Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب المزارعة

شرح الوقايةHanafimasa’il 10066 to 10067

  1. 5/745/74

    هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج،

  2. ولا تصحُّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وصحَّت عندهما، وبه يفتى، بشرط: صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع. وأهليَّةِ العاقدين. وذكرِ المدَّة. وربِّ البذر. وجنسه. وقسطِ الآخر. والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل. والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ من