركٌ تبعاً للحبّ.
-
(وكذا لو كانتِ الأرضُ والبذرُ لزيد والبقرُ والعملُ لآخر، أو الأرض، أو العمل له، والبقيّةُ لآخر.
-
وبطلت لو كانت الأرضُ والبقرُ لزيد، أو البذرُ والبقرُ له، والآخران للآخر، أو البذرُ له والباقي لآخر)، اعلم أنَّها بالتَّقسيم العقليّ على سبعةِ أوجه؛ لأنَّه إمِّا أن
-
وإذا صحَّت، فالخارج على الشَّرط،
-
ولا شيءَ للعاملِ إن لم يخرج، ويُجْبَرُ مَن أبى عن المُضِيِّ إلاَّ ربَّ البذر،
-
ومتى فسدتْ فالخارجُ لربِّ البذر، وللآخرِ أجرُ مثل أرضه، أو عملِه،
-
ولا يزادُ ما على شرط،
-
ولو أبى ربُّ البذرِ والأرضِ وقد كرب العامل،
-
فلا شيءَ له حكماً، ويسترضى ديانة. وتبطلُ بموتِ أحدِهما، وتفسخُ بدينِ محوجٍ إلى بيعها،
-
فإن مضَتِ المدَّةُ ولم يدركِ الزُّرعُ فعلى العاملِ أجرُ مثل نصيبه من الأرض حتَّى
-
يكونَ الواحدُ من أحدِهما، والثَّلاثةُ من آخر، وهذا على أربعةِ أوجه، وهو إمِّا أن يكونَ الأرض، أو العمل، أو البذر، أو البقر من أحدِهما، والباقي من الآخر، والأوَّلان جائزان، والثَّالثُ لا؛ لاحتمال الرِّبا، والرَّابعُ غيرُ مذكورٍ في «الهداية» ، وهو أيضاً (١) غيرُ جائز؛
-
لأنَّه استئجار البقر بأجرٍ مجهول.
-
وإمِّا أن يكونَ اثنان من أحدِهما، واثنانِ من الآخر، وهو على ثلاثةِ أوجه، وذلك إمِّا (٢) أن يكونَ الأرضُ مع البذر، أو مع البقر، أو مع العملِ من أحدِهما، والباقيان من الآخر، والأوَّلُ جائزٌ دون الآخرين، إذ لا مناسبةَ بين الأرضِ والعمل (٣) ،
-
وكذا بين الأرضِ والبقر، وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنه - جوازُ هذا.
-
(وإذا صحَّت، فالخارج على الشَّرط،
-
ولا شيءَ للعاملِ إن لم يخرج، ويُجْبَرُ مَن أبى عن المُضِيِّ إلاَّ ربَّ البذر) ؛ لأن المضي عليه لا يخلو عن ضرر، وهو إهلاك البذور،
-
(ومتى فسدتْ فالخارجُ لربِّ البذر، وللآخرِ أجرُ مثل أرضه، أو عملِه،
-
ولا يزادُ ما على شرط) ، وعند محمَّد - رضي الله عنه - بالغاً ما بلغ.
-
(ولو أبى ربُّ البذرِ والأرضِ وقد كرب العامل،
-
فلا شيءَ له حكماً، ويسترضى ديانة.
-
وتبطلُ بموتِ أحدِهما، وتفسخُ بدينِ محوجٍ إلى بيعها)، هذا قبل أن ينبتَ الزَّرعُ لكن يجبُ ديانةً أن يسترضي إذا عَمِلَ العامل، أمَّا إذا نَبَتَ الزَّرعُ ولم يستحصدْ لا يباعُ الأرضُ لتعلُّق حقِّ المزارع.
-
(فإن مضَتِ المدَّةُ ولم يدركِ الزُّرعُ فعلى العاملِ أجرُ مثل نصيبه من الأرض حتَّى
-
يدرك، ونفقةُ الزَّرعِ عليهما بالحصص، كأجرِ الحصّاد، والرَّفّاع، والدوس، والتَّذرية،
-
فإن شُرِطَ على العاملِ فسدَت، وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنه - أنَّه يصحّ، ولزمه للتَّعامل، قال الإمامُ السَّرَخْسِيُّ - رضي الله عنه -: هو الأصحُّ في ديارنِا
-
يدرك): أي أجرُ مثل ما فيه نصيبُه (١) ، (ونفقةُ الزَّرعِ عليهما بالحصص) ، مثل أجرةِ السَّقي وغيرِهِ من العملِ يكون عليهما بقدر الحصَّة، (كأجرِ الحصّاد، والرَّفّاع (٢) ، والدوس (٣) ، والتَّذرية (٤) )، فإنَّه يكون (٥) عليهما بقدْرِ حصَّةِ كُلِّ واحدٍ منهما.
-
(فإن شُرِطَ على العاملِ فسدَت) ؛ لأنَّهُ شرطٌ مخالفٌ لمقتضى العقد،
-
فإنَّ الزَّرعَ إذ أدركَ انتهى العقد، (وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنه - أنَّه يصحّ) : أي يصحُّ الشَّرط، (ولزمه للتَّعامل، قال الإمامُ السَّرَخْسِيُّ (٦) - رضي الله عنه -: هو الأصحُّ في ديارنِا) (٧) ؛ لوقوع التَّعامل، فالحاصلُ أنَّ كُلَّ عملٍ قبل الإدراك، فهو على العامل، وما بعده فعليهما بالحِصَص.
-
(والله أعلم) (٨) .
-
هي دفعُ الشَّجرِ إلى مَن يصلحُهُ لجزءٍ من ثمرِه، وهي كالمزرعةِ حكماً، وخلافاً، وشروطاً، الإَّ المدَّة؛ فإنِّها تصحُّ بلا ذكرِها، وتقعُ على أوَّلِ ثمرٍ يخرج، وإدراكُ بِذْرِ الرَّطبةِ كإدراك الثَّمر
-
(هي دفعُ الشَّجرِ إلى مَن يصلحُهُ لجزءٍ من ثمرِه، وهي كالمزرعةِ حكماً، وخلافاً، وشروطاً) ،
-
فإنَّ حكمَ المساقاةِ حكمُ المزارعةِ في أنَّ الفتوى على صحَّتِها، وفي أنَّها باطلةٌ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - خلافاً لهما، وفي أنَّ شروطَها كشروطِها في كلِّ شرطٍ يمكنُ وجودُها في المساقاة، كأهليَّةِ العاقدين، وبيانِ نصيبِ العامل، والتَّخليةِ بين الأشجارِ وبين العامل، والشَّركةِ في الخارج،
-
فأمَّا بيانُ البذرِ ونحوِه،
-
فلا يمكنُ في المساقاة، وعند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - المساقاة جائزة، والمزارعةُ إنِّما تجوزُ في ضِمْنِ المساقاة؛ لأنَّ الأصلَ هو المضاربة، والمساقاةُ أشبهه بها؛ لأنَّ الشَّركةَ في الرِّبح فقط، وفي المزارعةِ لا تجوزُ الشَّركة في مجرَّدِ الرِّبح، وهو ما زادَ على البذر.
-
(الإَّ المدَّة؛ فإنِّها تصحُّ بلا ذكرِها) ، استحساناً؛
-
فإنَّ لإدراكِ الثَّمر وقتاً معلوماً، (وتقعُ على أوَّلِ ثمرٍ يخرج، وإدراكُ بِذْرِ الرَّطبةِ (٢) كإدراك الثَّمر)، الرَّطبةُ بالفارسية: سيست تر، فإنَّه إذا دَفَعَ الرَّطبة مساقاةً لا يشترطُ بيان المدَّة، فيمتدُّ إلى إدراكِ بذر الرَّطبة؛ فإنَّه كإدراكِ الثَّمرِ في الشَّجر.
-
أقول: الغالبُ أنَّ البذرَ فيها غيرُ مقصود، بل يُحْصَدُ في كلِّ سنةٍ ستَّ مرَّات أو أكثر،
-
فإن أريدَ البذرُ يحصد مرَّة، ويتركُ في المرَّة الثَّانية إلى أن يُدْركَ البذرَ ففيما لا يؤخذُ البذر ينبغي أن يقعَ على السنة الأولى: أي على السنة التي تنتهي الرَّطبة فيها بعد العقد.
-
وذكر مدَّةٍ لا يخرجُ به الثَّمرُ فيها يفسدُها، ومدَّةٍ قد يبلغُ فيها وقد لا يصحّ،
-
فلو خرجَ في وقتٍ سُمِّي فعلى الشَّرط، وإلا فللعاملِ أجرُ المثل، وتصحُّ في الكرم، والشَّجر، والرِّطاب، وأصولِ الباذنجان، والنَّخل وإن كان فيه ثمر وإلا مدركاً، كالمزارعة،
-
فإن ماتَ أحدُهما، أو مضتْ مدَّتُها والثَّمر نيٌّ يقومُ العاملُ عليه أو وارثُه،
-
وإن كَرِهَ الدَّافعُ أو ورثتُه
-
(وذكر مدَّةٍ لا يخرجُ به الثَّمرُ فيها يفسدُها، ومدَّةٍ قد يبلغُ فيها وقد لا يصحّ) (١) : أي ذكرُ مدَّةَ كذا يصحّ.
-
(فلو خرجَ في وقتٍ سُمِّي فعلى الشَّرط، وإلا فللعاملِ أجرُ المثل) : أي ليعمل إلى إدراك الثَّمر.
-
(وتصحُّ في الكرم، والشَّجر، والرِّطاب (٢) ، وأصولِ الباذنجان، والنَّخل وإن كان فيه ثمر وإلا مدركاً، كالمزارعة)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - لا تصحُّ إلاَّ في الكرمِ والنخل، وإنِّما تصحُّ فيهما بحديثِ خيبر (٤) ، وفي غيرِهما بقي على القياس، وعندنا تصحُّ في جميعِ ما ذكرَ لحاجةِ النَّاس،
-
ثُمَّ إذا صحَّتْ تصحُّ وإن كان الثَّمرُ على الشَّجر إلا أن يكونَ الثَّمر مدركاً؛ لأنَّه يحتاجُ إلى العملِ قبل الإدراكِ لا بعدَهُ كالمزارعة تصحُّ إذا كان بقلاً،
-
ولا تصحُّ إذا استحصد، لكن إجارة الأرضِ لا تصِحُّ إلا وأن تكونَ خاليةً عن زرعِ المالك.
-
(فإن ماتَ أحدُهما، أو مضتْ مدَّتُها والثَّمر نيٌّ يقومُ العاملُ عليه أو وارثُه،
-
وإن كَرِهَ الدَّافعُ أو ورثتُه) : أي ماتَ العاملُ والثَّمرُ نيٌّ يقومُ ورثةُ العاملِ عليه وإن كرِهَ
-
ولا تفسخُ إلاَّ بعذر، وكونُ العاملِ مريضاً لا يقدرُ على العمل، أو سارقاً يخافُ على سَعَفِه، أو ثمرِهِ عُذرٌ. ودفعُ فضاء مدَّةً معلومة؛ ليغرس، ويكونُ الأرضُ والشَّجر بينهما لا يصحّ، والثَّمر والغرسُ لربِّ الأرض، وللآخرِ قيمةُ غرسِهِ وأجرُ عملِه
-
الدَّافع، وإن ماتَ الدَّافعُ يقومُ العاملُ كما كان،
-
فإن كَرِهَ ورَثَةُ الدَّافع استحساناً (١) دفعاً للضَّرر.
-
(ولا تفسخُ إلاَّ بعذر، وكونُ العاملِ مريضاً لا يقدرُ على العمل، أو سارقاً يخافُ على سَعَفِه (٢) ، أو ثمرِهِ عُذرٌ (٣) .
-
ودفعُ فضاء (٤) مدَّةً معلومة؛ ليغرس، ويكونُ الأرضُ والشَّجر بينهما لا يصحّ)؛ لاشتراطِ الشَّركةِ فيما هو حاصلٌ قبلَ الشَّركة، (والثَّمر والغرسُ لربِّ الأرض، وللآخرِ قيمةُ غرسِهِ وأجرُ عملِه) ؛ لأنَّه في معنى قفيز الطَّحان؛ لأنَّه استئجار ببعض ما يخرجُ من عملِه، وهو نصفُ البُستان، وإنِّما لا يكون الغرسُ لصاحبِه؛
-
لأنَّه غرسَ برضاه ورضى صاحبِ الأرض، فصارَ تبعاً للأرض، وحيلةُ الجوازِ أن يبيعَ نصفَ الأغراسِ بنصفِ الأرض، ويستأجرَ صاحبُ الأرضِ العاملَ ثلاثَ سنين مثلاً بشيء قليل؛ ليعمل في نصيبه. (والله وأعلم) (٥) .
باب في بيان أحكام المساقاة ١
-
إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف
-
إلا تبعا
-
بجزء قل أو كثر شاع وعلم بساقيت
-
لا نَقْصِ مَنْ فِي الْحَائِطِ
-
وَلَا تَجْدِيدٍ
-
وَلَا زيادة لأحدهما
-
وَعَمِلَ الْعَامِلُ: جَمِيعَ مَا يَفْتَقِرُ إلَيْهِ عُرْفًا: كإبار وتنقية ودواب وأجراء
-
وأنفق وكسا
-
لَا أُجْرَةُ مَنْ كَانَ فِيهِ
-
أَوْ خَلَّفَ من مات أو مرض
-
كمارث على الأصح:
-
كزرع أو قصب وبصل ومقثأة دن عَجَزَ رَبُّهُ وَخِيفَ مَوْتُهُ وَبَرَزَ وَلَمْ يَبْدُ صلاحه
-
وَهَلْ كَذَلِكَ الْوَرْدُ وَنَحْوُهُ وَالْقُطْنُ؟ أَوْ كَالْأَوَّلِ وعليه الأكثر؟ تأويلان
-
وأقتت بالجذاذ
-
وحملت على الأول إن لم يشترط ثان
-
وَكَبَيَاضِ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ إنْ وَافَقَ الْجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ وَكَانَ ثُلُثًا بِإِسْقَاطِ كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ
-
وإلا فسد:
-
كاشتراطه ربه
-
وَأُلْغِيَ لِلْعَامِلِ إنْ سَكَتَا عَنْهُ أَوْ اشْتَرَطَهُ
-
ودخل شجر تبع زرعا
-
وجاز زرع وشجر وإن غير تبع
-
وَحَوَائِطُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِجُزْءٍ
-
إلَّا فِي صَفَقَاتٍ
-
وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه
-
واشتراط جزء الزكاة على أحدهما
-
وَسِنِينَ مَا لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا بِلَا حَدٍّ
-
وعامل دابة أو غلاما في الكبير
-
وقسم الزيتون حبا
-
كعصره على أحدهما
-
وإصلاح جدار
-
وكنس عين
-
وسد حظيرة
-
وإصلاح ضفيرة
-
أو ما قل
-
وتقابلهما هدرا
-
ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة
-
وحمل على ضدها
-
وضمن
-
فإن عجز ولم يجد: أسلمه هدرا
-
ولم تنفسخ بفلس ربه
-
وبيع: مساقي
-
ومساقاة وصي ومدين بلا حجر
-
ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا
-
لا مشاركة ربه
-
أَوْ إعْطَاءُ أَرْضٍ لِتُغْرَسَ فَإِذَا بَلَغَتْ كَانَتْ مساقاة
-
أو شجر لم يبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها
-
وفسخت فاسدة بلا عمل
-
أَوْ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ أكثر: إن وجبت أجرة المثل
-
وبعده أجرة المثل: إن خرجا عنها كإن ازداد عينا أو عرضا
-
وإلا فمساقاة المثل:
-
كَمُسَاقَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أُطْعِمَ
-
أَوْ مَعَ بَيْعٍ
-
أَوْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّهِ
-
أَوْ دَابَّةٍ أَوْ غُلَامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ
-
أَوْ حَمْلُهُ لِمَنْزِلِهِ
-
أَوْ يكفيه مؤنة أخري
-
أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط:
-
كاختلافهما ولم يشبها
-
وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا: لم تنفسخ
-
وليتحفظ منه:
-
كبيعه ولم يعلم بفلسه
-
وساقط النخل: كليف: كالثمرة
-
والقول لمدعي الصحة
-
وَإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ: حُطَّ بِنِسْبَتِهِ.
-
ندب الغرس
-
وجازت المغارسة في الأصول أو ما يطول مكثه: كزعفران وقطن: إجارة
-
وجعالة بعوض
-
وشركة جزء معلوم: في الأرض والشجر
-
لا في أحدهما
-
ودخل ما بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه
-
أولا إن اتفقا على قدر معلو تبلغه الشجر ولا ثمر دونه:
-
كتحديدها بالإثمار أو أجل
-
لا بعده
-
وحملا عليه عند السكوت
-
وصحت: كاشتراطه على العامل ما خفت مؤتته: كزرب
-
لا ما عظم من بنيان
-
وهل تلزم بالعقد؟ أو إلا أن يشرع في العمل؟ خلاف
-
وعمل العامل ما دخل عليه عرفا أو تسمية
-
وضمن إن فرط
-
فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره: فهو على حقه إن شاء وعليه الأجرة
-
إلا أن يتركه أولا.
-
ووجب بيان ما يغرس: كعدده
-
إلا أن يعرف عند أهله
-
ومنع مع بيع أو إجارة: كجعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض
-
واقتسماها إن بلغ الحد المشترط أو توليا العمل
-
وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما
-
ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل
-
إلا أن يتميز بناحية أو كان له قدر
-
بخلاف العكس
-
وليس له قبله جعل: كبقل
-
إلا بإذن
-
وإن اختلفا في الجزء: حملا على العرف
-
والقول لمدعي الصحة
-
إلا أن يغلب الفساد
-
وفسخت فاسدة إن كانت بلا عمل من العامل قبل ظهور فسادها
-
وإلا فهل تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل خزء أو كان عقد المغارسة كذلك فللعامل على رب الأرض قيمة غرسه وعمله فقط؟ وإلا ففي كونه كراء فاسدا أو إجارة فاسدة حال كونها كذلك؟ قولان تردد.
-
وما فات من غلة: رجع صاحبها بمثلها إن علمت:
-
كالمثلي في غيرها
-
وإذا غرس أحد الشريكين أو بنى: فللآخر الدخول معه ويعطيه قيمة ذلك قائما.
-
تصح من جائز التصرف
-
ولصبي ومجنون بالولاية
-
وموردها النخل والعنب
-
وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة
-
ولا تصح المخابرة
-
وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل
-
ولا المزارعة
-
وهي هذه المعاملة والبذر من المالك
-
فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على البخل بشرط اتحاد العامل وعسر أفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة
-
والأصح انه يشترط أن لا يفصل بينهما
-
وأن لا يقدم المزارعة
-
وإن كثير البياض كقليله
-
وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع
-
وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة
-
فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته
-
وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف لآخر ويعيره نصف الأرض أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض.
فصل
-
يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه
-
والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض
-
والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح
-
ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز
-
ولو كان مغروسا وشرط له جزأ من الثمر على العمل فإن قدر له مدرة يثمر فيها غالبا صح وإلا فلا
-
وقيل: أن تعارض الاحتمالان صح
-
وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته
-
ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها
-
وأن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة
-
ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر
-
ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح
-
وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده
-
ويشترط القبول
-
دون تفصيل الأعمال
-
ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب
-
وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح المثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح الإجاجين التي يثبت فيها الماء وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة
-
وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح
-
وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك
-
والمساقاة لازمة
-
فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل
-
وإلا استأجر الحاكم عليه من يتمه
-
وإن لم يقدر على الحاكم فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع
-
ولو مات وخلف تركه أتم الوارث العمل منها
-
له أن يتم العمل بنفسه أو بماله
-
ولو ثبتت خيانة عامل ضم إليه مشرف
-
فإن لم يتحفظ به استؤجر من ماله
-
ولو خرج الثمر مستحقا فللعامل على المساقي أجره المثل.
-
تصح على شجر له ثمر يؤكل
-
ولا تصح
-
وعلى ثمرة موجودة
-
وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة.
-
وهي عقد جائز
-
فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة
-
وان فسخها هو فلا شيء له.
-
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء "وحصاد" ونحوه
-
وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه.
فصل
-
وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض "لربها" أو للعامل والباقي للأخر
-
ولا يشترط كون البذر "والغراس" من رب الأرض
-
وعليه عمل الناس.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب التفليس2 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الْمُزَارَعَةُ، بَابُ مَا لِلْمُزَارِعِ أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ بَعْدَ الْعَقْدِ، بَابُ اشْتِرَاطِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مِنْ الرِّيعِ لِأَحَدِهِمَا1,034 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdالْقَوْلُ فِي الْمُسَاقَاةِ:، الرُّكْنُ الْأَوَّلُ.90 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب المساقاة473 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْمُسَاقَاةِ352 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriمباحث المزارعة والمساقاة ونحوهما، تعريف المزارعة، حكم المزارعة وركنها وشروطها وما يتعلق بذلك272 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة224 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١٣ - المساقاة والمزارعة، * فضل المساقاة والمزارعة:، * حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة:16 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Share-cropping